لِذَلِكَ الصُّلْحِ فَلِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٧) (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
كَذَلِكَ لَوْ تَصَالَحَ الْبَائِعُ مَعَ الْمُشْتَرِي عَنْ خِيَارِ الْعَيْبِ ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُ وُجُودِ الْعَيْبِ، أَوْ زَالَ الْعَيْبُ مِنْ نَفْسِهِ وَبِدُونِ مُعَالَجَةٍ بَطَلَ الصُّلْحُ، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ بَدَلِ الصُّلْحِ الَّذِي أَخَذَهُ لِلْبَائِعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَيَمْلِكُ الْمُدَّعِي بِالصُّلْحِ بَدَلَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا، أَوْ مُنْكِرًا، إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي مُبْطِلًا، وَغَيْرَ مُحِقٍّ فِي دَعْوَاهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ دِيَانَةً بَدَلُ الصُّلْحِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ، وَلَا يَطِيبُ لَهُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٥٥) .
مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي بَدَلَ الصُّلْحِ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يُصْبِحُ التَّمْلِيكُ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَقَدْ بُيِّنَ آنِفًا مِلْكِيَّةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَدِينَ عَنْهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ، وَلَا يَبْقَى لِلْمُدَّعِي حَقٌّ فِي الدَّعْوَى مَا لَمْ تَعْرِضْ أَحْوَالٌ مُبْطِلَةٌ لِلصُّلْحِ كَاسْتِحْقَاقِ الْبَدَلِ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٥٣١) عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ (الدُّرَرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِهِ هِيَ دَارُهُ، وَلِعَدَمِ إثْبَاتِ دَعْوَاهُ تَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ وَجَدَ شُهُودًا يَشْهَدُونَ بِأَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا شُهُودُهُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِحَقٍّ وَحَصَلَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمَا عَنْ إنْكَارٍ ثُمَّ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ الصُّلْحُ الْوَاقِعُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِمَالِ مُدَّعِيًا بِأَنَّهُ مَوْرُوثٌ لَهُ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ تَصَالَحَ مَعَهُ عَلَى شَيْءٍ فَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ بِأَنَّ بَائِعَهُ قَدْ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مُورِثِ الْمُدَّعِي.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ دَيْنًا ثُمَّ تَصَالَحَ مَعَهُ فَإِذَا ادَّعَى الْمُصَالِحُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَدِينُ بَعْدَ الصُّلْحِ بِأَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَهُ قَبْلَ عَقْدِ الصُّلْحِ أَوْ أَنَّهُ أَوْفَى الدَّيْنَ لَهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْوَاقِعَاتُ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ عِنْدَهُ فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ، وَلَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَثْبُتَ حَقٌّ لِلْمُدَّعِي عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَالَ بَعْدَ الصُّلْحِ: مَا كَانَ لِي قِبَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقٌّ بَطَلَ الصُّلْحُ (التَّنْوِيرُ) .
لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ بِإِقْرَارِهِ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ أَخَذَ بَدَلَ الصُّلْحِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ قَبْلَ الصُّلْحِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مَلَكَ الْمُدَّعَى بِهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ الصَّادِرِ قَبْلَ الصُّلْحِ (التَّكْمِلَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فَرَسًا مُعَيَّنًا، وَأَنْكَرَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَصَالَحَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى