للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقُولُ (لَا يَتَرَتَّبُ شَيْءٌ)

الْحُكْمُ الثَّانِي - يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُنْعَقِدَةِ وَالْمُعَلَّقَةِ عَلَى شَرْطٍ إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ الشَّرْطُ.

وَيُسْتَفَادُ هَذَا الْحُكْمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ ضِمْنًا وَمِنْ الْمَادَّةِ (٦٥١) صَرَاحَةً.

الْحُكْمُ الرَّابِعُ - إذَا حَلَّ الزَّمَانُ الْمُسْتَقْبَلُ الَّذِي انْعَقَدَتْ الْكَفَالَةُ مُضَافَةً إلَيْهِ طُولِبَ الْكَفِيلُ بِالْكَفَالَةِ. وَسَيُشَارُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ إلَى الْحُكْمِ الَّذِي تَتَفَرَّعُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ فَيُشَارُ إلَى مَا يَتَفَرَّعُ مِنْهَا عَنْ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ بِرَقْمِ.

(١) وَإِلَى مَا يَتَفَرَّعُ مِنْهَا عَنْ الْحُكْمِ الثَّانِي بِرَقْمِ (٢) .

(١) مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسِ آخَرَ وَبِدَيْنِهِ إذَا غَابَ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْكَفَالَةِ دَيْنُهُ وَهُوَ حَاضِرٌ أَيْ إذَا لَمْ يَغِبْ. (عَلِيٌّ أَفَنْدِي فِي تَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ) .

(١) لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ (إنَّ فُلَانًا قَدْ كَفَلَ لِي عَنْ فُلَانٍ بِمَا لِي عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَأَكْفُلُ بِهِ أَيْضًا) وَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إنْ كَفَلَ فُلَانٌ فَأَنَا أَكْفُلُ أَيْضًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِالْقَوْلِ كَفِيلًا أَمَّا إذَا كَفَلَ الرَّجُلُ بِالدَّيْنِ فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (٦٢٤) عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

(١) لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ إذَا أَتَاك فُلَانٌ وَأَقَرَّ لَك بِدَيْنٍ فَأَنَا كَفِيلٌ بِهِ وَجَاءَ ذَلِكَ وَلَمْ يُقِرَّ بِدَيْنٍ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّخْصَ شَيْءٌ (الْفَيْضِيَّةُ فِي الْكَفَالَةِ) . كَذَلِكَ إذَا لَمْ يُقِرَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِالدَّيْنِ وَلَكِنَّ الدَّائِنَ أَثْبَتَ دَيْنَهُ بِشُهُودٍ أَوْ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ الْمُتَوَجِّهَةِ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّخْصَ شَيْءٌ أَيْضًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ. وَالْمَقْصُودُ بِالشَّرْطِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ أَيْضًا هُوَ الشَّرْطُ الْمُلَائِمُ. وَالشَّرْطُ الْمُلَائِمُ هُوَ مَا وَافَقَ الْكَفَالَةَ وَيَنْحَصِرُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ - الشَّرْطُ الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا فِي لُزُومِ الْأَصِيلِ إيفَاءُ الْمَكْفُولِ بِهِ. فَفِي كَفَالَةِ الْأَمَانَاتِ، وَالْكَفَالَةِ بِالِاسْتِهْلَاكِ وَالْإِنْكَارِ وَفِي كَفَالَةِ الْوَدِيعَةِ وَوَفَاةِ الْوَدِيعِ مُجَهِّلًا الْوَدِيعَةَ وَفِي كَفَالَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ حِينَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَفِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَغَصْبِ الْمَالِ وَفِي الْكَفَالَةِ بِالْمَبِيعِ وَضَبْطِهِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَفِي الْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَالتَّعْلِيقِ عَلَى حُلُولِ الْأَجَلِ.

مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ إذَا اسْتَهْلَكَ الْوَدِيعُ وَدِيعَتَك أَوْ أَنْكَرَهَا أَوْ تُوُفِّيَ مُجَهِّلًا إيَّاهَا فَأَنَا كَفِيلٌ بِتِلْكَ الْوَدِيعَةِ أَوْ قَالَ إذَا بِعْت الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ فَأَنَا كَفِيلٌ بِثَمَنِهِ أَوْ إذَا غَصَبَ فُلَانٌ مَالَك فَأَنَا ضَامِنٌ بِهِ أَوْ قَالَ إذَا ضُبِطَ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِك بِالِاسْتِحْقَاقِ فَأَنَا كَفِيلٌ بِهِ أَوْ أَنَا كَفِيلٌ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ إذَا حَلَّ أَجَلُ دَيْنِك عَلَى فُلَانٍ فَأَنَا كَفِيلٌ بِهِ لِأَنَّ اسْتِهْلَاكَ أَوْ إنْكَارَ الْأَمَانَةِ وَكَذَا وَفَاةَ الْوَدِيعِ مُجَهِّلًا يُسَبِّبُ لُزُومَ الضَّمَانِ (الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ) اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٧٨٧ و ٨٠١) .

كَذَلِكَ السَّبَبُ فِي لُزُومِ الثَّمَنِ وَعَقْدِ الْبَيْعِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٣٦٩) وَلُزُومِ الضَّمَانِ هُوَ بِالْغَصْبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>