للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمَخْلُوطَةِ أَوْ الْمُخْتَلِطَةِ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ) لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إنْ شَاءَ بَيْعَ حِصَّتِهِ إلَى شَرِيكِهِ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الِاشْتِرَاكِ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُضِرًّا بِأَيِّ شَخْصٍ كَانَ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهَا لِآخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ فِيمَا عَدَا خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ اثْنَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ بِعَقَارٍ وَقَفَ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ فَلِأَحَدِهِمَا إنْ شَاءَ إفْرَاغُ حِصَّتِهِ لِشَرِيكِهِ وَإِنْ شَاءَ أَفْرَغَهَا لِآخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَّ لِكُلِّ إنْسَانٍ وِلَايَةً عَلَى مَالٍ وَلِكُلٍّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ كَيْفَمَا شَاءَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢ ١٩ ١) . (الزَّيْلَعِيُّ) فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ شَرِيكَهُ عَلَى شِرَاءِ حِصَّتِهِ أَوْ عَلَى بَيْعِهَا لَهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٢ ١) سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ عَقَارًا أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا. مَثَلًا لَوْ كَانَ مِلْكُ عَقَارٍ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلِأَحَدِهِمَا بَيْعُ حِصَّتِهِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ إنْ شَاءَ لِشَرِيكِهِ وَإِنْ شَاءَ لِأَجْنَبِيٍّ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ شَاةٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ أَمْوَالٌ أُخْرَى مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ إبْطَالُ هَذَا الْبَيْعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥ ١ ٢) سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْأَمْوَالُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَتَعْبِيرُ " الْبَيْعِ " الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ غَيْرُ احْتِرَازِيٍّ بِاعْتِبَارٍ إذْ الْحُكْمُ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمِلْكِ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ، وَالْحُكْمُ فِي الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّصَدُّقِ وَالتَّسْلِيمِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الطَّلَاقِ فِي الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَبَدَلِ الْمُقَايَضَةِ وَبَدَلِ الْإِيجَارِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ بِعِلَاوَةٍ) . إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هِبَةِ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمِلْكُ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ كَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ وَالْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ. أَمَّا هِبَةُ الْحِصَّةِ فِي الْمَالِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ فَلَا تَصِحُّ مَا لَمْ تُفْرَزْ وَتُقَسَّمْ وَتُسَلَّمْ كَمَا وَضَّحَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) .

وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ عَقَارًا فَلِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَيْعُ حِصَّتِهِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ وَلَا يَحِقُّ لِمُشَارِكِهِ إبْطَالُ هَذَا الْبَيْعِ إلَّا أَنَّ لِشَرِيكِهِ حَقَّ طَلَبِ الشُّفْعَةِ كَمَا بَيَّنَ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ. وَاحْتِرَازِيٌّ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ إمَّا يُحْتَرَزُ بِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ لِأَنَّ حُكْمَ إجَارَةِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٢٩ ٤) . (الْبَحْرُ) . أَمَّا فِي صُورَةِ خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ الَّتِي بُيِّنَتْ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بَيْعُ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الْمَخْلُوطِ أَوْ الْمُخْتَلِطِ (بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ) بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ. وَإِذَا بَاعَ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا (الْهِنْدِيَّةُ) إلَّا إذَا بَاعَ حِصَّتَهُ بَعْدَ الْإِفْرَازِ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْإِفْرَازُ فِي غِيَابِ شَرِيكِهِ حَسَبِ الْمَادَّةِ (١٧ ١ ١) وَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَجُوزُ الْبَيْعُ. وَلَهُ بَيْعُ حِصَّتِهِ لِآخَرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ كَمَا أَنَّ لَهُ بَيْعَهَا لِشَرِيكِهِ، لِلشَّرِيكِ بَيْعُ حِصَّتِهِ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فِي الشَّرِكَةِ الَّتِي تَكُونُ مُسَبَّبَةً عَنْ مِثْلِ الِاشْتِرَاءِ وَالْإِرْثِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ حَاصِلَةً مِنْ خَلْطِ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ فَلَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الْبَيْعُ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ. وَالْفَرْقُ عَلَى وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - هُوَ أَنَّ الشَّرِكَةَ إذَا كَانَتْ بِأَسْبَابٍ كَالِاشْتِرَاءِ وَالْإِرْثِ فَتَكُونُ كُلُّ حَبَّةٍ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَعْلُومٌ وَمَقْدُورُ التَّسْلِيمِ (الزَّيْلَعِيُّ) . فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ بَيْعُ حِصَّتِهِ لِشَرِيكِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>