وَبَيْنَ فُلَانٍ. فِي الْمَالِ الْفُلَانِيِّ لَيْسَتْ بَاقِيَةً وَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْمُدَّعِي هَذَا عِنْدَك حَقٌّ مِنْ جِهَةِ الْإِجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ.) (التَّنْقِيحُ) .
٧ - إذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْآجِرُ فِيمَا لَوْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ أَنْ سَكَنَ فِي الدَّارِ الْمَأْجُورَةِ: كُنْتُ سَاكِنًا فِيهَا بِلَا أُجْرَةٍ وَقَالَ الْآجِرُ: كُنْتَ سَاكِنًا فِيهَا بِأُجْرَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْآجِرِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
كَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَ مُسْتَأْجِرٌ وَخَيَّاطٌ فِيمَا إذَا قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: أَمَرْتُك بِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَقَالَ الْخَيَّاطُ: أَمَرْتَ بِخِيَاطَةِ قَمِيصٍ، أَوْ حَصَلَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ مُسْتَأْجِرٍ وَصَبَّاغٍ بِأَنْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: قُلْت اُصْبُغْهُ صِبَاغًا أَحْمَرَ وَقَالَ الصَّبَّاغُ: قُلْت صِبَاغًا أَصْفَرَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُسْتَأْجِرِ. فَإِذَا حَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ الْيَمِينَ يَكُونُ مُخَيَّرًا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى. إنْ شَاءَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا يَدْفَعُ أُجْرَةً. وَإِنْ شَاءَ قِبَلَ الْقُمَاشَ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ وَأَعْطَى أَجْرَ الْمِثْلِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى. وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ تَجْرِي الْمُعَامَلَةُ عَلَى مَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي أَوَاخِرِ شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٠٨) .
٨ - إذَا اُخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ. مَثَلًا إذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُؤَجِّرُ كَمَا لَوْ قَالَ الْآجِرُ إنِّي أَجَّرْتُك دَابَّتِي هَذِهِ حَتَّى تَذْهَبَ إلَى الْقُدْسِ الشَّرِيفِ بِمِائَتَيْ قِرْشٍ وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ إنَّك أَجَرْتنِي بِمِائَةِ قِرْشٍ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْآجِرِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّرَفَيْنِ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ. (الْبَزَّازِيَّةُ) . إذَا اخْتَلَفَا فِي الْمَنْفَعَةِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ. مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُؤَجِّرُ أَجَّرْت شَهْرًا وَقَالَ الْمُسْتَأْجِر أَجَّرْت شَهْرَيْنِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ (الخصالي) .
٩ - إذَا حَصَلَتْ الْمُسَاوَمَةُ مَعَ مُكَارٍ عَلَى نَقْلِ حِمْلٍ إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ بِكَذَا قِرْشًا كُلُّ كَيْلَةٍ وَلَمَّا نُقِلَ الْحِمْلُ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْحِمْلِ. وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ عَلَى تِلْكَ النِّسْبَةِ. وَإِنْ شَاءَ الْحَمَّالُ كَالَهَا (الْأَشْبَاهُ وَالْحَمَوِيُّ) .
١٠ - إذَا اخْتَلَفَ الرَّاعِي وَالْمَالِكُ عَلَى عَدَدِ الْحَيَوَانَاتِ فَالْقَوْلُ لِلرَّاعِي وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَالِكِ.
١١ - إذَا قَالَ صَاحِبُ الْحِمْلِ أَعْطَيْت أُجْرَةَ الْحِمْلِ وَقَالَ الْحَمَّالُ لَمْ آخُذْ وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْحَمَّالِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
١٢ - إذَا أَرْسَلَ شَخْصٌ مَعَ حَمَّالٍ مِنْ بَلْدَةٍ حِمْلًا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ لِلسِّمْسَارِ فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ وَلَدَى الْوَزْنِ تَبَيَّنَ أَنْ الْحِمْلَ نَاقِصٌ عَنْ الْمِقْدَارِ الْمُحَرَّرِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي أَرْسَلَهُ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ إلَى السِّمْسَارِ فَلَيْسَ لِلسِّمْسَارِ حَقُّ الْخُصُومَةِ مَعَ الْحَمَّالِ بَلْ تَكُونُ بَيْنَ الْحَمَّالِ وَبَيْنَ ذَلِكَ الشَّخْصِ.
١٣ - إذَا قَالَ صَاحِبُ الْمَالِ عِنْدَمَا أَحْضَرَ الْغَسَّالُ لَهُ الثِّيَابَ لَيْسَتْ هَذِهِ ثِيَابِي بَلْ ثِيَابِي غَيْرُهَا وَقَالَ الْغَسَّالُ هَذِهِ هِيَ ثِيَابُك وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَسَّالِ (الْبَزَّازِيَّةُ)