احْتَرَقَتْ الدَّارُ فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ (التَّكْمِلَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي، أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ يَنْفَسِخُ الصُّلْحُ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ فِي مَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ فَكَمَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ يَنْفَسِخُ هَذَا الصُّلْحُ أَيْضًا.
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٤٤٣) وَلِلْمُصَالَحِ عَنْهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِمِقْدَارِهَا (الدُّرَرُ والشُّرُنْبُلاليُّ) وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُ إجَارَةٌ، وَهِيَ تَبْطُلُ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالزَّيْلَعِيّ) .
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ بِوَفَاةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَيَسْتَوْفِي الْمُدَّعِي الْمَنْفَعَةَ، أَمَّا إذَا تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي، فَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَلَى سُكْنَى دَارٍ مِنْ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ فَلَا يَبْطُلُ وَيَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَ مُورَثِهِ، وَيَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ، وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ وَقَعَ عَلَى مَنْفَعَةٍ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ يَبْطُلُ الصُّلْحُ (الْكِفَايَةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَنْ الدَّعْوَى عَلَى نَقْلِ الْحَمْلِ الْفُلَانِيِّ أَوْ عَلَى رَكْبِ الدَّابَّةِ فَيَجِبُ بَيَانُ نَقْلُ الْحَمْلِ مِنْ أَيْنَ وَإِلَى أَيْنَ، وَبَيَانُ الشَّخْصِ الَّذِي سَيَرْكَبُ الدَّابَّةَ وَمَحَلِّ ذَهَابِهِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٥٣) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَنْ الدَّعْوَى عَلَى صَبْغِ ثَوْبٍ فَيَجِبُ إرَاءَةُ الثَّوْبِ لِلصَّبَّاغِ، أَوْ بَيَانُ غِلْظَتِهِ وَرِقَّتِهِ وَبَيَانُ لَوْنِهِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٥٥) (عَبْدُ الْحَلِيمِ والشُّرُنْبُلاليُّ) الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: إذَا حَصَلَ عَنْ دَعْوَى مَنْفَعَةٍ عَلَى مَنْفَعَةٍ مِنْ مِثْلِهَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٦٣) وَشَرْحَهَا وَيَجُوزُ هَذَا الصُّلْحُ عِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِ.
(تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ صَالَحَ أَحَدٌ آخَرَ عَنْ دَعْوَى حَدِيقَةٍ، أَوْ عَنْ دَعْوَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ مُدَّةَ كَذَا فِي دَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَحَّ الصُّلْحُ وَيَكُونُ قَدْ اسْتَأْجَرَ تِلْكَ الدَّارَ فِي مُقَابَلَةِ الْحَدِيقَةِ، أَوْ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ تِلْكَ الْمُدَّةَ.
وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْمِثَالِ بِأَنَّ اعْتِبَارَ هَذَا الصُّلْحِ إجَارَةً هُوَ فِي حَالِ وُقُوعِهِ عَلَى خِلَافِ الْمُدَّعَى بِهِ، أَمَّا لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى دَارٍ عَلَى السُّكْنَى مُدَّةَ شَهْرٍ فِي تِلْكَ الدَّارِ يَكُونُ ذَلِكَ الصُّلْحُ وَاقِعًا عَلَى اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْحَقِّ، وَيَصِحُّ إيجَارُهُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَبُو السُّعُودِ عَنْ الْبَحْرِ) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِدَارِ، وَتَصَالَحَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ الْمُدَّعَى قَاعَةً مِنْ تِلْكَ الدَّارِ مُدَّةَ سَنَةٍ صَحَّ الصُّلْحُ (التَّكْمِلَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَارًا، وَتَصَالَحَ مَعَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ الدَّارَ الْمُدَّعَى بِهَا بَعْدَ أَنْ يَسْكُنَهَا مُدَّةَ سَنَةٍ صَحَّ الصُّلْحُ كَمَا أَنَّهُ يَصِحُّ الصُّلْحُ أَيْضًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَ الْمُدَّعِي فِي الدَّارِ مُدَّةَ سَنَةِ، وَيُعِيدَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .