مَرَضِ مَوْتِهِ فَدَعْوَاهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٩٣) وَشَرْحَهَا (الْهِنْدِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا إنَّ فُلَانًا قَدْ وَكَّلَك بِتَسْلِيمِ الْمَتَاعِ الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْهُ فَسَلِّمْهُ لِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَثْبَتَ وَكَالَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى إيفَاءِ لَوَازِمِ الْوَكَالَةِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا إنَّ وَكِيلِي قَدْ اشْتَرَى هَذَا الْمَالَ مِنْك لِي فَسَلِّمْهُ لِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١ ٤٦ ١) .
نَتِيجَةٌ تُكْمِلُ شُرُوطَ الدَّعْوَى - إذَا تَكَمَّلَتْ شُرُوطُ الدَّعْوَى وَأَصْبَحَتْ الدَّعْوَى صَحِيحَةً يَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي مِنْك عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَمَاذَا تَقُولُ حَتَّى يَنْكَشِفَ وَجْهُ الْحُكْمِ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ الْمُدَّعِي اسْتِجْوَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْبَحْرُ) فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: سَأَنْظُرُ أَوْ سَأُفَكِّرُ أَوْ لَا أَعْرِفُ الْمِلْكَ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ لِي فَلَا يَكُونُ قَدْ أَجَابَ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي وَيُجْبِرُهُ الْقَاضِي حِينَئِذٍ عَلَى إعْطَاءِ الْجَوَابِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَتَوَجُّهُ السُّؤَالِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَشْرُوطٌ بِصِحَّةِ الدَّعْوَى عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّر أَعْلَاهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى غَيْرَ صَحِيحَةٍ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَابٌ وَلَا يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَجْبُورًا عَلَى الْجَوَابِ. فَإِذَا كَانَتْ الدَّعْوَى صَحِيحَةً وَاسْتَجْوَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَقَرَّ فِيهَا. وَإِذَا أَنْكَرَ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُدَّعِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٨١٧) فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي فِيهَا وَإِلَّا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَلَبِهِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ يُكَلِّفُ فِي جَمِيعِ الدَّعَاوَى بِطَلَبٍ مِنْ الْمُدَّعِي إلَّا فِي الْأَرْبَعِ مَسَائِلَ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ (١٧٤٦) (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الدَّعْوَى تَنَاقُضٌ. فَعَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِمَالٍ لِآخَرَ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ الْمَالَ قَائِلًا إنَّهُ اشْتَرَاهُ قَبْلَ إقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. أَمَّا إذَا ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ مُطْلَقًا تُقْبَلُ (الْهِنْدِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٤٧ ٦ ١ و ٤٨ ٦ ١) وَالْمَادَّةَ (٥٧ ٦ ١) وَشَرْحَهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute