مُرَاجَعَتِهِ عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يَأْخُذْ دَيْنَهُ. وَإِذَا حَلَفَ يَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى حَالِهِ.
وَإِنْ نَكَلَ يَبْطُلُ وَيَسْتَرِدُّ الْمَقْبُوضَ. لَكِنْ إذَا ضَاعَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَأَثْبَتَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَدِينُ الْإِيفَاءَ، فَلَا يَطْلُبُ الْمَدِينُ مِنْ الْوَكِيلِ شَيْئًا وَيَلْزَمُ أَنْ يُرَاجِعَ الْمُوَكِّلَ؛ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيَدِ الْمُوَكِّلِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . أَمَّا إذَا كَانَ لِلْمَدِينِ شُهُودٌ عَلَى دَفْعِهِ أَيْ عَلَى الْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ فَلَا يُحْكَمُ بِهَا بِالْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَإِنْ اُسْتُمِعَتْ، بَلْ يَبْقَى خُصُوصُ قَبْضِ الدَّيْنِ مَوْقُوفًا إلَى حُضُورِ الْمُوَكِّلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٢٠) وَشَرْحَهَا. لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الصَّلَاحِيَّةُ فِي الْقَبْضِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ لِلْمُوَكِّلِ الِامْتِنَاعُ عَنْ الْقَبُولِ وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ جِنْسِ حَقِّهِ فِي عَيْنِ الصِّفَةِ أَوْ أَجْوَدَ. أَمَّا لَوْ كُلِّفَ مِنْ طَرَفِ الْمَدِينِ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ صَلَاحِيَّةٌ فِي قَبْضِ الشَّيْءِ الَّذِي يَحِقُّ لِلْمُوَكِّلِ أَلَّا يَقْبَلَهُ كَمُبَادَلَةِ الدَّيْنِ بِجِنْسٍ آخَرَ وَاشْتِرَاءِ الْمَالِ فِي مُقَابِلِ دَيْنٍ، وَإِذَا اشْتَرَى مَالًا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ. وَيَطْلُبُ الْمُوَكِّلُ دَيْنَهُ تَمَامًا مِنْ مَدِينِهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يَقْبِضَ كُلَّ الدَّيْنَ أَوْ بَعْضَهُ لَكِنْ إذَا نَهَى الْمُوَكِّلُ عَنْ قَبْضِ الْبَعْضِ، فَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ بَعْضِهِ (الْبَحْرُ، الطَّحْطَاوِيُّ) . لَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُطَالِبَ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِمُجَرَّدِ قَبُولِهِ الْوَكَالَةَ وَهُوَ لَمْ يَقْبِضْ الدَّيْنَ مِنْ الْمَدِينِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ شَخْصَيْنِ قَدْ وُكِّلَا مَعًا، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ قَبْضُ الدَّيْنِ وَإِنْ فَعَلَ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦٥) . (الْأَنْقِرْوِيُّ) . لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ قَبُولُ الْحَوَالَةِ. وَعَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ شَخْصًا بِقَبْضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ وَقَبَضَ الْوَكِيلُ سِتّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْهَا وَحَوَّلَ الْمَدِينُ الْوَكِيلَ بالْأرْبَعُمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةِ عَلَى أَحَدٍ وَقَبِلَ الْوَكِيلُ الْحَوَالَةَ بِدُونِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ، كَانَ هَذَا الْقَبُولُ فُضُولًا، وَإِذَا لَمْ يُجِزْ الْمُوَكِّلُ الْحَوَالَةَ اسْتَوْفَى الْأَرْبَعمِائَةِ الدِّرْهَمَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ (الْفَيْضِيَّةُ بِزِيَادَةٍ) لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بِوَفَاةِ الْمَدِينِ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الدَّيْنَ مِنْ تَرِكَتِهِ. لَكِنْ يَنْعَزِلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ مُوَكِّلِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٢٧) وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوَكِّلِ: إنَّنِي قَبَضْتُ الدَّيْنَ فِي حَيَاةِ مُوَكِّلِي وَأَعْطَيْتُهُ إيَّاهُ.
لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمَّا كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ وَقْتَ الْإِخْبَارِ عَلَى إنْشَاءِ الْأَمْرِ الَّذِي أَخَّرَهُ بِهِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ فِي إقْرَارِهِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ، الطَّحْطَاوِيُّ، الْأَنْقِرْوِيُّ، الْبَهْجَةُ) . لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَخْصٌ وَاحِدٌ وَكِيلًا بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِ وَوَكِيلًا بِأَدَاءِ الدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينِ مَعًا (الْأَنْقِرْوِيُّ) ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ مِنْ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا مَعًا. بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ عَمْرًا بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ وَلَدَى إخْبَارِ عَمْرٍو زَيْدًا بِكَيْفِيَّةِ الْوَكَالَةِ قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو: بِعْ مَالِي الْفُلَانِيَّ وَفِ الدَّيْنَ مِنْهُ، فَبَاعَهُ عَمْرٌو وَبَعْدَ أَنْ قَبَضَ ثَمَنَهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْمَطْلُوبِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute