للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ يَسُبُّ أَهْلَهُ وَعِيَالَهُ - إذَا سَبَّ أَحَدٌ أَهْلَهُ وَعِيَالَهُ فَإِذَا وَقَعَ هَذَا السَّبُّ مِنْهُ أَحْيَانًا فَلَا يَكُونُ مُسْقِطًا لِلْعَدَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو الْإِنْسَانُ إلَّا نَادِرًا مِنْ ذَلِكَ أَمَّا إذَا اعْتَادَ لِلسَّبِّ فَتَسْقُطُ عَدَالَتُهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ وَالْفَرْعِ لِلْأَصْلِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ - غَيْرُ جَائِزَةٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٠ ١٧٠) .

السَّيِّد لِعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَدِينًا تَكُونُ الشَّهَادَةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِنَفْسِ السَّيِّدِ وَإِذَا كَانَ مَدِينًا تَكُونُ مِنْ وَجْهٍ لِنَفْسِ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْحَالَ مَوْقُوفٌ (الْبَحْرُ) . أَمَّا شَهَادَةُ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ فَجَائِزَةٌ إذَا لَمْ يَكُنْ أَجِيرَهُ الْخَاصَّ وَبِالْعَكْسِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَقَدْ شَهِدَ قَنْبَرٌ وَالْحَسَنُ لِعَلِيٍّ عِنْدَ شُرَيْحُ وَقَبِلَ شَهَادَةَ قَنْبَرٍ وَهُوَ كَانَ عَتِيقَ عَلِيٍّ (الزَّيْلَعِيّ) .

أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِشَرِيكِهِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ - شَهَادَتُهُ غَيْرُ جَائِزَةٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٠ ١٧٠) .

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ لِأَجْلِ الدُّنْيَا عَلَى عَدُوِّهِ (أَمَّا الشَّهَادَةُ لَهُ فَجَائِزَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْمُعَادَاةُ لِأَجْلِ الدُّنْيَا مُحَرَّمَةً فَلَا يُؤْمَنُ مَنْ يَرْتَكِبُ ذَلِكَ مِنْ أَنْ لَا يَشْهَدَ كَذِبًا عَلَى عَدُوِّهِ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢ ١٧٠) .

كَمَا أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ الشَّخْصِ الَّذِي عَادَاهُ؛ لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ فِسْقٌ وَالْفِسْقُ لَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ (أَبُو السُّعُودِ) وَكَانَ يَجِبُ لِهَذَا عَدَمُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْعَدُوِّ لِعَدُوِّهِ.

أَمَّا حُكْمُ الْعَدُوِّ عَلَى الْعَدُوِّ فَجَائِزٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ أَسْبَابُ الْحُكْمِ ظَاهِرَةً فَالتُّهْمَةُ فِيهِ مُنْتَفِيَةٌ وَأَمَّا أَسْبَابُ الشَّهَادَةِ فَلَمَّا كَانَتْ خَفِيَّةً فَفِيهَا تُهْمَةٌ (الشِّبْلِيُّ) .

الَّذِينَ يَجْلِسُونَ عَلَى الطَّرِيقِ - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ عَلَى الطَّرِيقِ لِلتَّفَرُّجِ عَلَى الْمَارِّينَ وَالْعَابِرِينَ وَيَشْغَلُونَ حَقَّ الْعَامَّةِ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الَّتِي هِيَ حَقُّ الْعَامَّةِ لَمْ تُعَدَّ لِجُلُوسِ النَّاسِ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ جَلَسَ أَحَدٌ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَسَقَطَ عَلَيْهِ شَخْصٌ فَمَاتَ ذَلِكَ الشَّخْصُ يَضْمَنُ الْجَالِسُ عَلَى الطَّرِيقِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

الشَّهَادَاتُ غَيْرُ الْمَقْبُولَةِ هِيَ:

١ - الشَّهَادَةُ خَارِجَ مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ.

٢ - الشَّهَادَةُ سَمَاعًا.

٣ - الشَّهَادَةُ بِلَفْظِ " أَعْرِفُ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ".

٤ - الشَّهَادَةُ فِي حُقُوقِ النَّاسِ بِلَا سَبْقِ دَعْوَى.

٥ - الشَّهَادَةُ خِلَافَ الْمَحْسُوسِ.

٦ - الشَّهَادَةُ خِلَافَ الْمُتَوَاتِرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>