مَنْ بَعْدَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ يَعْنِي: إلَى الْجَدِّ لَا إلَى الْقَاضِي إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ إزَالَةَ الْعَضَلِ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ مِنْ الْجَدِّ مَثَلًا (الشَّارِحُ) .
وَوَلِيُّ الْمَعْتُوهِ أَيْضًا عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ.
وَعَلَيْهِ فَالْمَعْتُوهُ أَيْضًا يُعْطِي الْإِذْنَ مِنْ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ أَوْ جَدِّهِ وَلَيْسَ مِنْ أَقَارِبِهِ كَعَمِّهِ، وَكَمَا أَنَّ هَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ الْمَعْتُوهِ إذَا بَلَغَ وَهُوَ مَعْتُوهٌ؛ فَهُمْ أَوْلِيَاؤُهُ إذَا بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ أَصَابَهُ الْعَتَهُ وَلَيْسَتْ الْوِلَايَةُ عَلَى مَنْ يَبْلُغُ عَاقِلًا فَيُصِيبُهُ الْعَتَهُ عَائِدَةٌ إلَى الْقَاضِي اسْتِحْسَانًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا الْأُمُّ وَوَصِيُّ الْأُمِّ وَالْأَخُ وَالْعَمُّ وَسَائِرُ الْأَقْرِبَاءِ (بِكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى وَزْنِ الْأَنْصِبَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ) فَإِذَا لَمْ يَكُونُوا أَوْصِيَاءَ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ إعْطَاءُ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ كَمَا أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُقْتَدِرِينَ عَلَى التَّصَرُّفِ بِطَرِيقِ التِّجَارَةِ بِمَالِ الصَّغِيرِ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ إعْطَاءُ حَقِّ الْإِذْنِ بِالتِّجَارَةِ.
كَذَلِكَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمَالِ وَالِدِهِ الْمَجْنُونِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ لَوْ أَذِنَ وَصِيُّ الْأُمِّ الصَّغِيرِ بِالتِّجَارَةِ فِي حَقِّ الْأَمْوَالِ الَّتِي بَقِيَتْ لَهُ عَنْ أُمِّهِ مِيرَاثًا؛ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ (جَامِعُ أَحْكَامِ الصِّغَارِ) .
كَذَلِكَ لَيْسَ لِوَصِيِّ الْأُمِّ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي تَرِكَةِ الْأُمِّ إذَا كَانَ الْأَبُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ الْجَدُّ أَوْ وَصِيُّهُ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْأَوْلِيَاءِ فَلِوَصِيِّ الْأُمِّ أَنْ يَحْفَظَ تَرِكَةَ الْأُمِّ وَأَنْ يَبِيعَ الْمَنْقُولَ بِطَرِيقِ التَّحْصِينِ وَالْحِفْظِ لَا بِطَرِيقِ التِّجَارَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْعَقَارَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلصَّغِيرِ أَمْوَالًا لِأَجْلِ التِّجَارَةِ.
كَذَلِكَ لَيْسَ لِوَصِيِّ الْأُمِّ التَّصَرُّفُ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي تَبْقَى لِلصَّغِيرِ عِنْدَ أُمِّهِ بِغَيْرِ الْإِرْثِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ الْأَمْوَالُ عَقَارًا أَمْ مَنْقُولًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ، الْكِفَايَةُ قَبْلَ الْغَصْبِ) .
كَمَا أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ فِي بَابِ الْإِذْنِ وَالْحَجْرِ هُمْ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصُ فَالْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ لَهُمْ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ هُمْ هَؤُلَاءِ أَيْضًا، فَحَقُّ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ هُوَ أَوَّلًا: لِلْأَبِ، ثَانِيًا: لِلْوَصِيِّ الَّذِي نَصَّبَهُ حَالَ حَيَاتِهِ، ثَالِثًا: لِلْوَصِيِّ الَّذِي نَصَّبَهُ هَذَا الْوَصِيُّ وَاخْتَارَهُ، رَابِعًا: لِلْجَدِّ الصَّحِيحِ، خَامِسًا: لِلْوَصِيِّ الَّذِي اخْتَارَهُ الْجَدُّ، سَادِسًا: لِلْوَصِيِّ الَّذِي اخْتَارَهُ هَذَا الْوَصِيُّ، سَابِعًا: لِلْحَاكِمِ، ثَامِنًا: لِلْوَصِيِّ الَّذِي نَصَّبَهُ الْحَاكِمُ.
إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ السَّفِيهِ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَعَلَيْهِ فَلِلْأَشْخَاصِ الَّذِينَ يَثْبُتُ لَهُمْ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ أَنْ يُؤَجِّرُوا مَنْقُولَ الصَّبِيِّ أَوْ عَقَارَهُ مِنْ آخَرَ بِبَدَلِ الْمِثْلِ أَوْ مَعَ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ.
وَلَهُمْ أَنْ يَشْتَرُوا لِلصَّبِيِّ مَالًا أَمَّا إذَا اشْتَرَوْهُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَلَا يَنْفُذُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ لَهُمْ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى إنَّهُ لَوْ أَجَازَ الصَّبِيُّ بَعْدَ الْبُلُوغِ شِرَاءً كَهَذَا مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَلَا تَجُوزُ إجَازَتُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَقَدْ ذُكِرَتْ التَّفْصِيلَاتُ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْبُيُوعِ.
إعْطَاءُ الْوَالِي إذْنًا لِلصَّغِيرِ: إنَّ إعْطَاءَ الْوَالِي الَّذِي لَمْ يُفَوَّضْ إلَيْهِ الْقَضَاءُ الْإِذْنَ لِلصَّغِيرِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالْوُلَاةُ الَّذِينَ فِي زَمَانِنَا هُمْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، أَمَّا إعْطَاءُ الْوَالِي الَّذِي فُوِّضَ إلَيْهِ الْقَضَاءُ الْإِذْنَ لِلصَّغِيرِ فَهُوَ جَائِزٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الطَّحْطَاوِيُّ) وَفِي زَمَانِنَا لَا يُوجَدُ وَالٍ كَهَذَا فِي وِلَايَةٍ مِنْ وِلَايَاتِ الدَّوْلَةِ الْعَلِيَّةِ.