للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهَا مَالًا، وَقَالَ الْوَكِيلُ لَهُ: أَعْطَيْتُهَا لِدَائِنَكَ وَاشْتَرَيْتُ بِهَا الْمَالَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ كَذَّبَهُ الْمَدِينُ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٧٤) . (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) . وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا وَقَالَ: اقْضِهِ فُلَانًا عَنْ دَيْنِي، فَقَالَ: قَضَيْتُهُ وَكَذَّبَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ فِي بَرَاءَتِهِ وَالدَّائِنِ فِي عَدَمِ قَبْضِهِ فَلَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ وَيَجِبُ الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَيَحْلِفُ مَنْ كَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ دُونَ مَنْ صَدَّقَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَقَدْ مَرَّتْ فَائِدَةُ قَيْدِ (الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ) فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) الْبَحْرُ. الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِاسْتِيفَاءِ الدُّيُونِ: هَذَا الْمَالُ أَيْضًا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْوَكِيلِ: لَوْ وَكَّلَ آخَرَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى آخَرَ فِي دِيَارٍ أُخْرَى وَإِيصَالٍ إلَيْهِ، وَبَيْنَمَا كَانَ الْوَكِيلُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ خَرَجَ عَلَيْهِ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ وَسَلَبُوهُ الْمَبْلَغَ الَّذِي قَبَضَهُ لِمُوَكِّلِهِ وَاَلَّذِي هُوَ ذَاهِبٌ لِإِيصَالِهِ إلَيْهِ، فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ إذَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى دَفْعِهِمْ (الْفَيْضِيَّةُ) . الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ لِدَفْعِ الْعَيْنِ: إذَا أَعْطَى أَحَدٌ مَالًا لِشَخْصٍ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لِشَخْصٍ غَيْرَهُ وَاخْتَلَفَا فِي تَعْيِينِ ذَلِكَ الْآخَرِ كَانَ الْقَوْلُ لِآخِذِ الْمَالِ يَعْنِي لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَصْلِ الْإِذْنِ فَالْوَكِيلُ أَمِينٌ. مَثَلًا لَوْ قَالَ الْآمِرُ: قَدْ أَمَرْتُ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ الْمَالِ لِزَيْدٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ يَعْنِي الْوَكِيلَ: قَدْ أَمَرْتَ بِإِعْطَائِهِ لِعَمْرٍو وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ (الْبَحْرُ) . عَلَى أَنَّ صَاحِبَ التَّكْمِلَةِ الْمُقَدَّسِ وَإِنْ ادَّعَى نَقْلًا أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُوَكِّلِ، فَهُوَ لَمَّا لَمْ يَسْتَنِدْ عَلَى نَقْلٍ مِنْ كِتَابٍ مُعْتَبَرٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ - لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ لِقَبْضِ وَدِيعَةِ الْمُودِعِ عِنْدَ آخَرَ وَتَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ بَعْدَ قَبْضِ الْوَكِيلِ إيَّاهَا بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ، فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ. إيضَاحُ الْقُيُودِ الَّتِي فِي مَتْنِ الْمَادَّةِ:

١ - مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ.

أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ وَكَانَ مِنْ جِهَةِ مَضْمُونٍ كَالْغَصْبِ وَالدَّيْنِ، فَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ فِي حُكْمِ الْوَدِيعِ لِلْمَالِ الْمَقْبُوضِ، يَعْنِي لَا يَكُونُ أَمِينًا. مَثَلًا لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ فَرَسًا مِنْ آخَرَ وَأَمَرَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ وَالْمَغْصُوبُ فِي يَدِهِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ إلَى الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ وَقَالَ الْغَاصِبُ: أَعْطَيْتُهُ إيَّاهُ وَقَالَ الْمُعْطَى إلَيْهِ: لَمْ آخُذْهُ، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَلَا يُصَدَّقُ الْغَاصِبُ بِقَوْلِهِ أَعْطَيْتُ لِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ وَكِيلًا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِالْإِعْطَاءِ مَا لَمْ يُثْبِتْ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ يُصَدِّقُهُ الْمُوَكِّلُ. وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ إعْطَاءَ ذَلِكَ الشَّخْصِ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُكَلِّفَهُ بِأَنْ يَحْلِفَ عَلَى كَوْنِهِ لَا يَعْلَمُ بِإِعْطَائِهِ، فَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ سَقَطَ الضَّمَانُ عَنْ الْوَكِيلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>