إنَّ فِقْرَةَ، (إذَا بَاعَ أَحَدٌ مِلْكَهُ الْعَقَارِيَّ الْمُسْتَقِلَّ. . .) مِنْ هَذَا الْمِثَالِ هِيَ مِثَالٌ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ إذْ لَا مُشَارِكَ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَفِقْرَةَ، (أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ فِي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ) مِثَالٌ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ شَرِيكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَأَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ.
تَرْتِيبُ الشُّفَعَاءِ عَلَى أَرْبَعِ صُوَرٍ: قَدْ بَيَّنَ فِي الْمَجَلَّةِ تَرْتِيبَ أَرْبَعِ صُوَرٍ لِلشُّفَعَاءِ وَإِلَيْكَ الْإِيضَاحُ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلًا - لَوْ كَانَ فِي مَنْزِلٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ قَصْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ فَبَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ السَّابِقَةَ فِي الْمَنْزِلِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ آخَرَ فَالشُّفْعَةُ أَوَّلًا لِلْمُشَارِكِ فِي الْمَنْزِلِ الْأَحَقِّ.
ثَانِيًا - إذَا سَلَّمَ الْأَوَّلُ تَكُونُ الشُّفْعَةُ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْقَصْرِ وَهُمْ أَحَقُّ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ لِلشَّرِكَةِ لِكَوْنِهِمْ فِي صَحْنِ الدَّارِ؛ وَلِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الطَّرِيقِ الْأَخَصِّ فَإِنَّ سَاحَةَ الدَّارِ مَمَرُّ أَهْلِ الْمَنْزِلِ.
ثَالِثًا - يَكُونُ الْمُشَارِكُ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَحَقُّ مِنْ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ إذَا سَلَّمَ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الطَّرِيقِ الْأَعَمِّ.
رَابِعًا - إذَا سَلَّمَ هَذَا أَيْضًا فَالْجَارُ الْمُلَاصِقُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ الَّذِي عَلَى ظَهْرِ هَذَا الْمَنْزِلِ وَبَابُ دَارِهِ فِي سِكَّةٍ أُخْرَى، (الدُّرَرُ، الْكِفَايَةُ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
وَتَثْبُتُ شُفْعَةُ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ كَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ فِي الشَّرْحِ إذَا بِيعَ نِصْفُ الْعَقَارِ الشَّائِعِ أَيْضًا فَلَوْ بَاعَ أَحَدٌ مِلْكَهُ الْعَقَارِيَّ الْمُسْتَقِلَّ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ وَلَمْ يُوجَدْ الشَّفِيعُ الْمُقَدَّمُ تَثْبُتُ شُفْعَةُ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ أَيْضًا، حَتَّى إنَّ الْبَائِعَ لَوْ بَاعَ نِصْفَ الدَّارِ الشَّائِعِ مِنْ آخَرَ فَلِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ اقْتِسَامِ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ الدَّارَ. فِي أَيِّ جِهَةٍ تَكُونُ الْحِصَّةُ الْمَقْسُومَةُ. وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ نَقْضُ الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَمْ بِالتَّرَاضِي؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْقِسْمَةِ وَعَلَيْهِ فَبِالْقِسْمَةِ يَكُونُ الِانْتِفَاعُ كَامِلًا، وَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ نَقْضُ قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَجَعْلُ عُهْدَةِ الْبَيْعِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا حَقٌّ فِي نَقْضِ الْقِسْمَةِ الْحَاصِلَةِ مَعَ الْقَبْضِ الْكَامِلِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الَّذِي لَمْ يَبِعْ حَيْثُ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ نَقْضُهُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ مِنْ الَّذِي قَاسَمَ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ الَّذِي هُوَ حُكْمُ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ بَلْ هُوَ تَصَرُّفٌ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَيَنْقُضُهُ الشَّفِيعُ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
سُؤَالٌ: بِمَا أَنَّ الشَّفِيعَ يَمْلِكُ نَقْضَ تَصَرُّفَاتِ الْمُشْتَرِي، وَالْقِسْمَةُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ، (١٦ ١ ١) يُوجَدُ فِيهَا مُبَادَلَةٌ، أَفَلَيْسَ مِنْ الْوَاجِبِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ أَيْضًا؟
الْجَوَابُ - إنَّ الْقِسْمَةَ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ، (١٦ ١ ١) مِنْ وَجْهٍ إفْرَازٌ وَمِنْ وَجْهٍ مُبَادَلَةٌ. فَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُبَادَلَةٌ فَلِلشَّفِيعِ حَقٌّ فِي نَقْضِ الْقِسْمَةِ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا إفْرَازٌ فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي ذَلِكَ. وَعَلَيْهِ وَبِمَا أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ شَكٌّ فِي حَقِّ الْقَبْضِ فَلَا يَثْبُتُ هَذَا الْحَقُّ بِالشَّكِّ، (أَبُو السُّعُودِ) .
أَمَّا لَوْ تَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي مَعَ آخَرَ غَيْرِ الْبَائِعِ فَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ. فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ