للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا إذَا كَانَ فِي التَّرِكَةِ نَقُودُ أَيْ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، وَكَانَ فِيهَا غَيْرَ النَّقْدِ عُرُوضٌ وَعَقَارٌ فَيُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ عُرُوضًا، أَوْ عَقَارًا فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَلِ الْمَذْكُورِ لِحِصَّتِهِ أَوْ كَانَتْ أَزِيدَ، أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا لِعَدَمِ الرِّبَا.

وَأَمَّا إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ نُقُودًا، وَكَانَ زِيَادَةً عَنْ حِصَّةِ الْوَارِثِ الْمَذْكُورِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْ التَّرِكَةِ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ النَّقْدِ فَالصُّلْحُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ أَيْضًا لِيَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ، وَالزِّيَادَةُ بِمُقَابَلَةِ حَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ التَّرِكَةِ تَحَرُّزًا عَنْ الرِّبَا، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِطَرِيقِ الْإِبْرَاءُ، لِأَنَّ التَّرِكَةَ أَعْيَانٌ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا تَجُوزُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ فِيمَا يُقَابِلُ النَّقْدَيْنِ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِي هَذَا الْقَدْرِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

أَمَّا إذَا كَانَتْ حِصَّةُ الْوَارِثِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْ التَّرِكَةِ مِنْ أَحَدِ أَجْنَاسِ النُّقُودِ مُسَاوِيَةً لِبَدَلِ الصُّلْحِ مِنْ عَيْنِ جِنْسِ ذَلِكَ النَّقْدِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ حِصَّةَ ذَلِكَ الْوَارِثِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ النَّقْدِ مِنْ الْأَعْيَانِ تَبْقَى خَالِيَةً عَنْ الْعِوَضِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عِبَارَةً عَنْ دُيُونٍ، وَتَصَالَحَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ مَعَ أَحَدِهِمْ عَلَى إعْطَائِهِ كَذَا دِرْهَمًا، وَأَنْ يَخْرُجَ مِنْ التَّرِكَةِ، وَخَصَّصَ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ لَهُمْ كَانَ الصُّلْحُ بَاطِلًا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَمْلِيكَ حِصَّةِ الْمُصَالِحِ فِي الدَّيْنِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ وَهُمْ الْوَرَثَةُ، وَالْبُطْلَانُ يَسْرِي عَلَى الْكُلِّ حَيْثُ كَانَ صَفْقَةً وَاحِدَةً سَوَاءٌ بَيَّنَ حِصَّةَ الدَّيْنِ، أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ عِنْدَ الْإِمَامِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عِنْدَهُمَا فِي غَيْرِ الدَّيْنِ إذَا بَيَّنَ حِصَّتَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

مَثَلًا لَوْ تَصَالَحَتْ الزَّوْجَةُ بِطَرِيقِ التَّخَارُجِ عَنْ حِصَّتِهَا الثُّمُنِ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا الَّذِي لَهُ دُيُونٌ فِي ذِمَمِ النَّاسِ، وَعَنْ مَطْلُوبِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْمُتَوَفَّى مِنْ مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا عَلَى كَذَا دِرْهَمًا كَانَ الصُّلْحُ بَاطِلًا سَوَاء شُرِطَ بِأَنْ تَكُونَ حِصَّتُهَا فِي الدَّيْنِ عَائِدَةً لِلْوَرَثَةِ، أَوْ لَمْ يُصَرَّحْ (الْخَانِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا حَصَلَ بِطَرِيقِ التَّخَارُجِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ فَيُقْسَمُ بَاقِي التَّرِكَةِ، إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَالًا مَوْرُوثًا، عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ حَسَبَ حِصَصِهِمْ الْإِرْثِيَّةِ قَبْلَ التَّخَارُجِ، مَثَلًا لَوْ تُوُفِّيَتْ امْرَأَةٌ، وَكَانَ الْوَارِثَ لَهَا الزَّوْجُ وَبِنْتٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، وَأَخَذَ الزَّوْجُ مَالًا مَعْلُومًا مِنْ التَّرِكَةِ، وَخَرَجَ مِنْ التَّرِكَةِ بِطَرِيقِ التَّخَارُجِ فَسَهْمَا بَاقِي التَّرِكَةِ يَكُونُ سَهْمًا لِلْبِنْتِ وَسَهْمًا لِلْأُخْتِ.

أَمَّا إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَالًا مُشْتَرَكًا بِغَيْرِ سَبَبِ الْإِرْثِ فَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى نِسْبَةِ اشْتِرَاكِهِمْ فِي يَدِ الصُّلْحِ، مَثَلًا لَوْ كَانَ لِلْمُتَوَفَّى وَلَدَانِ وَبِنْتٌ فَأَعْطَى وَلَدٌ مِنْهُمَا وَالْبِنْتُ فَرَسًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً لِأَخِيهِمَا وَأَخْرَجَاهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُقْسَمُ بَاقِي التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْبِنْتِ مُنَاصَفَةً، وَلَا يُعْطَى لِلْوَلَدِ ثُلُثَا التَّرِكَةِ وَلِلْبِنْتِ ثُلُثُهَا (الْكِفَايَةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

وَالْمُوصَى لَهُ فِي الْمَسَائِلِ الْآنِفَةِ كَالْوَارِثِ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا ظَهَرَ بَعْدَ عَقْدِ الصُّلْحِ بِطَرِيقِ التَّخَارُجِ أَمْوَالٌ مِنْ الْأَعْيَانِ أَوْ دُيُونٌ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>