للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ الشَّخْصِ فَلِصَاحِبِهَا أَنْ يُضَمِّنَ مَنْ أَرَادَ مِنْ الْمُجْبِرِ وَالْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي، إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي، وَالْوَكِيلُ غَيْرَ مُكْرَهَيْنِ فَإِذَا ضَمِنَ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي الرُّجُوعِ عَلَى أَحَدٍ بِالْقِيمَةِ وَإِنَّمَا لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالثَّمَنِ، وَإِذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ رَجَعَ أَيْضًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ وَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ، فَيَتَقَابَضَانِ وَيَسْتَرِدَّانِ الْفَضْلَ وَإِذَا ضَمِنَ الْمُجْبِرُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الْوَكِيلِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) . كَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ أَحَدٌ عَلَى تَوْكِيلِ آخَرَ بِفَرَاغِ أَرَاضِيِهِ الْأَمِيرِيَّةِ لِأَحَدٍ وَتَفَرَّغَ بِهَا فَلَا يُعْتَبَرُ، (التَّنْقِيحُ) .

مُسْتَثْنَى: يُسْتَثْنَى التَّوْكِيلُ بِالطَّلَاقِ. مَثَلًا لَوْ أُكْرِهَ أَحَدٌ عَلَى تَوْكِيلِ وَكِيلٍ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ، وَوَكَّلَهُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، طَلَّقَ الْوَكِيلُ زَوْجَتَهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ اسْتِحْسَانًا، (أَبُو السُّعُودِ) ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الطَّلَاقِ يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ فَكَذَا التَّوْكِيلُ، (التَّنْقِيحُ) .

وَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلِلزَّوْجِ الرُّجُوعُ بِنِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى الْمُجْبِرِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .

[١٧]- الرَّهْنُ، لَوْ أَكْرَهَ أَحَدٌ زَوْجَتَهُ عَلَى رَهْنِ مَالٍ لَهَا عِنْدَ أَحَدٍ فِي مُقَابِلِ مَالٍ اسْتَقْرَضَهُ مِنْهُ، فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الْعَقْدُ، وَلِلزَّوْجَةِ اسْتِرْدَادُ الْمَالِ الْمَرْهُونِ، (التَّنْقِيحُ) .

وَقَدْ بَيَّنَ بَعْضَ الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي لَا تَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ فِي مَتْنِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَشَرْحِهَا، وَبِمَا أَنَّهَا لَا تَنْحَصِرُ فِي هَذَا الْعَدَدِ، فَلْنُبَيِّنْ الْقَاعِدَةَ الْآتِيَةَ لِلْمُعَامَلَاتِ الَّتِي لَا تَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَإِلَيْكَهَا: كُلُّ عَقْدٍ وَتَصَرُّفٍ لَا يَصِحُّ وَيَكُونُ بَاطِلًا مَعَ الْهَزْلِ فَلَا يَصِحُّ وَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ أَوْ غَيْرِ الْمُلْجِئِ، (التَّنْقِيحُ) . كَمَا قَدْ ذُكِرَ فِي صَدْرِ الْمَادَّةِ.

(مَادَّةُ ١٠٠٧)(كَمَا أَنَّ الْإِكْرَاهَ الْمُلْجِئَ يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ كَذَلِكَ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْفِعْلِيَّةِ. وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ فَيُعْتَبَرُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ فَقَطْ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْفِعْلِيَّةِ. فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ اتْلَفْ مَالَ فُلَانٍ وَإِلَّا أَقْتُلْك أَوْ اقْطَعْ أَحَدَ أَعْضَائِك فَأَتْلَفَ ذَلِكَ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ مُعْتَبَرًا وَيَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُجْبِرِ فَقَطْ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ اتْلَفْ مَالَ فُلَانٍ وَإِلَّا أَضْرِبْكَ أَوْ أَحْبِسُك وَأَتْلَفَ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ الْإِكْرَاهُ مُعْتَبَرًا وَيَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُتْلِفِ فَقَطْ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَمَلُ عَادَةً) .

فَالتَّصَرُّفَاتُ الْقَوْلِيَّةِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ، وَالتَّصَرُّفَاتُ الْفِعْلِيَّةِ كَإِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ. تَحْتَوِي هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ:

الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: هُوَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ الْمُلْجِئَ مُعْتَبَرٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ وَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَشَرْحِهَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ أَمْثِلَةٌ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا الْحُكْمُ أَصْلٌ تَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْمَادَّةُ الْآنِفَةُ.

الْحُكْمُ الثَّانِي: الْإِكْرَاهُ الْمُلْجِئُ مُعْتَبَرٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْفِعْلِيَّةِ وَتَتَفَرَّعُ مِنْهُ فِقْرَةٌ، (بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ أَتْلِفْ مَالَ إلَخْ) .

الْحُكْمُ الثَّالِثُ: الْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ مُعْتَبَرٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ، وَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَشَرْحِهَا جَمِيعُهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ، وَهَذَا الْحُكْمُ الثَّالِثُ أَصْلٌ أَيْضًا وَالْمَادَّةُ الْآنِفَةُ وَفَرْعٌ لَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>