للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومِيَّةُ الْمُوَكَّلِ بِهِ شَرْطُ. الْمَادَّةُ ١٤٥٩. قَاعِدَةٌ: لِكُلٍّ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ (١) بِالْخُصُوصَاتِ (٢) وَالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي يُمْكِنُهُ عَمَلُهَا بِالذَّاتِ (٣) وَبِإِيفَاءٍ (٤) وَاسْتِيفَاءِ كُلِّ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا. الْخُصُوصَاتُ - تَشْمَلُ الْعُقُودَ - الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ - وَغَيْرَ الْعُقُودِ كَالتَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ. الْمُعَامَلَاتُ - تَشْتَمِلُ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ خَارِجَةً وَيَلْزَمُ وُجُودُ وَلِيِّ الْقَتِيلِ فِي مَحَلِّ الْقِصَاصِ عَلَى أَمَلِ أَنْ يَعْفُوَ رَحْمَةً. الْإِيفَاءُ: إمَّا فِي الْأَعْيَانِ - كَالْوَكَالَةِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي. وَإِمَّا فِي الدُّيُونِ ١ - كَقَوْلِ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ أَعْطِ دَيْنِي مِنْ مَالِكَ وَلَهُ صُوَرٌ ثَلَاثٌ ٢ - كَإِعْطَاءِ الْمُوَكِّلِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَقَوْلِهِ لَهُ أَدِّ فُلَانًا مَا لَهُ عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا اُخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِ الشَّخْصِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (الْمَادَّةُ ١٤٦٣) . تَابِعُ صُوَرِ الْإِيفَاءِ ٣ - كَقَوْلِ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ أَدِّ الدَّيْنَ مِنْ الْمَالِ الْمَضْمُونِ الَّذِي فِي ذِمَّتِكَ أَوْ فِي يَدِكَ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى إثْبَاتِ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى الْبَرَاءَةَ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِمَشْغُولِيَّةِ ذِمَّتِهِ. الِاسْتِيفَاءُ: إمَّا فِي الْأَعْيَانِ: كَالْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ. أَوْ فِي الدُّيُونِ: كَالْوَكَالَةِ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ:

١ - لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يُوَكِّلَ كَفِيلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>