للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُدَّعَى بِهِ مَنْقُولًا أَوْ عَقَارًا فَهُوَ مُسَاوٍ فِي نَزْعِهِ مِنْ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ نَزْعَهُ مِنْ الْخَائِنِ أَبْلَغُ فِي الْحِفْظِ حَيْثُ يَحْتَمِلُ فَرَارُ الْمَدِينِ أَوْ أَنْ يُجْرِيَ حِيلَةً يُبْطِلُ بِهَا حَقَّ الْغَائِبِ (تَكْمِلَةُ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ) . وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَ بِدَيْنٍ مِنْ التَّرِكَةِ فَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ فِي حُضُورِ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ فَقَطْ سَوَاءٌ وُجِدَ فِي يَدِ ذَلِكَ الْوَارِثِ مَالٌ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ وَسَوَاءٌ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ أَصْلًا أَوْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ حَيْثُ يُحْتَمَلُ بَعْدَ اسْتِحْصَالِ الْمُدَّعِي عَلَى التَّرِكَةِ حُكْمًا أَنْ يُظْهِرَ مَالًا لِلْمُتَوَفَّى كَالْبِضَاعَةِ أَوْ الْوَدِيعَةِ أَوْ الدَّيْنِ وَيَسْتَفِيدُ الْمُدَّعِي مِنْ ذَلِكَ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي حَقٌّ فِي إثْبَاتِ دَعْوَاهُ فِي الْحَالِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَتَوَفَّى شُهُودُهُ أَوْ يَتَغَيَّبُوا وَيَضِيعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ حَقُّهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَثْبَتَ الدَّائِنُ دَيْنَهُ عَلَى التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدُّيُونِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَارِثِ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ وَاسْتَحْصَلَ عَلَى حُكْمٍ فَلَيْسَ لِلدَّائِنِينَ الْآخَرِينَ أَنْ يَطْلُبُوا إثْبَاتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فِي حُضُورِهِمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

وَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فِي حُضُورِ وَارِثٍ وَاحِدٍ وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ الْإِثْبَاتِ فَيَحْلِفُ كُلُّ وَارِثٍ عَلَى حِدَةٍ عَلَى كَوْنِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ بِأَنَّ الْمَيِّتَ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَلَا يَسْقُطُ الْيَمِينُ عَنْ بَاقِي الْوَرَثَةِ بِحَلِفِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْيَمِينِ وَلِأَنَّ الْوَارِثَ يُسْتَحْلَفُ عَلَى الْعِلْمِ وَرُبَّمَا لَا يَعْلَمُ الْأَوَّلُ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ وَيَعْلَمُ الثَّانِي (الْخَانِيَّةُ) . وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ صَغِيرًا أَوْ غَائِبًا فَيَحْلِفُ الصَّغِيرُ عِنْدَ بُلُوغِهِ وَالْغَائِبُ عِنْدَ حُضُورِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) . أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَالٌ فِي التَّرِكَةِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي مُدَّعَاهُ فَلَا يَحْلِفُ الْوَرَثَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ (التَّكْمِلَةُ وَالْخَانِيَّةُ) .

أَمَّا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ وَلَمْ يَسْتَخْلِصْهَا الْوَرَثَةُ وَامْتَنَعُوا عَنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى الْأَدَاءِ وَيُنْصَبُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَصِيٌّ وَتُبَاعُ التَّرِكَةُ بِمَعْرِفَتِهِ وَيُوَفَّى الدَّيْنُ مِنْهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . لِلْوَرَثَةِ اسْتِخْلَاصُ التَّرِكَةِ كَمَا أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَنْ الِاسْتِخْلَاصِ فَلِلْبَعْضِ الْآخَرِ اسْتِخْلَاصُهَا. وَالِاسْتِخْلَاصُ عِبَارَةٌ عَنْ تَأْدِيَةِ قِيَمِ التَّرِكَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلدَّائِنِينَ وَضَبْطِ التَّرِكَةِ فَفِي هَذَا الْحَالِ لَيْسَ لِلدَّائِنِينَ أَنْ يَقُولُوا إنَّنَا نَضْبِطُ التَّرِكَةَ عَيْنًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ إذَا أَرَادَ الْوَرَثَةُ اسْتِخْلَاصَ التَّرِكَةِ طَلَبُ قِيمَةٍ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ وَمُطَالَبَةُ الْوَرَثَةِ بِكُلِّ الدَّيْنِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

وَإِذَا أَثْبَتَ الدَّائِنُ مَطْلُوبَهُ فِي مُوَاجَهَةِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ يَنْظُرُ فَإِذَا ظَفِرَ الدَّائِنُ بِكُلِّ الْوَرَثَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَلَا يُؤْخَذُ كُلُّ الدَّيْنِ مِنْ وَارِثٍ. وَأَمَّا إذَا ظَفِرَ بِأَحَدِ الْوَرَثَةِ فَقَطْ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ مِنْ الْمَالِ بِقَدْرِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ التَّرِكَةِ أَيْ يَسْتَوْفِي الدَّائِنُ جَمِيعَ دَيْنِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَلِلْوَارِثِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي الْإِقْرَارِ وَالدَّعْوَى وَالْهِنْدِيَّةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>