للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّقْيِيدُ فِي الْمَكَانِ، وَالْإِطْلَاقُ فِي الزَّمَانِ وَالِانْتِفَاعِ وَالْمُنْتَفِعِ وَالشَّرْطِ الْمُفِيدِ وَالْفِقْرَةِ الْقَائِلَةِ (إذَا اسْتَعَارَ فَرَسًا يَرْكَبُهُ إلَى مَحِلٍّ) مِنْ الْمَادَّةِ (٨١٧) تُشِيرُ إلَى هَذَا الْقِسْمِ (الْبَحْرُ) .

٨ - التَّقْيِيدُ فِي الِانْتِفَاعِ، هُوَ الْإِطْلَاقُ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَالْمُنْتَفِعِ، وَالشَّرْطِ الْمُفِيدِ، وَإِنَّ الْعَارِيَّةَ الْمَارُّ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (٨١٨) هِيَ هَذَا الْقِسْمُ الثَّامِنُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ ذَكَرَ التَّقْيِيدَ فِي الِانْتِفَاعِ فَلَوْ كَانَ يَقْصِدُ أَيْضًا التَّقْيِيدَ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ لَكَانَتْ الْمَادَّةَ الْمَذْكُورَةَ عَنْ الْمَادَّةِ (٨١٧) وَلَزِمَ أَنْ تَكُونَ مُسْتَدْرَكَةً فَلِذَلِكَ قَدْ قَصَدَ الْإِطْلَاقَ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَحَصَلَ بِذَلِكَ هَذَا الْقِسْمُ الثَّامِنُ.

٩ - التَّقْيِيدُ بِالْمُنْتَفِعِ، وَالْإِطْلَاقُ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالِانْتِفَاعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٢٠) .

١٠ - التَّقْيِيدُ بِالشَّرْطِ الْمُفِيدِ وَالْإِطْلَاقُ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَالِانْتِفَاعِ، وَعَلَيْهِ لَوْ قَيَّدَ الْمُعِيرُ الِاسْتِعْمَالَ بِالشَّرْطِ الْمُفِيدِ كَانَ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ أَيْضًا مُعْتَبَرًا وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ مُخَالَفَتُهُ.

فَلَوْ قَالَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ عِنْدَ إعَارَةِ الدَّابَّةِ: أَمْسِكْ عِنَانَ الدَّابَّةِ وَلَا تَتْرُكْهُ حَيْثُ لَا تُحْفَظُ إلَّا بِهِ ثُمَّ أَرْخَى لَهَا الْعِنَانَ بَعْدَ زَمَنٍ فَأَسْرَعَتْ فِي الْمَشْيِ وَسَقَطَتْ إلَى الْأَرْضِ وَتَلِفَتْ كَانَ ضَامِنًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

١١ - الْإِطْلَاقُ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالتَّقْيِيدُ فِي الِانْتِفَاعِ وَالْمُنْتَفِعِ وَالشَّرْطِ الْمُفِيدِ.

١٢ - الْإِطْلَاقُ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالِانْتِفَاعِ وَالتَّقْيِيدُ فِي الْمُنْتَفِعِ وَالشَّرْطِ الْمُفِيدِ. أَمَّا قِسْمُ الْإِطْلَاقِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالِانْتِفَاعِ وَالْمُنْتَفِعِ، وَالتَّقْيِيدِ بِالشَّرْطِ الْمُفِيدِ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ.

١٣ - التَّقْيِيدُ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْإِطْلَاقُ فِي الِانْتِفَاعِ وَالْمُنْتَفِعِ وَالشَّرْطِ الْمُفِيدِ. وَالْعَارِيَّةُ الَّتِي هِيَ مَوْضُوعُ الْبَحْثِ فِي الْمَادَّةِ (٨١٧) هِيَ عَارِيَّةُ هَذَا الْقِسْمِ الثَّالِثَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ التَّقْيِيدَ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فَلَوْ كَانَ يَقْصِدُ أَيْضًا التَّقْيِيدَ فِي الِانْتِفَاعِ لَكَانَتْ الْمَادَّةُ الْمَذْكُورَةُ عَيْنَ الْمَادَّةِ (٨١٨) وَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُسْتَدْرَكَةً فَلِذَلِكَ قَدْ قَصَدَ مِنْهَا الْإِطْلَاقَ فِي الِانْتِفَاعِ كَمَا فَصَّلَ فِي شَرْحِهَا.

١٤ - التَّقْيِيدُ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالِانْتِفَاعِ وَالْإِطْلَاقُ فِي الْمُنْتَفِعِ وَالشَّرْطِ الْمُفِيدِ وَقَدْ وُضِعَ بَحْثُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (٨١٩) وَ (٨٢٠) . أَمَّا قِسْمُ التَّقْيِيدِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْمُنْتَفِعِ وَالْإِطْلَاقِ فِي الشَّرْطِ الْمُفِيدِ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ.

١٥ - الْإِطْلَاقُ فِي الْجَمِيعِ يَتَأَلَّفُ هَذَا الْقِسْمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَمِنْ مَجْمُوعِ الْمَادَّةِ (٨١٩) .

١٦ - التَّقْيِيدُ فِي الْجَمِيعِ (الْكِفَايَةُ شَرْحُ الْهِدَايَةِ مَعَ الْإِيضَاحِ) وَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقِسْمَ السَّادِسَ عَشَرَ فَيُسْتَنْبَطُ هَذَا الْقِسْمُ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَوَادِّ (٨١٧ و ٨١٨ و ٨٢٠) ؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ لَمَّا كَانَتْ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٨١٧) مُقَيَّدَةً بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَبِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (١٨ ٨) مُقَيَّدَةً بِنَوْعٍ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَبِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٨٢٠) مُقَيَّدَةً بِالْمُنْتَفِعِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ مُخَالَفَةُ ذَلِكَ يَعْنِي لَيْسَ لَهُ مُخَالَفَةُ التَّقْيِيدِ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ أَصْلًا كَمَا لَيْسَ لَهُ مُحَالَفَةُ التَّقْيِيدِ فِي الْمُنْتَفِعِ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ كَمَا يَتَّضِحُ لَك عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي.

فِي لُزُومِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى التَّقْيِيدَاتِ الْخَمْسَةِ أَوْ عَدَمِ لُزُومِهَا: وَعَلَيْهِ لَوْ قَيَّدَ الْمُعِيرُ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الْأَشْبَاهَ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشَّرْطِ الْمُفِيدِ فَيَلْزَمُ انْقِيَادُ الْمُسْتَعِيرِ لِذَلِكَ فِي كُلِّ حَالٍ وَلَيْسَ لَهُ مُخَالَفَتُهُ أَمَّا التَّقْيِيدُ مِنْ حَيْثُ الِانْتِفَاعِ: فَلَيْسَ لَهُ الْمُخَالَفَةُ بِالتَّجَاوُزِ إلَى مَا فَوْقُ. أَمَّا مُخَالَفَتُهُ إلَى خَيْرٍ أَيْ دُونَ أَنْ يَتَجَاوَزَ إلَى مَا فَوْقُ فَجَائِزَةٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>