للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْضًا، لَكِنَّ الْحَطَّ الثَّانِيَ فَبِمَا أَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ الشَّفِيعُ مِنْهُ فَيَلْزَمُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَشْفُوعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَطَّ النِّصْفَ الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ النِّصْفُ، فَلَمَّا حَطَّ النِّصْفَ الْآخَرَ كَانَ حَطًّا لِلْجَمِيعِ، فَلَا يَسْقُطُ لِلشَّفِيعِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

وَإِذَا حَطَّ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ الشَّفِيعِ وَهَذَا إذَا حَطَّ الْكُلُّ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بِكَلِمَاتٍ فَيَأْخُذُهَا فِي الْأَخِيرَةِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعَ عَشَرَ) .

أَمَّا إذَا ضَمَّ الْمُشْتَرِي عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَأَبْلَغَهُ إلَى أَلْفٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَا يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ الْمِائَتَيْنِ الْمَزِيدَتَيْنِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ. وَإِنَّمَا لَا تَظْهَرُ الزِّيَادَةُ بِحَقِّ الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَخْذَهَا بِالْمُسَمَّى قَبْلَ الزِّيَادَةِ فَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي إبْطَالَ حَقِّهِ السَّابِقِ لَهُ فَلَا يَتَغَيَّرُ الْعَقْدُ فِي حَقِّهِ كَمَا لَا يَتَغَيَّرُ تَجْدِيدُهُمَا الْعَقْدَ، لِمَا يَلْحَقُ بِذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ وَيَلْتَحِقُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى نَفْسِهِ دُونَ الشَّفِيعِ، (الطَّحْطَاوِيُّ) ، (اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ٢٥٩ وَ ٢٦ و ١ ٢٦)

اخْتِلَافُ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي فِي ثَمَنِ الْمَشْفُوعِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَكَانَ الْمَشْفُوعُ قَدْ قَبَضَ مِنْ طَرَفِ الْمُشْتَرِي وَأَعْطَى ثَمَنَهُ لِلْبَائِعِ، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ حَقًّا فِي إعْطَاءِ الثَّمَنِ الْقَلِيلِ أَخَذَ الْمَشْفُوعَ، وَالْمُشْتَرِي مُنْكِرٌ، (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٧٦) ، (فَتْحُ الْمُعِينِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

وَلَا يَجْرِي التَّحَالُفُ فِي هَذَا؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ الْمَشْفُوعِ فَالْمُشْتَرِي لَا يَدَّعِي شَيْئًا عَلَى الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِ الْمَشْفُوعِ وَتَرْكِهِ، (الْهِدَايَةُ) ، وَالْحَالُ أَنَّ التَّحَالُفَ يَجْرِي فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْإِنْكَارُ وَالدَّعْوَى مِنْ الطَّرَفَيْنِ، وَيَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ،، (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ١٧٨٧) ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .

الْأَبُ إذَا اشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ دَارًا ثُمَّ اخْتَلَفَ مَعَ الشَّفِيعِ فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ حَقَّ التَّمَلُّكِ لِلشَّفِيعِ بِمَا يَدَّعِيهِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ لَا يُفِيدُ، (الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّالِثَ عَشَرَ) .

وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ، (الدُّرَرُ، عَبْدُ الْحَلِيمِ) .

أَمَّا لَوْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ، فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الشَّفِيعِ تُثْبِتُ الْأَكْثَرَ مَعْنًى، حَيْثُ إذَا قُبِلَتْ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ تُوجِبُ تَسْلِيمَ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ لِلشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ مُلْزِمَةٌ لِلْمُشْتَرِي وَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي لَيْسَتْ بِمُلْزَمَةٍ لِلشَّفِيعِ لِتَخَيُّرِهِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ " الطَّحْطَاوِيُّ ". لَكِنْ إذَا قُبِلَتْ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي فَلَا يَلْزَمُ الشَّفِيعَ شَيْءٌ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ كَمَا قُلْنَا ". الدُّرَرُ وَفَتْحُ الْمُعِينِ ".

وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي تُثْبِتُ صُورَةَ الْأَكْثَرِ فَلَا عِبْرَةَ لِذَلِكَ. بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ لِكَوْنِهِ مُدَّعِيًا؛ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ صِدْقُ الْبَيِّنَةِ بِجَرَيَانِ الْعَقْدِ مَرَّتَيْنِ فَيُجْعَلَانِ مَوْجُودَيْنِ فَالشَّفِيعُ يَأْخُذُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ " مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ". وَلَوْ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِ قِيمَةِ الْعُرُوضِ الَّتِي هِيَ بَدَلُ الدَّارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَقَامَا جَمْعًا فَالْبَيِّنَةُ أَيْضًا بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي " الْأَنْقِرْوِيُّ "

<<  <  ج: ص:  >  >>