الْمَحْكُومُ بِهِ - سَوَاءٌ كَانَ دَيْنًا أَوْ كَانَ عَيْنًا مَنْقُودٌ أَوْ عَقَارٌ أَوْ سَوَاءٌ كَانَ مَقْبُوضًا أَيْ أُجْرِيَ حُكْمُ الْإِعْلَامِ أَوْ كَانَ غَيْرَ مَقْبُوضٍ (الشِّبْلِيُّ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ قَالَ: إنَّهُ إذَا كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ لَمْ يُقْبَضْ فَيَبْطُلُ الْحُكْمُ وَلَا يَلْزَمُ الشُّهُودَ ضَمَانٌ، الْآنَ إطْلَاقُ الْمَجَلَّةِ وَإِفْتَاءُ عَلِيِّ أَفَنْدِي يَقْضِيَانِ بِلُزُومِ الضَّمَانِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٦٤) وَإِنْ يَكُنْ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْغَصْبِ أَنَّ جَرَيَانَ الْغَصْبِ فِي الْعَقَارِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ اتِّفَاقٌ عَلَى لُزُومِ الضَّمَانِ لِلرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالزَّيْلَعِيّ.
مُسْتَثْنًى - وَيُسْتَثْنَى الْقِصَاصُ مِنْ عَدَمِ نَقْضِ الْحُكْمِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْقَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ إنْفَاذِهِ فَلَا يُنَفَّذُ وَلَا يَجْرِي الْحُكْمُ؛ وَيَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ بَيِّنَةٍ أُخْرَى وَحُكْمٍ جَدِيدٍ لِلشُّهُودِ.
وَلَا يَلْزَمُ الْمَشْهُودَ لَهُ أَيْ الْمَقْضِيَّ لَهُ ضَمَانٌ فَلَا يُقَالُ لَهُ (بِمَا أَنَّكَ قَدْ أَخَذْتَ الْمَشْهُودَ بِهِ فَرُدَّهُ) لِأَنَّ الرُّجُوعَ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي حَقِّ الْغَيْرِ (الشِّبْلِيُّ) .
كَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِي أَيْضًا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩٠) أَمَّا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فَقَدْ قَالَ بِلُزُومِ الضَّمَانِ عَلَى الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى ضَمَانِ الْمَادَّةِ (٩٠) .
يَضْمَنُ - يَعْنِي إذَا كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ يَضْمَنُونَ مِثْلَهُ وَإِذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ يَضْمَنُونَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْحُكْمِ وَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ الْوَاقِعُ قِصَاصًا وَنَفَذَ يَضْمَنُ الشُّهُودُ دِيَةَ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤١٦) (الْهِنْدِيَّةُ وَالزَّيْلَعِيّ) وَتَلْزَمُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الْمَالِ قَدْ حَصَلَ بِالْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ فَلِذَلِكَ يَضْمَنُ الشُّهُودُ قِيمَتَهُ يَوْمَ صُدُورِ الْحُكْمِ وَلَا عِبْرَةَ لِلزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ الْحَاصِلَيْنِ بَعْدَ الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ فِي قِيمَةِ ذَلِكَ الْمَالِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٩١) .
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا اخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَالشُّهُودُ فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ فَيُقْبَلُ الْإِثْبَاتُ مِنْ أَيِّهِمَا فَإِذَا أَثْبَتَ الِاثْنَانِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْمُثْبِتَةُ لِلزِّيَادَةِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الِاثْنَانِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلشُّهُودِ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ يُنْكِرُونَ الزِّيَادَةَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٦) .
تَفْصِيلُ الضَّمَانِ: إنَّ هَذَا الضَّمَانَ جَارٍ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ وَبِمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ لَمْ تُبَيِّنْ الْأَبْوَابَ الْمَذْكُورَةَ فَنَرَى مِنْ الْمُنَاسِبِ بَيَانُ بَعْضِهَا.
الدَّيْنُ: إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى دَيْنٍ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَحَكَمَ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ فَيَضْمَنُونَ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا كَانَ رُجُوعُ الشُّهُودِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِمْ فَيُقَدَّمُ دَيْنُ الصِّحَّةِ (الْكَنْزُ وَالْبَحْرُ) .