مِنْ الْكَفَالَةِ) .
لَكِنْ إذَا لَمْ تَكُنْ الْكَفَالَةُ مُقَيَّدَةً بِوَصْفٍ أَوْ قَيْدٍ كَهَذَا وَغَابَ الْأَصِيلُ تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الدَّائِنِ فِي مُوَاجِهَةِ الْكَفِيلِ مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الدَّائِنُ قَائِلًا: إنَّ لِي عَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ دَيْنًا كَذَا قِرْشًا وَفُلَانٌ الْحَاضِرُ فِي الْمَجْلِسِ هُوَ كَفِيلٌ بِهِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ، وَلَوْ أَثْبَتَ الدَّائِنُ وُقُوعَ كَفَالَةِ الْكَفِيلِ الْحَاضِرِ بِأَمْرِ الْغَائِبِ حَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْكَفِيلِ الْحَاضِرِ وَعَلَى الْأَصِيلِ الْغَائِبِ أَيْضًا.
وَإِذَا ادَّعَى الدَّائِنُ عَلَى الِاثْنَيْنِ أَيْضًا وَحَضَرَ الْغَائِبُ فَلِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ بِدُونِ إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَحِلِّ الْمَزْبُورِ) ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ.
وَسَتُوَضَّحُ هَذِهِ الْمَادَّةُ زِيَادَةً عَمَّا مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٨٣٠) وَبِمَا أَنَّ قَوْلَهُ (أَيِّ شَيْءٍ يُحْكَمُ بِهِ إلَخْ) صِيغَةُ اسْتِقْبَالٍ فَلَوْ حُكِمَ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ قَبْلَ الْكَفَالَةِ بِدَيْنٍ لِلدَّائِنِ الْمَذْكُورِ فَلَا تَشْمَلُ الْكَفَالَةُ ذَلِكَ الدَّيْنَ وَلَا تَتَعَلَّقُ.
لَكِنْ إذَا لَمْ يَقُلْ (أَيِّ شَيْءٍ يُحْكَمُ بِهِ) وَقَالَ: أَنَا كَفِيلٌ بِأَدَاءِ أَيِّ شَيْءٍ يَثْبُتُ أَوْ يَلْزَمُ أَوْ يَجِبُ وَأَقَرَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِأَلْفِ قِرْشٍ دَيْنًا لَزِمَ الْكَفِيلَ أَدَاؤُهَا وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ إقْرَارَهُ حُكْمُ حَاكِمٍ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ) .
وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَوْ قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ: إنَّ مَطْلُوبَهُ أَلْفُ قِرْشٍ فَلَا يُطَالِبُ الْكَفِيلَ بِالزِّيَادَةِ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ الْأَصِيلُ كَمَا أَنَّهُ يُطَالِبُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْأَصِيلُ فِيمَا لَوْ أَنْكَرَ أَنَّ لِذَلِكَ الشَّخْصِ دَيْنًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ) .
وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْكَفَالَةِ بِدَيْنٍ قَائِمٍ فِي الْحَالِ كَقَوْلِ: كَفَلْت بِمَا لَك عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ مَا أَقَرَّ بِهِ الْأَصِيلُ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْكَفَالَةِ بِدَيْنٍ يَجِبُ كَقَوْلِهِ: مَا ثَبَتَ لَك عَلَيْهِ أَوْ لَزِمَ فَيَلْزَمُ مِنِّي مَا أَقَرَّ بِهِ، كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ (وَالْبَحْرِ الرَّائِقِ فِي النَّفَقَةِ) .
الْخُلَاصَةُ، يَخْتَلِفُ ثُبُوتُ الْمَكْفُولِ بِهِ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ بِاخْتِلَافِ صُوَرِ الْكَفَالَةِ: أَوَّلًا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَكْفُولِ بِهِ لَوْ قَالَ: أَنَا كَفِيلٌ بِالدَّيْنِ الَّذِي سَيَثْبُتُ لَك عَلَى فُلَانٍ أَوْ بِمَا يَثْبُتُ أَوْ بِمَا يَجِبُ أَوْ بِمَا يَلْزَمُ سَوَاءٌ أَثْبَتَ الدَّيْنَ بِإِقْرَارِ الْمَدِينِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ.
ثَانِيًا: لَوْ قَالَ: أَنَا كَفِيلٌ بِمَا يُقِرُّ بِهِ فُلَانٌ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِكُلِّ مَا يُقِرُّ بِهِ الْمَدِينُ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا غَيْرُ قَابِلٍ أَمَّا إذَا لَمْ يُقِرَّ سُوِّمَ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.
ثَالِثًا: لَوْ قَالَ: أَنَا كَفِيلٌ بِمَا تَدَّعِيهِ عَلَى فُلَانٍ، وَالطَّالِبُ ادَّعَى عَلَيْهِ بِمَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ، فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ هَذَا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٣٦) .
رَابِعًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَنَا كَفِيلٌ بِدَيْنِك الَّذِي عَلَى فُلَانٍ أَوْ بِمَالِك الَّذِي عَلَى فُلَانٍ وَأَثْبَتَ الدَّائِنُ الدَّيْنَ بِالْبَيِّنَةِ لَزِمَ الْكَفِيلَ الضَّمَانُ.
وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ ضَمَانٌ بِمُجَرَّدِ إقْرَارِ الْأَصِيلِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٣٧) .