حَيَوَانٍ لِأَحَدٍ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَتَلِفَ يَضْمَنُ الْآمِرُ اسْتِحْسَانًا.
وَلَا يَضْمَنُ الرَّاشُّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْأَنْقِرْوِيُّ) إيضَاحُ الْقُيُودِ:
١ - بِلَا إذْنٍ، وَسَبَبُ هَذَا الْقَيْدِ هُوَ لَوْ أَذِنَ وَلِيُّ الْأَمْرِ لِذَلِكَ الشَّخْصَ بِمَا فَعَلَ؛ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُعَارَضَتُهُ.
وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ شَيْئًا كَالْكَنِيفِ أَوْ الجرصن أَوْ كَوَّمَ أَحْجَارًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا أَوْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ ضَرَرٌ لِأَحَدٍ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ فَمَا يُحْدِثُهُ أَحَدٌ بِإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ فِي الطَّرِيقِ كَانَ فِي حُكْمِ إحْدَاثِهِ إيَّاهُ فِي مِلْكِهِ.
لَكِنْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ لَا يَأْذَنَ بِإِحْدَاثِ أَشْيَاءَ تَضُرُّ بِالنَّاسِ كَمَا لَوْ كَانَ الطَّرِيقُ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا.
(رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
٢ - الطَّرِيقُ الْعَامُّ، سَبَبُ هَذَا الْقَيْدِ.
أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الطَّرِيقُ الْخَاصُّ مِلْكًا لِأَصْحَابِهِ؛ فَلَيْسَ لِأَجْنَبِيٍّ وَلَا بِوَجْهِ حَقٍّ التَّصَرُّفُ فِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ إلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ جَمِيعِهِمْ.
حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ أَجْنَبِيٌّ بِنَاءً فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ بِإِذْنِ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ وَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَابْتَاعَ دَارًا فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ فَلِذَلِكَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَأْمُرَ الْأَجْنَبِيَّ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا تَصَرُّفُ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ فَلَهُمْ التَّصَرُّفُ بِالْوَجْهِ الْمَوْجُودِ فِي السَّكَنِ جُمْلَةً كَوَضْعِ الْأَخْشَابِ.
وَصَبِّ الْمَاءِ.
مَثَلًا: لَوْ صَبَّ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَمَامَ دَارِهِ تُرَابًا أَوْ رَبَطَ دَابَّةً أَوْ وَضَعَ حِجَارَةً لِيَدُوسَ عَلَيْهَا حَالٍ دُخُولِ الدَّارِ وَخُرُوجِهِ مِنْهَا فَنَشَأَ عَنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ لَا يَضْمَنُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَلْقَى أَحَدُ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الثَّلْجَ الَّذِي فِي دَارِهِ إلَى الطَّرِيقِ فَزَلَقَ بِهِ أَحَدٌ وَتَرَتَّبَ ضَرَرٌ مَا عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْبَلْوَى فِي هَذَا عَامَّةٌ.
كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي إلْقَائِهِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا كَمَا بُيِّنَ سَابِقًا (الْخَانِيَّةُ) .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٢) .
كَذَلِكَ لِأَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الْجُلُوسُ فِيهَا إذَا تَرَتَّبَ ضَرَرٌ مَا عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنُونَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٢٤) .
٣ - الْحَيَوَانُ، فِيمَا إذَا سَقَطَ إنْسَانٌ وَزَلَقَ هَلَكَ تَلْزَمُ الْوَاضِعَ دِيَتُهُ كَمَا تَلْزَمُهُ لَوْ تَمَزَّقَتْ ثِيَابُهُ بِسُقُوطِهِ ضَمَانٌ لَكِنَّ ضَمَانَ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ مِنْ سُقُوطِ الْإِنْسَانِ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا إذَا اسْتَغْرَقَ الْمَصْبُوبُ أَوْ الْمَوْضُوعُ الطَّرِيقَ الْعَامَّ كُلَّهُ وَلَمْ يَبْقَ مَحَلٌّ خَالٍ لِلْمُرُورِ.
أَمَّا إذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمَوْضُوعُ لَمْ يَسْتَغْرِقْ جَوَانِبَ الطَّرِيقِ جَمِيعَهَا كَأَنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِي جَانِبٍ مِنْهَا وَكَانَ الْمُرُورُ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ مُمْكِنًا وَمَرَّ الْمَارُّ تَعَمُّدًا مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي وُضِعَ فِيهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَلَحِقَهُ بِذَلِكَ ضَرَرٌ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ كَمَا قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ آنِفًا (الْبَزَّازِيَّةُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
انْتِفَاءُ الضَّمَانِ: يَنْتَفِي الضَّمَانُ بِشَيْئَيْنِ:
أَوَّلُهُمَا: الْمُرُورُ تَعَمُّدًا.
ثَانِيهِمَا: كَوْنُ الْوَضْعِ وَالْإِحْدَاثِ بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
لَكِنْ لَوْ قُيِّدَ الْإِذْنُ الْمُعْطَى مِنْ طَرَفِ وَلِيِّ الْأَمْرِ بِشَرْطٍ مُوَافِقٍ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ لَزِمَ الْمُحْدِثَ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ الشَّرْطِ.
مَثَلًا: لَوْ أَمَرَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَحَدًا بِحَفْرِ حُفْرَةٍ لِتَجْتَمِعَ فِيهَا الْمِيَاهُ بِوَاسِطَةِ مَجَارٍ مُسَلَّطَةٍ عَلَيْهَا وَشَرَطَ أَنْ تُحَاطَ