للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفَاتِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَدَّعِيَهُ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ عَنْ آخَرَ أَيْ عَنْ غَيْرِ الْمُقَرِّ لَهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي الدَّعْوَى تَنَاقُضٌ بِسَبَبِ عَدَمِ جَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْوَاحِدُ مِلْكًا لِاثْنَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. أَمَّا إذَا مَرَّ بَعْدَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ زَمَنٌ يُمْكِنُ الشِّرَاءُ فِيهِ ثُمَّ ادَّعَى بِأَنَّنِي اشْتَرَيْته مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ. اُنْظُرْ (١٦٥٦) فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَأَقَامَ شُهُودًا وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ اشْتَرَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَإِلَّا فَلَا (الْهِنْدِيَّةُ) . الْإِقْرَارُ صَرَاحَةً أَوْ ضِمْنًا؛ يَكُونُ الْإِقْرَارُ إمَّا صَرَاحَةً كَقَوْلِك: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ وَإِمَّا ضِمْنًا كَاسْتِشْرَاءِ مَالٍ أَوْ اسْتِئْجَارِهِ أَوْ اسْتِعَارَتِهِ. مَثَلًا إذَا اسْتَعَارَ أَحَدٌ مَالًا مِنْ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَاهُ بِقَوْلِهِ إنَّ هَذَا الْمَالَ مَالِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٨٣) وَشَرْحَهَا حَتَّى إنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِوَكِيلِ الْمُدَّعِي أَنْتَ قَدْ طَلَبْتَ اسْتِعَارَةَ هَذَا الْمَالِ مِنِّي فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي وَأَثْبَتَ ذَلِكَ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ وَتَبْقَى دَعْوَى الْمُوَكِّلِ مَسْمُوعَةً أَمَّا إذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي اسْتِعَارَةَ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ طَلَبَ مُسَاوَمَتَهُ فَلَا يَكُونُ لِلْوَكِيلِ وَلِلْمُوَكِّلِ حَقٌّ بِالِادِّعَاءِ (الْبَزَّازِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥١٧) .

مَالِي؛ هَذَا التَّعْبِيرُ احْتِرَازِيٌّ حَيْثُ لَوْ ادَّعَاهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالْوَكَالَةِ عَنْ الْمُقَرِّ لَهُ صَحَّتْ دَعْوَاهُ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَاهُ الْمُقِرُّ بَعْدَ الْإِقْرَارِ لِغَيْرِ الْمُقَرِّ لَهُ قَائِلًا فِي دَعْوَاهُ. إنَّ مُوَكِّلِي قَدْ اشْتَرَى هَذَا الْمَالَ بَعْدَ إقْرَارِي مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ. إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ تَشْتَمِلُ عَلَى فِقْرَتَيْنِ:

الْفِقْرَةُ الْأُولَى - لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالَ الَّذِي أَقَرَّ بِكَوْنِهِ لِغَيْرِهِ. مَا لَمْ يُرِدْ الْمُقَرُّ لَهُ الْإِقْرَارَ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ شَخْصًا آخَرَ.

مِثَالٌ عَلَى كَوْنِهِ مُدَّعًى عَلَيْهِ: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ لِوَالِدِي فَبِوَفَاتِهِ أَصْبَحَتْ مَوْرُوثَةً لِي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ وَالِدَك قَدْ أَقَرَّ فِي حَالِ حَيَاتِهِ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي فَيَكُونُ دَفْعًا.

مِثَالٌ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ مُدَّعًى عَلَيْهِ: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهُ مَالِي وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ بِقَوْلِهِ: إنَّك قَدْ أَقْرَرْت أَنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ وَالْخَانِيَّةُ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِزَيْدٍ وَقَدْ وَكَّلَنِي زَيْدٌ فِي إقَامَةِ الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ فِيهَا ثُمَّ ادَّعَى بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ لِعَمْرٍو وَأَنَّ عَمْرًا قَدْ وَكَّلَهُ بِالدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَلَا تُسْتَمَعُ بَيِّنَتُهُ (الْخَانِيَّةُ) .

كَذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ مَالًا لِلدَّلَّالِ لِيَبِيعَهُ فَنَادَى قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِفُلَانٍ فَاشْتَرُوهُ ثُمَّ رَجَعَ الدَّلَّالُ وَادَّعَى أَنَّ الْمَالَ مَالُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. أَمَّا إذَا قَبِلَ الدَّلَالَةَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ فَقَطْ قَبْلَ أَنْ يُنَادِيَ بِأَنَّهُ لِفُلَانٍ فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ ادِّعَاءِ ذَلِكَ الْمَالِ لِنَفْسِهِ بَعْدَ ذَلِكَ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>