١١ - لِدَعْوَى رَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ أُصُولُ مُحَاكِمَةٍ خَاصَّةٌ.
١٢ - إذَا كَانَتْ دَعْوَى رَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ يَجِبُ إثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَةِ وَلَيْسَ لِلْإِقْرَارِ وَالنُّكُولِ حُكْمٌ.
١٣ - يَنْتَقِلُ خِيَارُ الْعَيْبِ إلَى الْوَارِثِ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ لِلْمُوَرَّثِ
١٤ - إذَا كَانَ الرَّدُّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَقَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْمَبِيعِ مِنْ نَفْسِهِ رَأْسًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ حَاضِرًا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا يَنْفَسِخُ بِغَيْرِ رِضَا الْبَائِعِ أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي.
١٥ - الرِّضَا بِالْفَسْخِ إمَّا أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً.
١٦ - الْعَيْبُ هُوَ الْقُصُورُ الظَّاهِرُ الَّذِي يُورِثُ النُّقْصَانَ فِي قِيمَةِ الْمَالِ فِي رَأْيِ أَصْحَابِ الْخِبْرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَاَلَّذِي يَخْلُو مِنْهُ الْمَالُ فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ السَّلِيمَةِ أَوْ الْقُصُورُ الْمُفَوِّتُ لِلْمَقْصُودِ مِنْ الْمَبِيعِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ إزَالَتُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ.
١٧ - الْعَيْبُ الْقَدِيمُ هُوَ الْقُصُورُ الْمَوْجُودُ فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ سَوَاءٌ أَكَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ أَمْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ.
١٨ - يَحْصُلُ الْعَيْبُ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ فِي خَمْسِ صُوَرٍ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهَا.
١٩ - لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا بِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي مَسَائِلَ:
الْأُولَى: إذَا بَيَّنَ الْبَائِعُ عَيْبَ الْمَبِيعِ حِينَ الْبَيْعِ.
الثَّانِيَةُ: إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا فِيهِ مِنْ الْعَيْبِ.
الثَّالِثَةُ: إذَا رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ.
الرَّابِعَةُ: إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ شَخْصٌ آخَرُ بِالْعَيْبِ الَّذِي فِيهِ.
الْخَامِسَةُ: إذَا بَاعَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَرِيئًا مِنْ كُلِّ دَعْوَى عَيْبٍ.
السَّادِسَةُ: إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ وَيَسْقُطُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي.
٢٠ - إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ وَرَدَّهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي فَلِلْأَوَّلِ رَدُّهُ فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ فِي أَرْبَعٍ.
٢١ - إذَا حَدَثَ فِي الْمُشْتَرَى عَيْبٌ جَدِيدٌ وَهُوَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ إلَّا أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ إلَّا إذَا كَانَ بَيْعَ تَوْلِيَةٍ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا.
٢٢ - يُرْجَعُ إلَى رَأْيِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْخَالِينَ مِنْ الْغَرَضِ فِي مَعْرِفَةِ قَدْرِ نُقْصَانِ الثَّمَنِ وَفِي هَذَا أَرْبَعَةُ احْتِمَالَاتٍ.
٢٣ - إذَا زَالَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ فَالْقَدِيمُ مُوجِبٌ لِلرَّدِّ.
٢٤ - كُلُّ مَوْضِعٍ أَمْكَنَ فِيهِ رَدُّ الْمَبِيعِ الْقَائِمِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِرِضًا مِنْهُ أَوْ بِغَيْرِ رِضًا إذَا أَزَالَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَبِيعَ مِنْ مِلْكِهِ فَلَيْسَ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ.