للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَالْقَاضِي يَحْكُمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ إلَّا أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَأْخُذُ عِنْدَ إجْرَاءِ الْحُكْمِ حِصَّتَهُ الْخَمْسَةَ دَنَانِيرَ فَقَطْ وَأَمَّا الْخَمْسَةُ الْأُخْرَى فَيَأْخُذُهَا الْغَائِبُ عِنْدَ قُدُومِهِ فَإِذَا جَاءَ الْغَائِبُ وَصَدَقَ الْمُدَّعِي الْحَاضِرُ يُجْرِي حُكْمَ مَادَّتَيْ " ١١٠١ و ١١٠٥ " (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

وَصُورَةُ الدَّيْنِ الْمُبَيَّنَةِ فِي هَذَا النَّوْعِ الْخَامِسِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لِلْمُدَّعِي وَلِشَرِيكِهِ الْغَائِبِ. أَمَّا الصُّورَةُ الْأُخْرَى فَتَبَيَّنَ فِي النَّوْعِ السَّادِسِ. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَلَا يَكُونُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ خَصْمًا عَنْ الْآخَرِ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ. وَقَوْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ قِيَاسِيٌّ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ " ١٦٤٣ ". وَلِذَلِكَ فَإِذَا ادَّعَى أَحَدٌ الِاسْتِحْقَاقَ فِي عَقَارٍ يَتَصَرَّفُ بِهِ أَرْبَعَةُ أَشْخَاصٍ فِي مُوَاجَهَةِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ أَيْضًا فِي مُوَاجَهَةِ الِاثْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ. إذَا لَمْ يَكُنْ الِاشْتِرَاكُ غَيْرَ حَاصِلٍ مِنْ الْإِرْثِ وَلَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمَا الِاثْنَانِ هُمَا الْوَاضِعِي الْيَدَ فَقَطْ (فَتَاوَى ابْنِ السُّعُودِ فِي الشَّهَادَةِ) . وَيَحْكُمُ الْقَاضِي فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ آنِفًا بِالْخَمْسَةِ دَنَانِيرَ حِصَّةَ الْمُدَّعِي فَقَطْ وَلَا يَحْكُمُ بِمَجْمُوعِ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَعِنْدَ قُدُومِ الْغَائِبِ يَكُونُ مُخَيَّرًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١١٠١ و ١١٠٥) .

النَّوْعُ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْمَدِينِينَ نَائِبًا عَنْ الْمَدِينِ الْآخَرِ تُجَاهَ الدَّائِنِ؛ مَثَلًا لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَدَعَا عَمْرٌو إلَى الْمُحَاكَمَةِ فِي غِيَابِ زَيْدٍ وَأَثْبَتَ الدَّائِنُ أَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الِاثْنَيْنِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَيَحْكُمُ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو بِأَدَاءِ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى رِوَايَةٍ مِنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَقَدْ قَالَ بِهَا الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ أَيْضًا: إنَّهُ يَحْكُمُ بِحِصَّةِ عَمْرٍو فَقَطْ وَلَا يَسْرِي الْحُكْمُ عَلَى زَيْدٍ الْغَائِبِ. النَّوْعُ السَّابِعُ: الْأَجْنَبِيُّ الَّذِي فِي يَدِهِ مَالُ الْمَيِّتِ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ، مَثَلًا لَوْ وَهَبَ الْمَيِّتُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَمِيعِ مَالِهِ لِشَخْصٍ وَسَلَّمَهُ لَهُ أَوْ أَوْصَى بِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَدَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى الْمُتَوَفَّى تُسْمَعُ مُوَاجَهَةَ ذَلِكَ الشَّخْصِ الْأَجْنَبِيِّ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْأَجْنَبِيُّ نَائِبًا عَنْ الْمُتَوَفَّى وَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ خَصْمًا فِي تِلْكَ الدَّعْوَى وَالْقَاضِي يُعَيِّنُ خَصْمًا أَيْ وَصِيًّا عَنْ الْمَيِّتِ وَيَسْتَمِعُ بَيِّنَةَ مُدَّعِي الدَّيْنِ. النَّوْعُ الثَّامِنُ: يَكُونُ بَعْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ خَصْمًا عَنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ إذَا كَانَ الْوَقْفُ ثَابِتًا أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا وَأُرِيدَ إثْبَاتُ الْوَقْفِيَّةِ فَلَا يَكُونُ خَصْمًا رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ ".

مَثَلًا إذَا كَانَ وَقْفٌ مَوْقُوفًا عَلَى أَخَوَيْنِ فَتُوُفِّيَ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمَا فَبَقِيَ الْوَقْفُ تَحْتَ يَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْحَيِّ مَعَ أَوْلَادِ الْمُتَوَفَّى فَأَقَامَ الْأَخُ الْحَيُّ عَلَى أَحَدِ أَوْلَادِ أَخِيهِ الْمُتَوَفَّى بِأَنَّ الْوَقْفَ مَشْرُوطٌ لِلْأَوْلَادِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَتُسْمَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَلَوْ كَانَ بَاقِي أَوْلَادِ الْأَخِ غَائِبِينَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَاحِدُ يُعَدُّ خَصْمًا عَنْ الْآخَرِينَ وَنَائِبًا عَنْهُمْ. النَّوْعُ التَّاسِعُ: النَّائِبُ حُكْمًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُدَّعِي بِهِ عَلَى الْغَائِبِ سَبَبًا فِي كُلِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>