إيضَاحُ الْقُيُودِ:
الْقَيْدُ الْأَوَّلُ: حَيَوَانٌ آخَرُ.
هَذَا الْقَيْدُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا فَلَوْ تَلِفَ إنْسَانٌ لَزِمَتْ دِيَتُهُ أَيْضًا.
فَلَوْ وَضَعَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ شَيْئًا كَالْحِجَارَةِ وَالْأَخْشَابِ فَعَثَرَ بِهَا إنْسَانٌ قَضَاءً وَسَقَطَ وَهَلَكَ لَزِمَ وَاضِعَهَا دِيَتُهُ (مِعْيَارُ الْعَدَالَةِ) .
الْقَيْدُ الثَّانِي: عَثَرَ بِهِ: قَدْ أُشِيرَ بِهَذَا التَّعْبِيرِ إلَى ثَلَاثِ مَسَائِلَ:
أَوَّلُهَا: لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ شَيْئًا فَجَفَلَ مِنْهُ حَيَوَانٌ أَيْ: لَوْ فَرَّ الْحَيَوَانُ مِنْ دُونِ أَنْ يَمَسَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَتَلِفَ أَوْ لَمْ يَتْلَفْ الْحَيَوَانُ الْعَاثِرُ بِالشَّيْءِ الْمَذْكُورِ وَأَتْلَفَ آخَرُ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ، وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي، الْخَانِيَّةُ) .
ثَانِيهَا: لَوْ أَنْشَأَ بِلَا إذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ جِسْرًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ عَلَى نَهْرٍ كَبِيرٍ يَمُرُّ مِنْهُ فَمَرَّ شَخْصٌ عَنْ ذَلِكَ الْجِسْرِ قَصْدًا وَعَمْدًا فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ.
وَالْوَجْهُ هُوَ أَلَّا يَكُونَ تَعَمَّدَ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ لَفْظِ (عَثَرَ) .
ثَالِثُهَا: لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ جِذْعًا بِلَا إذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَأَضَرَّ بِشَخْصٍ مَرَّ عَنْهُ مُتَعَمِّدًا فَلَا يَلْزَمُ الْوَاضِعَ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَصِيرًا وَهُنَاكَ مَوْضِعٌ آخَرُ لِلْمُرُورِ فَيَكُونُ بِمُرُورِهِ تَعَمُّدًا قَدْ أَتْلَفَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ وَأَضَرَّ بِهَا تَعَمُّدًا.
أَمَّا إذَا لَمْ يَمُرَّ مُتَعَمِّدًا كَأَنْ كَانَ أَعْمَى أَوْ مَرَّ لَيْلًا كَانَ الْوَاضِعُ ضَامِنًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى، وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
٢ - لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ طَنَفًا عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ الَّذِي أَمَامَ دَارِهِ بِلَا إذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَبَعْدَ ذَلِكَ بَاعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ تِلْكَ الدَّارَ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهَا فَنَشَأَ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُحْدَثِ ضَرَرٌ لَزِمَ الْمُتَسَبِّبَ الضَّمَانُ وَلَا يَخْلُصُ مِنْهُ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
٣ - لَوْ أَلْقَى أَحَدٌ نَارًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الرِّيحِ فَأَشْعَلَتْ الرِّيحُ النَّارَ فَاشْتَعَلَتْ وَسَرَتْ إلَى مَا يُجَاوِرُهَا فَأَحْدَثَتْ فِيهِ ضَرَرًا كَانَ ضَامِنًا أَمَّا لَوْ أَلْقَى النَّارَ فِي وَقْتٍ لَا رِيحَ فِيهِ ثُمَّ هَبَّتْ فَسَرَتْ بِهُبُوبِهَا عَلَيْهَا وَتَحْرِيكِهَا إيَّاهَا إلَى مَا حَوْلَهَا وَأَحْدَثَتْ ضَرَرًا فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ (الْبَهْجَةُ) .
٢ - لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ قِدْرَ الْقَطِرَانِ الْمَغْلِيِّ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ مِنْ دُونِ إذْنٍ سُلْطَانِيٍّ فَمَرَّ رَجُلٌ أَعْمَى مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ فَعَثَرَ بِهِ وَسَقَطَ فِيهِ فَلَحِقَ الْأَعْمَى ضَرَرٌ كَانَ الْوَاضِعُ ضَامِنًا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
١ - لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ عَلَى حَائِطٍ جِذْعًا فَسَقَطَ وَأَحْدَثَ ضَرَرًا فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ حَقٌّ فِي وَضْعِهِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُتَعَدِّيًا (الْخَانِيَّةُ) ٢ - كَذَلِكَ لَوْ صَبَّ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ شَيْئًا يُزْلَقُ بِهِ كَالدُّهْنِ أَوْ الْقَشِّ أَوْ الْمَاءِ وَزَلَقَ بِهِ حَيَوَانٌ فَتَلِفَ هُوَ بِسُقُوطِهِ أَوْ تَعَيَّبَ أَوْ تَلِفَ الْحِمْلُ؛ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ ضَامِنًا.
مَثَلًا: لَوْ أَلْقَى قِشْرَ الْبِطِّيخِ فِي الزُّقَاقِ فَمَرَّ حَيَوَانٌ حَامِلًا زَيْتًا فَزَلَقَتْ رِجْلُهُ فَتَلِفَ الزَّيْتُ؛ كَانَ ضَامِنًا (الْأَنْقِرْوِيُّ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فِعْلًا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ وَيَلْزَمُ مَنْ يُحْدِثُ فِعْلًا كَهَذَا ضَمَانُ الضَّرَرِ الَّذِي يَحْدُثُ بِسَبَبِ فِعْلِهِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
٢ - لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ أَنْ يَرُشَّ أَمَامَ حَانُوتِهِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ مَاءً وَرَشَّهَا الْآخَرُ فَزَلَقَتْ رِجْلُ