للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَيْضًا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ مَا يَكْتَسِبُ بَعْدَ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِلْحَجْرِ فِي هَذَا الْمَالِ، عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ، (١٠٠١) ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مَوْجُودٍ وَقْتَ الْحَجْرِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْحَاضِرِينَ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِدَايَةُ) وَفِي عَصْرِنَا لَا يُحْجَرُ عَلَى الْمَدِينِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ بَلْ تُضْبَطُ أَمْوَالُهُ بِمَعْرِفَةِ الْمَحْكَمَةِ وَتُوقَفُ وَتُبَاعُ بِالْمُزَايَدَةِ وَتُقَسَّمُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>