للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي التَّوْكِيلَ وَحَلَفَ الْيَمِينَ وَدَفَعَ الْمَبْلَغَ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ صُدُورِ الْحُكْمِ ثُمَّ أَثْبَتَ التَّوْكِيلَ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْمُدَّعِي (الْبَهْجَةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِينَارًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ قَائِلًا: إنَّنِي أَدَّيْت ذَلِكَ الْمَبْلَغَ وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُدَّعَاهُ هَذَا فَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ وَأَخَذَ الْمُدَّعِي الْمَبْلَغَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مُدَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَا أَخَذَهُ الْمُدَّعِي.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا ادَّعَى وَرَثَةُ الْمُتَوَفَّى عَلَى آخَرَ قَائِلِينَ: إنَّ لِلْمُتَوَفَّى فِي ذِمَّتِك حَقًّا كَذَا دِينَارًا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَثْبَتَ الْوَرَثَةُ مُدَّعَاهُمْ وَأَخَذُوا الْمَبْلَغَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُمْ فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِلْمُتَوَفَّى فِي حَيَاتِهِ بِيَدِ الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ وَأَنَّ الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ قَدْ أَدَّاهُ لَهُ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَا دَفَعَهُ لِلْوَرَثَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْكَرْمِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: أَنَّهُ مِلْكِي فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: قَدْ بِعْتنِي هَذَا الْكَرْمَ وَقَبَضْت الثَّمَنَ مِنِّي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ وَلَمْ يُثْبِتْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَخَذَ الْكَرْمَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مُدَّعَاهُ يَسْتَرِدُّ الْكَرْمَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) حَتَّى إنَّهُ إذَا حَكَمَ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فَبَاعَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ الْكَرْمَ لِآخَرَ وَأَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ فَإِذَا دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ أَعْلَاهُ تُقْبَلُ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا كَفَلَ أَحَدٌ الْحَقَّ الْمَطْلُوبَ لِلْمُدَّعِي مِنْ ذِمَّةِ آخَرَ فَتُوُفِّيَ الْمَكْفُولُ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي الْمَكْفُولَ بِهِ مِنْ الْكَفِيلِ فَأَقَرَّ الْكَفِيلُ بِالْكَفَالَةِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَحُكِمَ لِلْمُدَّعِي بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَبَعْد أَنْ أَدَّاهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ادَّعَى الْكَفِيلُ قَائِلًا: إنَّك أَقْرَرْت بِأَنَّك قَدْ أَخَذْت الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمَكْفُولِ فِي حَيَاتِهِ وَأَثْبَتَ إقْرَارَهُ هَذَا فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِينَارًا مِنْ الْجِهَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَخَذَ الْمُدَّعِي الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ وَالْحُكْمِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا لِلْمُدَّعِي. إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّك مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاك أَوْ أَنَّك أَقْرَرْت بِأَنَّ شُهُودَك كَاذِبُونَ أَوْ أَنَّك أَقْرَرْت بِأَنَّهُ لَيْسَ لَك عِنْدِي أَيُّ حَقٍّ وَأَثْبَتَ إقْرَارَهُ الْمَشْرُوحَ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُدَّعِي (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

أَمَّا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ فَلَا يَكُونُ الدَّفْعُ بَعْدَ الْحُكْمِ صَحِيحًا. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الدَّارِ الْمُدَّعَى بِهَا وَأَرَادَ إثْبَاتَ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَ قَاعِدَةً لِلْمَسَائِلِ الَّتِي يُقْبَلُ فِيهَا الدَّفْعُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَلِلْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يُقْبَلُ فِيهَا الدَّفْعُ بَعْدَ الْحُكْمِ.

الْمَسَائِلُ غَيْرُ الْمَعْدُودَةِ مِنْ الدَّفْعِ الْمَشْرُوعِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>