للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَبْلَغًا آخَرَ فَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْقَرْضِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَفِيلٌ لِلْقَرْضِ الْأَوَّلِ (الْفَيْضِيَّةُ) .

ثَالِثًا - إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْوَجْهِ الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ (٤٩٤) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَعْطَى الْمُسْتَأْجِرُ كَفِيلًا بِبَدَلِ الْإِجَارَةِ لَزِمَ الْكَفِيلَ بَدَلُ إجَارَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى يَلْزَمُ الْكَفِيلَ أُجْرَةُ الشُّهُورِ الْآتِيَةِ بِانْعِقَادِ الْإِجَارَةِ فِيهَا (وَلْوَالِجِيَّةٌ) .

لَكِنْ لِلْكَفِيلِ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ فِي غُرَّةِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ سَبَبُ الْأُجْرَةِ فِي إجَارَةٍ كَهَذِهِ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْعَقْدِ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَلِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ عَنْ الْكَفَالَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْكَفَالَةِ) .

وَإِذَا أَخْرَجَ الْكَفِيلُ نَفْسَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُ الْإِجَارَةِ الَّذِي يَحْدُثُ فِيمَا بَعْدُ.

أَمَّا إذَا تُوُفِّيَ الْكَفِيلُ فِي الْإِجَارَةِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ. حَتَّى إنَّهُ إذَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يُخْرِجْ نَفْسَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ وَبَقِيَ الْمُسْتَأْجِرُ سَاكِنًا بَعْدَ ذَلِكَ مُدَّةً يُسْتَوْفَى مِنْ تَرِكَةِ الْكَفِيلِ مَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ بَدَلِ الْإِجَارَةِ وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ بِالْأَجْرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْأَجْرَ فَإِذَا أَدَّى الْكَفِيلُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَحِلِّ الْمَذْكُورِ) .

رَابِعًا - لَوْ اسْتَوْفَى الدَّائِنُ مِقْدَارًا مِنْ دَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ بَعْدَ أَنْ كَفَلَ لَهُ بِهِ كَفِيلٌ وَعِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ جَدَّدَ الدَّائِنُ عَلَى الْقِسْمِ الْبَاقِي مَعَ ضَمِّ الرِّبْحِ فِي سَنَدٍ جَدِيدٍ فَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ السَّابِقُ بِالدَّيْنِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ انْفَسَخَ بِفَسْخِ الْقَرْضِ وَتَجْدِيدِ الْعَقْدِ (التَّنْقِيحُ فِي الْكَفَالَةِ) .

أَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْقَرْضَ الْأَوَّلَ لَا يُفْسَخُ وَاكْتُفِيَ بِتَجْدِيدِ السَّنَدِ فَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْحَامِدِيَّةِ أَنَّ الدَّيْنَ يَتَغَيَّرُ بِتَجْدِيدِ السَّنَدِ وَعَلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ الْمُدَايَنَةُ الْأُولَى مُنْفَسِخَةً فَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ.

لَكِنَّ صَاحِبَ التَّنْقِيحِ لَمْ يَقْبَلْ الْقَوْلَ بِانْفِسَاخِ الْمُدَايَنَةِ الْأُولَى بِتَجْدِيدِ السَّنَدِ وَيَقُولُ بِبَقَاءِ كَفَالَةِ الْكَفِيلِ كَالْأَوَّلِ، وَالظَّاهِرُ هُوَ هَذَا؛ لِأَنَّ تَجْدِيدَ السَّنَدِ لَيْسَ تَجْدِيدًا لِلْمُدَايَنَةِ بَلْ تَوْثِيقٌ لَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>