للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَادَّةُ (١٠٩٧) - (إذَا أَدَّى اثْنَانِ دَيْنَ أَحَدٍ حَسَبَ كَفَالَتِهِمَا فَإِنْ أَدَّيَاهُ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ مَطْلُوبُهُمَا مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا) إذَا أَدَّى اثْنَانِ دِينَ أَحَدٍ بِحَسَبِ كَفَالَتِهِمَا الْوَاقِعَةِ بِأَمْرِ الْمَدِينِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (٦٥٧) فَإِنْ أَدَّيَا مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ الْمَطْلُوبُ لَهُمَا مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا وَيَكُونُ الِاشْتِرَاكُ فِي هَذَا الدَّيْنِ بِنِسْبَةِ الِاشْتِرَاكِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا بِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْمَقْصُودَةَ هِيَ الْكَفَالَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ أَمَّا الْكَفَالَةُ بِلَا أَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَهِيَ تَبَرُّعٌ وَلَا يَكُونُ لَهُمَا فِي ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَصِحَّ الِاشْتِرَاكَ فِيهِ وَقَدْ وُضِّحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٥٧) فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّيَاهُ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا وَكَانَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزَةً حَقِيقِيَّةً فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبُهُمَا مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بِسَبَبِ كَفَالَتِهِمَا مَعًا وَيُوجَدُ فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ نَظِيرٌ لِذَلِكَ.

الْمَادَّةُ (١٠٩٨) - (إذَا أَمَرَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ بِأَدَاءِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنَهُ فَأَدَّيَاهُ فَإِنْ أَدَّيَاهُ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ الْمَطْلُوبُ لَهُمَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا وَإِذَا كَانَتْ النُّقُودُ الَّتِي أَعْطَيَاهَا غَيْرَ مُشْتَرَكَةٍ وَكَانَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزَةً حَقِيقَةً فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبُهَا مِنْهُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بِمُجَرَّدِ أَدَائِهِمَا النُّقُودَ مَعًا) . إذَا أَمَرَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ بِأَدَاءِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنَهُ لِأَحَدٍ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (٦ ٠ ٥ ١) فَأَدَّيَاهُ فَلِلْمَأْمُورِينَ الْمَذْكُورَيْنِ الرُّجُوعُ بِذَلِكَ عَلَى الْآمِرِ أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ دَيْنًا لَهُمَا فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ يَكُونُ مَأْمُورًا بِشِرَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ مِنْ الدَّائِنِ وَلِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١ ٤٩١) الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ وَلِذَلِكَ لِلْمَأْمُورِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ أَنْ يُرَجَّحَ عَلَى الْآمِرِ (الْبَحْرُ) .

فَإِنْ أَدَّيَاهُ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ مَطْلُوبُهُمَا مِنْ الْآمِرِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا وَيَكُونُ الِاشْتِرَاكُ فِي هَذَا الدَّيْنِ بِنِسْبَةِ الِاشْتِرَاكِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً فَيَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا وَإِذَا اتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الِاتِّفَاقِ. وَلَكِنْ هَلْ سَبَبُ الِاشْتِرَاكِ فِي ذَلِكَ هُوَ الْأَدَاءُ أَوْ هُوَ نَفْسُ السَّبَبِ الْمُسَبِّبِ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْمَالِ الْمُؤَدَّى؟ وَيُسْتَفَادُ مِنْ ظَاهِرِ عِبَارَةِ الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ أَنَّ سَبَبَ الِاشْتِرَاكِ هُوَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْمَالِ. وَإِذَا كَانَتْ النُّقُودُ الَّتِي أَعْطَيَاهَا غَيْرَ مُشْتَرَكَةٍ وَكَانَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُمَيَّزَةً حَقِيقَةً فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبُهُمَا مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بِمُجَرَّدِ أَدَائِهِمَا النُّقُودَ مَعًا (الْهِنْدِيَّةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>