للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُجْرَتِهَا وَحَفِظَ حِصَّةَ الْغَائِبِ وَأَوْقَفَهَا جَازَ، وَحِينَ حُضُورِ الْغَائِبِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ) . إذَا أَجَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَاضِرُ كُلَّ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَوْ قِسْمًا مِنْهَا بِدُونِ أَنْ تَكُونَ لَدَيْهِ وَكَالَةٌ سَابِقَةٌ مِنْ الْغَائِبِ أَوْ إجَازَةٌ لَاحِقَةٌ أَوْ أَسْكَنَ أَحَدًا فِيهَا فَهَذَا غَيْرُ لَائِقٍ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَرَامٌ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٤٦ و ٩٦) وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (٧٥ ٠ ١) أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا وَكِيلًا عَنْ الْآخَرِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٤٦ ٤ و ٤٧ ٤) وَلَكِنْ لَوْ أَجَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الدَّارَ وَأَخَذَ مِنْ أُجْرَتِهَا حِصَّتَهُ وَحَفِظَ وَأَوْقَفَ حِصَّةَ الْغَائِبِ عِنْدَهُ جَازَ أَيْ أَنَّهُ لَوْ أَجَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ لِلْغَيْرِ فَلَا يَمْنَعُ قَضَاءً حَيْثُ إنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي الْمِلْكِ الَّذِي فِي يَدِهِ لَا يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ قَضَاءُ مَا لَمْ يُوجَدْ مُنَازِعٌ لَهُ (التَّنْقِيحُ وَمُعِينُ الْحُكَّامِ) لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ سَبْقُ الدَّعْوَى. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٨٢٩) . وَحِينَ حُضُورِ الْغَائِبِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُوقِفْ حِصَّةَ الْغَائِبِ عِنْدَهُ وَاسْتَهْلَكَهَا أَوْ أَوْقَفَهَا وَامْتَنَعَ عَنْ رَدِّهَا لِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ فَهَلْ لِلْغَائِبِ حِينَ الْحُضُورِ أَنْ يَضْمَنَ الْمُسْتَهْلِكَ وَيَأْخُذَ الْمَوْجُودَ جَبْرًا؟ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٧ ١) لِحَلِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

كَذَلِكَ لَوْ أَجَّرَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَعْضًا مِنْهَا وَأَخَذَ أُجْرَتَهَا بِالْحُكْمِ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ مَثَلًا لَوْ كَانَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ غَائِبًا فَأَجَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ جَانِبًا مِنْ تِلْكَ الدَّارِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَأَخَذَ مِنْ الْأُجْرَةِ حِصَّتَهُ وَأَوْقَفَ حِصَّةَ الْآخَرِ جَازَ وَحِينَ حُضُورِ الْغَائِبِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ (التَّنْقِيحُ) .

قِيلَ (بِلَا إذْنٍ) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَدَى الْحَاضِرِ وَكَالَةٌ مِنْ الْغَائِبِ فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (٤٥٩ ١) وَيَكُونُ لِلْغَائِبِ حِصَّةٌ فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي الْإِجَارَةِ اللَّاحِقَةِ إلَّا أَنَّهُ تَجْرِي فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَّةِ (٤٧ ٤) وَشُرُوحِهَا.

الْمَادَّةُ (٨٥٠ ١) - (إذَا غَابَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْأَرَاضِيِ الْمُشْتَرَكَةِ وَكَانَ مَعْلُومًا أَنَّ زِرَاعَتَهَا لَا تُوجِبُ نُقْصَانًا فِي الْأَرْضِ بَلْ نَافِعَةٌ لَهَا فَلِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَ كَامِلَ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ وَإِذَا زَرَعَهَا فَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يَزْرَعَ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ. وَأَمَّا إذَا كَانَتْ زِرَاعَتُهَا تُوجِبُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ وَتَرْكُهَا نَافِعٌ لَهَا وَمُؤَدٍّ لِخِصْبِهَا فَيُعْتَبَرُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ إذَنْ دَلَالَةً مِنْ الْغَائِبِ بِزِرَاعَتِهَا، فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَ مِنْ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ فَقَطْ كَنِصْفِهَا إذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً. وَإِذَا كَانَ يُرِيدُ الزِّرَاعَةَ تَكْرَارًا فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ فَيَزْرَعُ أَيْضًا ذَلِكَ النِّصْفَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ فِي سَنَةٍ أَحَدَ طَرَفَيْهَا وَفِي السَّنَةِ الْأُخْرَى الطَّرَفَ الْآخَرَ، وَإِذَا زَرَعَ جَمِيعَ تِلْكَ الْأَرَاضِيِ فَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ نُقْصَانِ الْأَرْضِ.

وَالتَّفْصِيلَاتُ السَّابِقَةُ هِيَ فِي حَالَةِ عَدَمِ مُرَاجَعَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>