للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَّلًا - لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ رَدُّ الْمَأْجُورِ لِلْآجِرِ وَإِعَادَتُهُ وَيَلْزَمُ الْآجِرَ أَنْ يَأْخُذَهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٧٩٤) . وَبِمَا أَنَّ الْمَأْجُورَ لَمْ يَكُنْ كَالْعَارِيَّةِ، فَلَا تَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْمَادَّةِ (٨٣٠) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٩٥) . (الْهِنْدِيَّةُ، التَّنْقِيحُ، الْأَنْقِرْوِيّ) وَإِنْ اسْتَأْجَرَتْ الْمَرْأَةُ حُلِيًّا مَعْلُومًا إلَى اللَّيْلِ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ لِتَلْبَسَهُ فَحَبَسَتْهُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ صَارَتْ غَاصِبَةً قَالُوا، وَهَذَا إذَا حَبَسَتْهُ بَعْدَ الطَّلَبِ أَوْ حَبَسَتْهُ مُسْتَعْمِلَةً، أَمَّا إذَا حَبَسَتْهُ لِلْحِفْظِ غَيْرَ مُسْتَعْمِلَةٍ لَا تَصِيرُ غَاصِبَةً قَبْلَ وُجُودِ الطَّلَبِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهَا، فَلَا تَصِيرُ مَضْمُونَةً إلَّا بِالِاسْتِعْمَالِ أَوْ بِالْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ كَالْوَدِيعَةِ، بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ إذَا أَمْسَكَ الثَّوْبَ الْمُسْتَعَارَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ حَيْثُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ وُجِدَ الطَّلَبُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ، وَقَدْ وَجَبَ الرَّدُّ عَلَيْهِ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، أَمَّا فِي الْإِيجَارِ فَلَمْ يُوجَدْ الطَّلَبُ لَا مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ، وَلَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ فَلَمْ يُوجَدْ الِاسْتِعْمَالُ، وَلَا الْمَنْعُ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ (التَّنْقِيحُ) . مَثَلًا لَوْ انْقَضَتْ إجَارَةُ دَارِ يَلْزَمُ صَاحِبَهَا الذَّهَابُ إلَيْهَا وَتَسَلُّمُهَا أَيْ لَهُ إذَا شَاءَ الذَّهَابَ إلَيْهَا وَتَسَلُّمَهَا. كَذَلِكَ لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ إلَى الْمَحِلِّ الْفُلَانِيِّ أَيْ لِلذَّهَابِ بِهَا إلَى ذَلِكَ الْمَحِلِّ فَقَطْ يَلْزَمُ صَاحِبَهَا أَنْ يُوجَدَ هُنَاكَ ويَتَسَلَّمَهَا. إنْ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَرُدَّهَا إلَى الْآجِرِ فِي دَارِهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْآجِرُ فِي ذَلِكَ الْمَحِلِّ، وَلَمْ يَتَسَلَّمْهَا وَعَطِبَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ بِدُونِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ لَا يَضْمَنُ سَوَاءٌ أَطَالَبَ الْآجِرُ بِرَدِّهَا أَوْ لَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثَ - عَشَرَ، وَالْبَزَّازِيَّة) . عَلَى أَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ رَدَّ الدَّابَّةِ لِصَاحِبِهَا وَعَطِبَتْ فِي يَدِهِ، وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ، فَلَا يَضْمَنُ، أَمَّا إذَا ذَهَبَ الْمُؤَجِّرُ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الِاسْتِئْجَارُ فَأَخَذَهَا الْمُسْتَأْجِرُ إلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ لِيُوصِلَهَا إلَى صَاحِبِهَا وَتَلِفَتْ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَكُونُ غَاصِبًا بِمِثْلِ هَذَا التَّصَرُّفِ (الْبَزَّازِيَّة، الْهِنْدِيَّةُ) .

كُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ الْمُؤَجِّرُ فِي الْمَأْجُورِ حِينَ رَدِّ الْمَأْجُورِ لَهُ إذَا عَمِلَهُ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْمَأْجُورِ يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ فَعَلَيْهِ إذَا رَدَّ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا إلَى دَارِ الْمُؤَجِّرِ وَرَبَطَهَا فِي الْإِصْطَبْلِ أَوْ وَضَعَهَا فِي الْإِصْطَبْلِ وَقَفَلَ الْبَابَ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. أَمَّا إذَا وَضَعَهَا فِي الْإِصْطَبْلِ، وَلَمْ يَرْبِطْهَا أَوْ لَمْ يُقْفِلْ الْبَابَ عَلَيْهَا وَفُقِدَتْ الدَّابَّةُ يَضْمَنُ (الْهِنْدِيَّةُ، وَالْبَزَّازِيَّة) . وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً وَأَمْسَكَهَا فِي بَيْتِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، وَلَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُهَا لِأَخْذِهَا وَتَلِفَتْ، فَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ وَالْإِعَادَةَ لَا يَلْزَمَانِ الْمُسْتَأْجِرَ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَادَّةِ مُطْلَقٌ. أَيْ إنَّهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَأْجُورُ عَقَارًا كَالدَّارِ أَوْ كَانَ مَنْقُولًا كَالدَّابَّةِ. وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ ذَلِكَ فِي الْمَأْجُورِ إذَا كَانَ مَنْقُولًا سَوَاءٌ أَكَانَ يَحْتَاجُ رَدُّهُ إلَى حَمْلٍ وَمَئُونَةٍ كَيَدِ الرَّحَى أَوْ لَا كَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ رَدُّ الْمَأْجُورِ إذَا كَانَ لَيْسَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَى مَئُونَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>