للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْإِشْهَادِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا - وَإِلَّا لَوْ كَانَ الشُّفَعَاءُ لِلْمَبِيعِ اثْنَيْنِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُوَاثَبَةَ أَوْ طَلَبَ التَّقْرِيرَ وَالْإِشْهَادَ فِي نِصْفِ الْمَبِيعِ لِكَوْنِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّفِيعَيْنِ النِّصْفَ فَقَطْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي الْكُلِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ كِلَاهُمَا حَاضِرَيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَاضِرًا وَالثَّانِي غَائِبًا.

مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَسَمِعَ شَرِيكَا الْبَيْعِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَطَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا الشُّفْعَةَ فِي نِصْفِ الْمَبِيعِ كَانَتْ شُفْعَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بَاطِلَةً؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ، (١٠٤١) ، (التَّنْقِيحُ، وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .

٦ - فَوْرًا: قَدْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فَبَعْضُهُمْ قَالَ بِلُزُومِ كَوْنِهَا فَوْرًا يَعْنِي يَلْزَمُ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ بِدُونِ تَأْخِيرٍ وَسُكُوتِ لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحِينِ الَّذِي يَسْمَعُ فِيهِ الشَّفِيعُ عَقْدَ الْبَيْعِ وَلَوْ سَمِعَهُ وَكَانَ فِي مَكَان بَعِيدٍ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَمَّا كَانَتْ حَقْلًا ضَعِيفًا فَتَسْقُطُ بِالْأَحْوَالِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ كَالسُّكُوتِ، (الْهِدَايَةُ بِإِيضَاحٍ) .

حَتَّى إنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ بِكِتَابٍ وَكَانَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَوْ فِي أَوْسَطِهِ وَطَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ بَعْدَ انْتِهَائِهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ فَلَا يَصِحُّ الطَّلَبُ، (فَتْحُ الْمُعِينِ عَلَى الْكَنْزِ) .

وَلَوْ قَالَ بَعْدَ مَا بَلَغَهُ خَبَرُ الْبَيْعِ مَنْ اشْتَرَاهُ وَبِكَمْ بِيعَتْ ثُمَّ طَلَبَهَا فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ، (الْجَوْهَرَةُ) وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرِّوَايَةُ الْأَصْلِيَّةُ، كَمَا أَنَّهُ قَوْلُ عَامَّةِ مَشَايِخِ بُخَارَى وَبَعْضُ مَشَايِخِ إلَخْ. وَلِذَلِكَ قِيلَ فِي مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ إنَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوَى. كَمَا أَنَّ مُفْتِي الثِّقْلَيْنِ قَدْ أَفْتَى بِهِ وَأَجَابَ عَلَى سُؤَالٍ بِأَنَّ دَعْوَى الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ، وَعَلَى الشَّفِيعِ عِنْدَ اسْتِمَاعِهِ بِالْبَيْعِ أَنْ يُجْرِيَهَا بِلَا تَأْخِيرٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْهِنْدِيَّةِ أَنَّهُ، (إذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ يَنْبَغِي أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ سَاعَتَئِذٍ، وَإِذَا سَكَتَ وَلَمْ يَطْلُبْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْأَصْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا) ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .

وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ، (فِي الْحَالِ) أَنَّهَا اخْتَارَتْ هَذَا الْقَوْلَ. وَعَلَيْهِ فَلَا يَمْتَدُّ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ إلَى نِهَايَةِ الْمَجْلِسِ كَامْتِدَادِ خِيَارِ الْقَبُولِ إلَى نِهَايَةِ مَجْلِسِ الْبَيْعِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ، (١٨٢) ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ لَيْسَ فَوْرِيًّا كَالْمُخَيَّرِ فِي خِيَارِ الْقَبُولِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ، (١٨٢) ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَحْتَاجُ إلَى التَّرَوِّي وَالتَّأَمُّلِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْكَرْخِيُّ وَبَعْضُ مَشَايِخِ بَلْخٍ إلَى هَذَا الْقَوْلِ كَمَا اخْتَارَهُ أَيْضًا صَاحِبُ الْمُلْتَقَى عَلَى رِوَايَةِ صَاحِبَيْ الدُّرِّ الْمُنْتَقَى وَمَجْمَعِ الْأَنْهُرِ، وَقَبِلَ صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ ذَلِكَ أَيْضًا إذْ قَالَ: يُبْطِلُهَا تَرْكُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَتَرْكُهُ بِأَنْ لَا يَطْلُبَ فِي مَجْلِسٍ أَخْبَرَ فِيهِ بِالْبَيْعِ: ابْنُ كَمَالٍ، وَتَقَدَّمَ تَرْجِيحُهُ انْتَهَى، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ إلَى نِهَايَةِ مَجْلِسِ اسْتِمَاعِهِ مَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ فِي الْمَجْلِسِ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ، مَهْمَا طَالَتْ الْمُدَّةُ مِنْ أَوَّلِ الْمَجْلِسِ إلَى آخِرِهِ فَيَصِحُّ وَيَجُوزُ طَلَبُهُ الشُّفْعَةَ. وَجَاءَ فِي الْمَادَّةِ، (١٠٣٢) مِنْ الْمَجَلَّةِ، (مَثَلًا لَوْ وُجِدَ فِي حَالٍ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ عِنْدَ اسْتِمَاعِهِ عَقْدَ الْبَيْعِ وَلَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِأَنْ اشْتَغَلَ بِأَمْرٍ آخَرَ أَوْ اشْتَغَلَ بِالْبَحْثِ عَنْ صَدَدٍ آخَرَ أَوْ قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ دُونَ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ) فَيُسْتَدَلُّ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّهَا تُرَجِّحُ هَذَا الْقَوْلِ الثَّانِي بِحَسَبِ الظَّاهِرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>