للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَالًا، وَلَوْ أَنَّ الْمَالَ ضِمْنُ الْحَدِّ، أَوْ مِنْ تَوَابِعِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ مَالًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٤) .

الْمَالُ. الْوَصِيَّةُ وَاسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ لِلْإِرْثِ، وَالْقَتْلُ الْخَطَأُ، وَالْقَتْلُ الَّذِي لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ بَلْ يَسْتَلْزِمُ الدِّيَةَ، وَقَطْعُ الْعُضْوِ، وَتَعْطِيلُ الْعُضْوِ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَكِتَابُ الْقَاضِي، وَالْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ وَالْهِبَةُ وَمَا مَاثَلَ ذَلِكَ.

مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَيْنًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَشَهِدَ الشَّاهِدُ الْآخَرُ أَنَّهُ كَانَ لِلْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إلَّا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَدَّى تِلْكَ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ أَنَّهُ أَدَّى أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ مِنْهَا فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَيُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ عَلَى الْأَدَاءِ إلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يَحْصُلْ نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَأَنَّهُ يَحْكُمُ بِالْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ هُوَ فِي حَالَةِ قَوْلِ الْمَشْهُودِ لَهُ: إنَّ الشَّاهِدَ مُتَوَهِّمٌ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى الْأَدَاءِ، أَمَّا إذَا قَالَ: إنَّ شَهَادَتَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ حَقٌّ وَشَهَادَتَهُ عَلَى الْأَدَاءِ بَاطِلَةٌ فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ نَسَبَ الْفِسْقَ إلَى شَاهِدِهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالزَّيْلَعِيّ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْوَكَالَةَ عَنْ غَائِبٍ وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى وُقُوعِ التَّوْكِيلِ لَهُ إلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ فِي شَهَادَتِهِ: إنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ عَزَلَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَيُحْكَمُ بِمُوجَبِهَا وَلَا يَثْبُتُ الْعَزْلُ بِشَهَادَةِ الْفَرْدِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

تَوَابِعُ الْمَالِ. كَالْأَجَلِ وَشَرْطُ الْأَجَلِ وَمَا مَاثَلَهُ (مُنْلَا مِسْكِينٍ) .

مِثَالٌ لِلْمَالِ ضِمْنَ الْحُدُودِ، لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ سَرَقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا دِرْهَمًا الْبَالِغَ نِصَابِ السَّرِقَةِ مِنْ مَكَانٍ مُحْرَزٍ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِضَمَانِ الْمَسْرُوقِ وَلَا يَجْرِي بِحَقِّهِ حَدُّ السَّرِقَةِ حَيْثُ إنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

مِثَالٌ لِلْوَصِيَّةِ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ فُلَانًا الْمُتَوَفَّى قَدْ أَوْصَى لِي بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَقَامَ شُهُودًا رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ كَانَ صَحِيحًا.

مِثَالٌ لِاسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ لِلْإِرْثِ: إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي مَاتَ وَلَدُهَا أَثْنَاءَ الْوَضْعِ أَنَّ وَلَدَهَا وُضِعَ حَيًّا حَتَّى أَنَّهُ بَكَى فَأَطْلُبُ إعْطَائِي حِصَّةً مِنْ حِصَّتِهِ الْمَوْرُوثَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُتَوَفَّى وَأَقَامَتْ شُهُودًا رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ كَانَ صَحِيحًا.

مِثَالٌ لِتَعْطِيلِ الْعُضْوِ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَوْقَعَنِي عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ يُعَارِكُنِي فَكَسَرَ يَدِي وَقَدْ تَعَطَّلَتْ يَدِي عَنْ الْعَمَلِ بَعْدَ الْبُرْءِ وَأَقَامَ شُهُودًا رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ الْإِثْبَاتُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

مِثَالٌ لِمَا لَيْسَ بِمَالٍ. النِّكَاحُ، فَسْخُ النِّكَاحِ، الطَّلَاقُ، الرَّضَاعُ؛ الْوَكَالَةُ، الْإِيصَاءُ، الْأُصْبُعُ الزَّائِدُ وَعُيُوبُ النِّسَاءِ الْمُمْكِنُ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْجَوْهَرَةُ وَأَبُو السُّعُودِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>