للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْأَمَانَةِ: قَدْ وَكَّلَنِي فُلَانٌ بِقَبْضِ أَمَانَتِهِ الَّتِي عِنْدَك وَصَدَّقَهُ الْمُسْتَوْدَعُ أَيْضًا فَلَا يُؤْمَرُ الْمُسْتَوْدَعُ بِدَفْعِ وَتَسْلِيمِ الْأَمَانَةِ إلَى الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ كَذَلِكَ لَوْ صَدَّقَ اشْتِرَاءَ أَحَدٍ الْوَدِيعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا فَلَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهَا إلَى الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ هَذَا إقْرَارٌ بِمَالِ الْغَيْرِ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ بَعْدَ الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ لَا يَضْمَنُ وَقَدْ مَرَّتْ تَفْصِيلَاتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٩٤) . لَكِنْ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا لِلْمُسْتَوْدَعِ: إنَّ الْمُودِعَ قَدْ تُوُفِّيَ وَقَدْ بَقِيَتْ الْوَدِيعَةُ لِي حَصْرًا إرْثًا أَوْ وَصِيَّةً وَصَدَّقَ الْمُسْتَوْدَعُ الْإِرْثَ وَالْوَصِيَّةَ يُؤْمَرُ الْمُسْتَوْدَعُ بِإِعْطَاءِ الْوَدِيعَةِ إلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ وَالْمُسْتَوْدَعَ قَدْ اتَّفَقَا عَلَى كَوْنِ هَذَا الْمَالِ مِلْكًا لِلْمُوَرِّثِ أَوْ الْمُوصِي. إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ تَرِكَةُ الْمُتَوَفَّى مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ وَأَعْطَى الْمُسْتَوْدَعُ الْوَارِثَ إيَّاهَا بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي كَانَ ضَامِنًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)

الْمُزَارَعَةُ - لِلْوَكِيلِ بِإِعْطَاءِ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ مُزَارَعَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ أَنْ يُعْطِيَهَا مُزَارَعَةً عَلَى أَنْ تُزْرَعَ شَعِيرًا وَحِنْطَةً، وَسِمْسِمًا، وَذُرَةً وَكُلُّ نَوْعٍ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ أَمَّا الْغَرْسُ الْأَشْجَارُ فَلَيْسَ لَهُ إعْطَاؤُهَا (الْهِنْدِيَّةُ) لِلْوَكِيلِ بِإِعْطَاءِ أَرْضٍ مُزَارَعَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ أَنْ يُعْطِيَهَا مُزَارَعَةً بِبَدَلِ الْمِثْلِ الْمَعْرُوفِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ. فَإِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ مُوَكِّلِهِ كَانَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ قَبْضِهِ خَارِجِيًّا، يَعْنِي قَبْضَ حِصَّتِهِ مِنْ حَاصِلَاتِ مُوَكِّلِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦١) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ. وَإِنْ أَعْطَاهَا وَكَانَ الْبَذْرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ كَانَ غَاصِبًا أَرْضَ مُوَكِّلِهِ وَبَذْرِهِ. بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا وَقَعَ شَرْطٌ فِي الْخَارِجِ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُزَارِعِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَأْخُذُ صَاحِبُ الْأَرْضِ مِنْ هَذَا حِصَّتَهُ، بَلْ يُضَمِّنُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُزَارِعِ وَالْوَكِيلِ مِثْلَ بَذْرِهِ وَنُقْصَانِ أَرْضِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) . لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْمُزَارَعَةِ إبْرَاءُ الْمُزَارِعِ مِنْ حِصَّةِ مُوَكِّلِهِ فِي الْحَاصِلَاتِ أَوْ يَهَبُهُ تِلْكَ الْحِصَّةَ وَإِنْ فَعَلَ لَا تَكُونُ هِبَتُهُ وَإِبْرَاؤُهُ صَحِيحَيْنِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِإِعْطَاءِ أَرْضِهِ مُزَارَعَةً بِدُونِ بَيَانِ وَقْتِ الْمُزَارَعَةِ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَمَّا لَوْ أَعْطَاهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ أَعْطَاهَا مَرَّتَيْنِ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ بِأَخْذِ أَرْضٍ مُزَارَعَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَأْخُذَ مُزَارَعَةً بِبَدَلِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ. وَيُطَالِبُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الْوَكِيلَ بِحِصَّتِهِ. وَلَيْسَ مِنْ الْمُوَكِّلِ، أَمَّا إذَا أَخَذَهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُجِزْ الْمُوَكِّلُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٥٣) الْهِنْدِيَّةُ. وَإِذَا أَخَذَ الْوَكِيلُ بِأَخْذِ الْمَزْرَعَةِ الْفُلَانِيَّةِ مُزَارَعَةً عَلَى أَنْ يَعُودَ ثُلُثَا الْحَاصِلَاتِ لِلْمُزَارِعِ وَثُلُثُهَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، عَلَى أَنَّ ثُلُثَ الْخَارِجِ لِلْمُوَكِّلِ وَثُلُثَيْهِ لِلْوَكِيلِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ (الْهِنْدِيَّةُ) . الرَّدُّ بِالْعَيْبِ - إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِرَدِّ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ رِضَاءَ الْمُوَكِّلِ بِالْعَيْبِ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ فَبِهَا، وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ، فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ وَلَا يُؤْمَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>