للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَادَّةُ ٠ ١ ٠ ١)(إذَا لَمْ يَكُنْ مُشَارِكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ أَوْ كَانَ مُشَارِكًا وَتَرَكَ شُفْعَتَهُ يَكُونُ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ ثَمَّ خَلِيطٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ وَأَسْقَطَ حَقَّهُ يَكُونُ الدَّارُ اللَّاصِقُ شَفِيعًا عَلَى هَذَا الْحَالِ. مَثَلًا إذَا بَاعَ أَحَدٌ مِلْكَهُ الْعَقَارِيَّ الْمُسْتَقِلَّ أَوْ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ وَتَرَكَ الْمُشَارِكُ حَقَّ شُفْعَتِهِ يَكُونُ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الشُّرْبِ الْخَاصِّ أَوْ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ إنْ كَانَ هُنَاكَ خَلِيطٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ وَأَسْقَطَ حَقَّ شُفْعَتِهِ فَعَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ يَكُونُ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ) إذَا لَمْ يَكُنْ مُشَارِكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ أَوْ كَانَ مُشَارِكًا لَكِنَّهُ غَائِبٌ أَوْ كَانَ الْمُشَارِكُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ مَوْجُودًا وَحَاضِرًا فَسَلَّمَ فِي حَقِّ شُفْعَتِهِ أَيْ تَنَزَّلَ عَنْ حَقِّ شُفْعَتِهِ، وَقَوْلُ الشَّفِيعِ لَا حَقَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ بَرَاءَةٌ مِنْ الشُّفْعَةِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) . أَوْ أَسْقَطَ حَقَّ شُفْعَتِهِ بِسَبَبٍ كَعَدَمِ إجْرَائِهِ الشُّفْعَةَ لَهُ فَإِذَا كَانَ خَلِيطًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ فَحَقُّ الشُّفْعَةِ لَهُ وَيَجُوزُ الْإِبْرَاءُ مِنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ مُنْجَزًا، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ آنِفًا. لَكِنْ لَوْ قَالَ الشَّفِيعُ إذَا لَمْ تَأْتِ بِالثَّمَنِ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ فَإِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الشُّفْعَةِ فَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ إذَا لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَالصَّحِيحُ هُوَ هَذَا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .

وَعَلَيْهِ وَلَوْ سَلَّمَ الْمُشَارِكُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْخَلِيطِ، وَتُعَدُّ مُشَارَكَتُهُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَحَقَّقَ سَبَبُ الشُّفْعَةِ فِي حَقِّ الْخَلِيطِ فَقَدْ قُدِّمَ الْآخَرُ لِقُوَّتِهِ. وَبِمَا أَنَّ الْمُقَدَّمَ قَدْ تَرَكَ حَقَّهُ فَأَصْبَحَ لِلْمُتَأَخِّرِ حَقُّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ. وَهَذَا فِيمَا إذَا رُوعِيَتْ شُرُوطُ الشُّفْعَةِ كَطَلَبٍ لِمُوَاثِبَةٍ وَالْإِشْهَادِ وَقْتَ السَّمَاعِ بِالْبَيْعِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، (أَبُو السُّعُودِ) .

وَالْحَاصِلُ إذَا اجْتَمَعَ الْخَلِيطُ وَالشَّرِيكُ كَانَ الْخَلِيطُ مُسْتَحِقًّا لِلشُّفْعَةِ كَالشَّرِيكِ لَكِنَّ الشَّرِيكَ يَحْجُبُ الْخَلِيطَ يَعْنِي لِلشَّرِيكِ حَقُّ الرُّجْحَانِ. أَمَّا لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَوَلَدَ وَلَدٍ فَسَقَطَ وَلَدُهُ حَقَّهُ فِي التَّرِكَةِ فَلَا يَثْبُتُ حَقُّ وَلَدِ وَلَدِهِ فِي التَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِسْقَاطَ لَيْسَ صَحِيحًا أَصْلًا؛ لِأَنَّ شَرْطَ اسْتِحْقَاقِ ابْنِ الِابْنِ عَدَمُ وُجُودِ الِابْنِ، (الْهِدَايَةُ بِإِيضَاحٍ) .

إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مُشَارِكٌ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَلَمْ يَكُنْ خَلِيطٌ أَيْضًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ أَوْ كَانَ خَلِيطٌ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ شُفْعَتِهِ أَوْ أَسْقَطَ حَقَّ شُفْعَتِهِ لِعَدَمِ مُرَاعَاتِهِ شُرُوطَ الشُّفْعَةِ، كَانَ الْجَارُ الْمُلَاصِقُ شَفِيعًا كَمَا بَيَّنَ سَبَبَهُ آنِفًا.

تَرْتِيبُ الشُّفْعَةِ عَلَى ثَلَاثِ صُوَرٍ: مَثَلًا إذَا بَاعَ أَحَدٌ مِلْكَهُ الْعَقَارِيَّ الْمُسْتَقِلَّ، يَعْنِي كُلَّهُ أَوْ نِصْفَهُ الشَّائِعَ أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَتَرَكَ الْمُشَارِكُ حَقَّ شُفْعَتِهِ يَكُونُ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الشُّرْبِ الْخَاصِّ أَوْ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ إنْ كَانَ هُنَاكَ خَلِيطٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ وَأَسْقَطَ حَقَّ شُفْعَتِهِ فَعَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ يَكُونُ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>