للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ الشَّاهِدُ: لَا أَعْلَمُ فَيَكُونُ ذَلِكَ بَاعِثًا لِضَيَاعِ الْحُقُوقِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ قَائِلِينَ: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ بَاعَ هَذَا الْمَالَ إلَى هَذَا الشَّخْصِ إلَّا أَنَّنَا لَا نَعْلَمُ هَلْ أَنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ فِي مِلْكِ هَذَا الشَّخْصِ فِي الْحَالِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (الْبَزَّازِيَّةُ) أَمَّا إذَا قِيلَ لِلشُّهُودِ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِ الْمَشْهُودِ لَهُ؟ فَأَجَابُوا بِقَوْلِهِمْ: لَا نَعْلَمُ فَلَا تَبْطُلُ شَهَادَتُهُمْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ بِأَنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ الِاسْتِثْنَائِيَّة هِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ صُورَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَاضِي الْغَيْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَجَلَّةِ فَقَدْ ذَكَرَ الْمُسْتَثْنَى بِدُونِ أَنْ يَذْكُرَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ - أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي الدَّيْنَ فِي الْمَاضِي وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمَاضِي أَوْ فِي الْحَالِ كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّهُ كَانَ لِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ كَذَا دِرْهَمًا وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِمْ: كَانَ لِلْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ أَنَّ لِلْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ مِنْ الدَّيْنِ وَالدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ فِي الْعَيْنِ كَمَا سَيُوَضَّحُ آتِيًا؛ أَمَّا فِي الدَّيْنِ فَهَلْ تُقْبَلُ؟ فَلْيُحَرَّرْ.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا وَفِي ذَلِكَ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا: الصُّورَةُ الْأُولَى - أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ فَهَذِهِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ مَسْمُوعَةٌ وَمَقْبُولَةٌ كَدَعْوَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِي إلَخْ، وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ قَائِلِينَ: نَشْهَدُ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ هِيَ لِهَذَا الْمُدَّعِي.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي وَتَكْفِي هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعِي أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ثُبُوتِ مِلْكِهِ فِي الْحَالِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ (الزَّيْلَعِيّ) . كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشُّهُودِ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي تُقْبَلُ (الْخَانِيَّةُ) .

فَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ تُثْبِتُ الْمِلْكَ فِي الْمَاضِي وَبِمَا أَنَّ الْأَصْلَ لِكُلِّ ثَابِتٍ دَوَامُهُ مَا لَمْ يُوجَدْ الْمُزِيلُ فَيُحْكَمُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ (الْبَحْرُ وَالْحَمَوِيُّ) اُنْظُرْ مَادَّتَيْنِ (٥ و ١٠) ؛ لِأَنَّ إسْنَادَ الشُّهُودِ الْمِلْكَ لِلْمَاضِي لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْسِ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرَرُ) .

وَكَذَلِكَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ فِي الْمَاضِي.

مِثَالٌ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْمِلْكِ وَفِي الْإِقْرَارِ مَعًا. إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ الَّتِي هِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>