الْكَفَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ - يُعْتَبَرُ فِيهَا الْقَيْدُ وَالْفَرْعُ يَتْبَعُ الْأَصْلَ فِي الْوَصْفِ.
وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي الْقَيْدِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْكَفِيلِ.
الْكَفَالَةُ الْمُعَلَّقَةُ - إذَا تَحَقَّقَ الشَّرْطُ الْمُلَائِمُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فِي الْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ طُولِبَ الْكَفِيلُ وَإِلَّا فَلَا. رَاجِعْ خُلَاصَةَ الْبَابِ الْأَوَّلِ. وَالْكَفَالَةُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مُلَائِمٍ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ ابْتِدَاءً كَالنَّذْرِ وَانْتِهَاءً كَالْبَيْعِ. وَلِاقْتِضَاءِ مُشَابَهَتِهَا النَّذْرَ تَعْلِيقُهَا بِأَيِّ نَوْعٍ لِلشَّرْطِ وَاقْتِضَاءُ مُشَابَهَتِهَا الْبَيْعَ عَدَمُ جَوَازِ تَعْلِيقِهَا بِشَرْطٍ فَقَدْ نَظَرَ الْفُقَهَاءُ إلَيْهَا مِنْ كِلْتَا الْجِهَتَيْنِ فَقَالُوا مُشَابَهَتُهَا الْبَيْعَ بِعَدَمِ جَوَازِ تَعْلِيقِهَا بِشَرْطٍ غَيْرِ مُلَائِمٍ وَمُشَابَهَتُهَا النَّذْرَ بِتَعْلِيقِهَا بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ. وَيَلْزَمُ لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ تَحَقُّقُ الْقَيْدِ وَالْوَصْفِ.
الْكَفَالَةُ الْمُضَافَةُ - لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُضَافَةُ إلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ مَا لَمْ يَحِلَّ الزَّمَنُ الْمُضَافُ إلَيْهِ.
الْكَفَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ - (١) الْكَفَالَةُ بِالشَّرْطِ الصَّحِيحِ.
(٢) الْكَفَالَةُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ. وَإِدْخَالُ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ فِي الْكَفَالَةِ لَا يُبْطِلُهَا.
الْكَفَالَةُ النَّفْسِيَّةُ - عِبَارَةٌ عَنْ إحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ.
الْكَفَالَةُ الْمُؤَقَّتَةُ - لَا يَكُونُ الْكَفِيلُ مَسْئُولًا إلَّا فِي مُدَّةِ الْكَفَالَةِ.
الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ - لَا يُؤَاخَذُ الْكَفِيلُ مَا لَمْ يُثَبِّتْ الْمُسْتَحِقُّ أَنَّ الْمَبِيعَ لَهُ وَيُحْكَمُ بِلُزُومِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ إلَى الْمُشْتَرِي.
الْكَفَالَةُ الْمَالِيَّةُ - إذَا كَفَلَ مَدِينَانِ مُشْتَرِكَانِ فِي دَيْنٍ بَعْضَهُمَا بَعْضًا طُولِبَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ وَتُرَجَّحُ فِي تَأْدِيَةِ الدُّيُونِ الْمُتَسَاوِيَةِ سَبَبًا وَصِفَةً جِهَةُ الْأَصَالَةِ عَلَى جِهَةِ الْكَفَالَةِ وَفِي تَأْدِيَةِ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَةِ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُؤَدِّي. إذَا تَكَفَّلَ الْمُسْتَوْدِعُ بِتَأْدِيَةِ الدَّيْنِ الْمُودَعِ صَحَّ وَيُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ.
الْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ - الْقَوْلُ فِي كَيْفِيَّةِ تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ لِلْمَكْفُولِ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْوَرَثَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ بَعْدَ وَفَاةِ الْكَفِيلِ تَسْلِيمُ الْمَكْفُولِ بِهِ.
الْكَفَالَةُ الْمُؤَجَّلَةُ إذَا أَدَّى الْكَفِيلُ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًّا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ عِنْدَ انْتِهَاءِ بَعْضِ الْأَجَلِ.
وَلَكِنَّ إلَيْك بَعْدُ الْمُسْتَثْنَيَاتِ:
١ - إذَا أَبْرَأَ الْكَفِيلَ قَبْلَ أَدَاءِ الدَّيْنِ الْأَصِيلَ مِنْ الدَّيْنِ وَوَهَبَهُ إيَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بَعْدُ.