للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَوَالَةُ؛ لِأَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ الْتَزَمَ الْحَوَالَةَ بِنَاءً عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَيَعُودُ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ.

وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ. فِي الْحَوَالَةِ الْمُبْهَمَةِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ تَكُونُ الْحَوَالَةُ مُعَجَّلَةً وَيَلْزَمُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً تَكُونُ الْحَوَالَةُ مُؤَجَّلَةً أَيْضًا وَيَلْزَمُ أَدَاؤُهَا عِنْدَ حُلُولِ وَعْدَتِهَا، وَإِنْ عَادَ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ فَالْأَجَلُ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ. إحَالَةُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ دَيْنَ الصَّبِيِّ الْمُعَجَّلِ مُؤَجَّلًا غَيْرُ صَحِيحَةٍ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الدَّيْنُ نَتِيجَةَ عَقْدِهِمْ. فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَوَالَةِ ١ - إذَا أَحَالَ شَخْصٌ دَائِنَهُ عَلَى مَدِينِهِ بِالْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ فَكَمَا أَنَّ الْمَدِينَ يَصِيرُ بَرِيئًا مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لِذَلِكَ الشَّخْصِ يَصِيرُ الْكَفِيلُ بَرِيئًا أَيْضًا، مَثَلًا إذَا أَحَالَ الْمُرْتَهِنُ أَحَدًا عَلَى الرَّاهِنِ فَلَا يَبْقَى لَهُ حَقٌّ بِحَبْسِ الرَّاهِنِ وَتَوْقِيفِهِ.

٢ - يَصِيرُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَرِيئًا مِنْ الدَّيْنِ فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ:

١ - بِأَدَاءِ الْمُحَالِ بِهِ.

٢ - بِإِحَالَةِ الْمُحَالِ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ.

٣ - بِإِبْرَاءِ الْمُحَالِ لَهُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ.

٤ - بِهِبَةِ الْمُحَالِ لَهُ الْمُحَالَ بِهِ أَوْ تَصَدُّقِهِ بِهِ وَقَبُولِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ تِلْكَ الْهِبَةَ أَوْ الصَّدَقَةَ.

٣ - إذَا تُوُفِّيَ الْمُحَالُ لَهُ وَكَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَارِثَهُ فَقَطْ فَلَا يَبْقَى حُكْمٌ لِلْحَوَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَنْ يُطَالِبُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ بِالْمُحَالِ بِهِ. وَإِذَا كَانَ وَارِثٌ غَيْرُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ بَرِيئًا مِنْ الدَّيْنِ بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ الْإرْثِيَّةِ فَقَطْ وَمُطَالِبًا بِحِصَصِ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ.

(الْمَادَّةُ ٦٩٠) :

حُكْمُ الْحَوَالَةِ هُوَ أَنْ يَكُونُ الْمُحِيلُ بَرِيئًا مِنْ دَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ كَفِيلٌ أَنْ يَبْرَأَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ، وَأَنْ يَثْبُتَ حَقُّ مُطَالَبَةِ ذَلِكَ الدَّيْنِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُحَالِ لَهُ أَوْ إذَا أَحَالَ الْمُرْتَهِنُ أَحَدًا عَلَى الرَّاهِنِ لَا تَبْقَى لَهُ صَلَاحِيَّةٌ بِحَبْسِ الرَّهْنِ وَتَوْقِيفِهِ. الْحُكْمُ الْأَوَّلُ لِلْحَوَالَةِ هُوَ بَرَاءَةُ الْمُحِيلِ مِنْ دَيْنِهِ وَبَرَاءَةُ الْكَفِيلِ مِنْ الْكَفَالَةِ إنْ كَانَ لَهُ كَفِيلٌ. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُحَالُ لَهُ قَبَضَ الْمُحَالَ بِهِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ بَعْدُ. وَلَيْسَ لِلْمُحَالِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ التَّوَى عَلَى مَا سَيُوَضَّحُ قَرِيبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>