للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِنَاءً عَلَيْهِ يُصْبِحُ مَجْمُوعُ الْمَالَيْنِ مَرْهُونًا مُقَابِلَ مَجْمُوعِ الدَّيْنِ إذَا كَانَ هَذَا هُوَ الدَّيْنُ الْقَائِمُ حِينَ الزِّيَادَةِ وَمُقَابِلُ مَا بَقِيَ مِنْ مَجْمُوعِهِ إذَا كَانَ مِقْدَارٌ مِنْهُ فَقَطْ قَائِلًا وَقْتَ الزِّيَادَةِ وَيَنْقَسِمُ الدَّيْنُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ قِيمَةِ أَصْلِ الْمَرْهُونِ وَقِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ قَبَضَهُمَا وَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ فِي لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٤١) يَعْنِي أَنَّهُ كَمَا أَنَّ قِيمَةَ أَصْلِ الرَّهْنِ يَوْمَ الْقَبْضِ مُعْتَبَرَةٌ فَقِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ أَيْضًا مُعْتَبَرَةٌ (الْهِنْدِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَخَلَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ يَوْمَ قَبَضَهُمَا (شَرْحُ الْمَجْمَعِ) .

مَثَلًا إذَا رَهَنَ شَخْصٌ مُقَابِلَ أَلْفِ قِرْشٍ مَالًا وَبَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ رَهَنَ مَالًا آخَرَ عِلَاوَةً عَلَى الرَّهْنِ الْأَوَّلِ ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُ الرَّهْنَيْنِ فَيَسْقُطُ نِصْفُ الدَّيْنِ فَقَطْ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَهْلَكُ أَمَانَةً. وَالْحَالُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُضِفْ إلَى الرَّهْنِ شَيْئًا لَسَقَطَ الدَّيْنُ كُلُّهُ. وَبِأَدَاءِ نِصْفِ الدَّيْنِ لَا تَلْزَمُ إعَادَةُ نِصْفِ الرَّهْنِ يَعْنِي أَصْلَ الرَّهْنِ وَلَا إعَادَةَ الزِّيَادَةِ. وَإِذَا لَمْ يُوفِ الدَّيْنَ بِكَامِلِهِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْتَرِدَّ شَيْئًا مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٣١) .

مَثَلًا لَوْ رَهَنَ شَخْصٌ مَالًا بِقِيمَةِ أَلْفِ قِرْشٍ مُقَابِلَ أَلْفِ قِرْشٍ دَيْنٍ عَلَيْهِ ثُمَّ أَضَافَ إلَيْهِ مَالًا بِقِيمَةِ خَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ تَلِفَتْ الزِّيَادَةُ فَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ ثُلُثُهُ فَقَطْ وَإِذَا هَلَكَ أَصْلُ الرَّهْنِ يَسْقُطُ الثُّلُثَانِ. مَعَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرُدَّ فِي الرَّهْنِ أَخِيرًا لَسَقَطَ الدَّيْنُ كُلُّهُ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ الْأَوَّلِ.

وَقَوْلُهُ فِي الْمَجَلَّةِ الدَّيْنُ الْقَائِمُ حِينَ الزِّيَادَةِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى الْفَرْقِ الْمَوْجُودِ بَيْنَ أَصْلِ الرَّهْنِ وَزِيَادَةِ الرَّهْنِ إذْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِمَرْهُونَةٍ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ السَّاقِطِ وَالْمُسْتَوْفَى وَأَمَّا أَصْلُ الرَّهْنِ فَهُوَ مَرْهُونٌ أَيْضًا مُقَابَلَةً أَيْ مُقَابِلَ الدَّيْنِ السَّاقِطِ وَالْمُسْتَوْفِي.

مَثَلًا لَوْ أَوْفَى مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الرَّهْنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةُ الرَّهْنِ حَصَلَتْ بَعْدَ هَذَا الْإِيفَاءِ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا تَكُونُ رَهْنًا مُقَابِلَ الْمِقْدَارِ الْمُسْتَوْفَى. بَلْ تَكُونُ رَهْنًا مُقَابِلَ الْمِقْدَارِ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ إيفَاءٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ إيفَاءُ السَّاقِطِ وَالْمُسْتَوْفِي (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) .

وَسَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ٧٣١ أَنَّ أَصْلَ الرَّهْنِ يَبْقَى رَهْنًا مُقَابِلَ الْمِقْدَارِ الْمُسْتَوْفَى.

مَثَلًا إذَا رَهَنَ شَخْصٌ كِتَابًا تُسَاوِي قِيمَتُهٌ أَلْفَ قِرْشٍ مُقَابِلَ دَيْنِهِ الْأَلْفِ قِرْشٍ وَبَعْدَ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ أَوْفَى مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ خَمْسَمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ زَادَ الرَّهْنُ بِأَنْ رَهَنَ أَيْضًا سَاعَةً تُسَاوِي أَلْفَ قِرْشٍ وَسَلَّمَهَا لِلْمُرْتَهِنِ فَتَكُونُ السَّاعَةُ مَرْهُونَةً مَعَ الْكِتَابِ مُقَابِلَ الْخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ الْبَاقِيَةِ مِنْ الدَّيْنِ أَمَّا الْكِتَابُ فَيَبْقَى مَرْهُونًا كَالْأَوَّلِ مُقَابِلَ الْأَلْفِ قِرْشٍ فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ تَلِفَتْ السَّاعَةُ فَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ قِرْشٍ وَأَمَّا إذَا تَلِفَ الْكِتَابُ فَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ قِرْشًا وَأَمَّا إذَا تَلِفَا مَعًا أَوْ تَلِفَ وَاحِدٌ عَقِبَ الْآخَرِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعِيدَ لِلرَّاهِنِ خَمْسَمِائَةِ قِرْشٍ.

إيضَاحُ زِيَادَةِ رَهْنِ الْكَفِيلِ.

كَمَا أَنَّ زِيَادَةَ الرَّهْنِ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْمَدِينِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَأَنْ تَكُونَ مِنْ طَرَفِ الْكَفِيلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَأْخُذَ شَخْصٌ رَهْنًا مِنْ الْمَدِينِ يَصِحُّ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كَفِيلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>