للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ أَوْ بِوَفَاتِهِ) . لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِخُصُوصٍ أَنْ يُوَكِّلَ أَوْ يُوصِيَ لِآخَرِ بِالْمُوَكَّلِ بِهِ قَصْدًا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَوْ وَكَّلَ فَلَا يَنْفُذُ وَلَوْ بَيَّنَ الْمُوكِلُ الثَّمَنَ لِوَكِيلِهِ. وَفِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ مَا لَمْ يُجِزْ الْمَالِكُ أَوْ الْوَكِيلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي فُوِّضَ إلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ الْقِيَامُ بِالْخُصُوصِ الْمَذْكُورِ. وَلَيْسَ بِأَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِالْقِيَامِ بِهِ (الدُّرَرُ فِي الْقَضَاءِ) . وَالْمُوَكِّلُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ رَاضِيًا بِرَأْيِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فَلَا يُعَدُّ رَاضِيًا بِرَأْيِ الْوَكِيلِ الثَّانِي (الْبَحْرُ) وَوَصِيَّةُ الْوَكِيلِ إلَى آخَرَ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالتَّوْكِيلِ (الْبَحْرُ) . إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - فِي الْخُصُوصِ الَّذِي وُكِّلَ بِهِ: لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ لِأَجْلِهِ حَتَّى أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: لَا تُوَكِّلْ أَحَدًا بِهَذِهِ الْحُقُوقِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُ هَذَا، فَلَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ بِهَذِهِ الْحُقُوقِ كَانَ صَحِيحًا (الْبَحْرُ) إلَّا إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَالَ مُؤَجَّلًا وَوَكَّلَ آخَرَ لَيْسَ بِأَمِينِهِ بِالْقَبْضِ مِنْ دُونِ أَمْرٍ وَقَبَضَ الْوَكِيلُ الثَّانِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَتَلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ أَوْ مَاتَ مُجْهَلًا فَلِلْمُوَكِّلِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ تَضْمِينُ الْمَبِيعِ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ (هَامِشُ الْبَهْجَةِ، هَامِشُ الْأَنْقِرْوِيِّ) . ٢ - قَصْدًا: أَمَّا لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ الثَّانِي أَوْ الْفُضُولِيُّ الْأَجْنَبِيُّ فِي حُضُورِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ أَوْ فِي غِيَابِهِ وَأَجَازَ الْوَكِيلُ الْبَيْعَ هَذَا: الَّذِي وَقَعَ فِي غِيَابِهِ أَوْ حُضُورِهِ جَازَ وَنَفَذَ عَلَى الْمُوَكِّلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٥) ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُوَكِّلِ حُصُولُ رَأْيِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ، وَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ يَحْصُلُ رَأْيُهُ وَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا. وَتَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَى الْوَكِيلِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْعَاقِدُ (الْبَحْرُ) . وَظَاهِرُ مَا فِي الْكِتَابِ الِاكْتِفَاءُ بِالْحَضْرَةِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الْإِجَازَةِ وَهَذَا قَوْلُ الْبَعْضِ، وَالْعَامَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إجَازَةِ الْوَكِيلِ أَيْ الْمُوَكِّلِ وَأَنَّ حَضْرَةَ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ لَا تَكْفِي، وَالْمُطْلَقُ مِنْ الْعِبَارَاتِ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَخِيرِ (الْبَحْرُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْوَكِيلِ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ الْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَيَكُونُ الثَّانِي فُضُولِيًّا لَا يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ حَضْرَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى يُجِيزَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

قَدْ صَوَّرَ هَذَا بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى أَجْنَبِيٌّ مَالًا وَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ جَازَ وَلَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٥٣) ، فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَجِدَ نَفَاذًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) هَذَا إذَا لَمْ يُضِفْهُ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ أَضَافَهُ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهِ. وَهَذَا أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي صَبِيًّا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَيَتَوَقَّفُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا عَلَى الْعَقْدِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: خُذْ هَذِهِ الْفَرَسَ لِأَجْلِي فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ آخَرَ بِشِرَائِهِ وَاشْتَرَاهُ. كَانَ هَذَا الْفَرَسُ لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ (الْبَحْرُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>