الَّتِي هِيَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ كَالْإِقَالَةِ، وَالسَّلَمِ، وَبَعْضِ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (١٠٢١) كَذَلِكَ الرَّدُّ بِخِيَارِ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ، كَالْبَيْعِ أَيْضًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.
٢ - سَمِعَ فِيهِ: يَعْنِي يُشْتَرَطُ لِلُزُومِ الشَّفِيعِ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ سَمَاعُهُ عَقْدَ الْبَيْعِ، أَيْ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا، وَأَسْبَابُ الْعِلْمِ فِي هَذَا سَبْعَةٌ، سِتَّةٌ مِنْهَا اتِّفَاقِيَّةٌ وَوَاحِدٌ خِلَافِيٌّ. أَوَّلُهَا: سَمَاعُ الشَّفِيعِ بِالذَّاتِ أَيْ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ. ثَانِيهَا: يَحْصُلُ الْعِلْمُ، بِالِاتِّفَاقِ بِإِخْبَارِ مَنْ كَانَ حَائِزًا أَحَدَ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ، شَطْرُ الشَّهَادَةِ:
أَحَدُهُمَا، الْعَدَدُ، يَعْنِي رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ.
ثَانِيهِمَا الْعَدَالَةُ، وَعَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ شَخْصٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ يَحْصُلُ الْعِلْمُ أَيْضًا بِإِخْبَارِهِ وَيَلْزَمُ فِي الْحَالِ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ وَلَا يُعْفَى الشَّفِيعُ مِنْ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فَوْرًا بِقَوْلِهِ إنَّنِي لَمْ أُصَدِّقْ كَلَامَ هَؤُلَاءِ.
ثَالِثُهَا: يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْمَبِيعِ بِالْإِجْمَاعِ لَوْ أَخْبَرَ رَجُلٌ غَيْرُ عَادِلٍ وَصَدَّقَهُ الشَّفِيعُ.
رَابِعُهَا: يَحْصُلُ الْعِلْمُ إجْمَاعًا إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ أَوْ الْمُشْتَرِي، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُشْتَرِي عَادِلًا أَمْ غَيْرَ عَادِلٍ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ خَصْمُ الشَّفِيعِ وَلَا تُطْلَبُ فِي الْخَصْمِ الْعَدَالَةُ.
خَامِسًا: يَحْصُلُ الْعِلْمُ أَيْضًا بِخَبَرِ الرَّسُولِ، يَعْنِي لَوْ جَاءَ شَخْصٌ مِنْ طَرَفِ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ لِإِخْبَارِهِ بِالشِّرَاءِ وَأَخْبَرَهُ بِهِ ثَبَتَ الْعِلْمُ، (أَبُو السُّعُودِ، وَالْعَيْنِيُّ، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
سَادِسُهَا: الْكِتَابُ مَثَلًا لَوْ أَخْبَرَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ بِشِرَائِهِ بِكِتَابٍ حَصَلَ الْعِلْمُ.
سَابِعُهَا: يَثْبُتُ الْعِلْمُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ بِإِخْبَارِ شَخْصٍ وَاحِدٍ غَيْرِ عَدْلٍ. يَعْنِي لَوْ أَخْبَرَ شَخْصٌ وَاحِدٌ سَوَاءٌ أَكَانَ عَدْلًا أَمْ فَاسِقًا، حُرًّا أَمْ عَبْدًا، مَأْذُونًا بَالِغًا أَمْ صَبِيًّا، رَجُلًا أَمْ امْرَأَةً، يَحْصُلُ الْعِلْمُ. وَعَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ لِعَدَمِ تَصْدِيقِهِ الْمُخْبِرَ ثُمَّ يُفْهَمُ مُؤَخَّرًا أَنَّ الْمُخْبِرَ صَادِقٌ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لَيْسَتْ بِبَاطِلَةٍ فِي الصُّورَةِ السَّابِعَةِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ، وَالْجَوْهَرَةُ) ٣ - وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ: يَلْزَمُ الشَّفِيعَ أَنْ يَقُومَ بِطَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَسْمَعُ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحَدٌ. حَتَّى لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ دِيَانَةً. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ الْيَمِينَ، بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ، (١٧٤٦) ، يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَنَّهُ طَلَبَ الشُّفْعَةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ الْبَيْعَ، (أَبُو السُّعُودِ) .
وَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ بِاللِّسَانِ وَلَا يَكْفِي الطَّلَبُ الْقَلْبِيُّ إلَّا فِي قَوْلِ حَسَنِ بْنِ زِيَادٍ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحَدٌ، (الطَّحْطَاوِيُّ) .
٤ - الْعِلْمُ بِالْمُشْتَرَى وَالثَّمَنِ: تَوْضِيحُ هَذَا مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ، (١٠٢٤) فَيَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهَا لِمَعْرِفَتِهِ، (التَّنْقِيحُ) .
٥ - أَنَا شَفِيعُ الْمَبِيعِ إلَخْ: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنَّهُ يَجِبُ طَلَبُ الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ. حَتَّى إنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمْ أَنْ يَطْلُبَ الْمُوَاثَبَةَ فِي كُلِّ الشُّفْعَةِ وَالْحُكْمُ فِي طَلَبِ التَّقْرِيرِ