للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَثَلًا لَوْ أَعْطَى أَحَدُ الشَّخْصَيْنِ مَالَهُ الْعَشَرَةَ الدَّنَانِيرَ الَّتِي يَمْلِكُهَا مُسْتَقِلًّا أَوْ أَعْطَى الْآخَرُ الْعَشَرَةَ الدَّنَانِيرَ الَّتِي يَمْلِكُهَا مُسْتَقِلًّا لِذَلِكَ الشَّخْصِ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا حَتَّى لَوْ كُتِبَ سَنَدُ الدَّيْنِ بِاسْمِهِمَا مُشْتَرَكًا. وَقَدْ ذَكَرَتْ الْمَجَلَّةُ إلَى هُنَا أَنْوَاعَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَالْغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ وَسَتُبَيِّنُ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ أَحْكَامَهُمَا. .

الْمَادَّةُ (١٠٩٩) (إذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّائِنَيْنِ أَنْ يَطْلُبَ وَيَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ مِنْ الْمَدِينِ عَلَى حِدَةٍ وَيُحْسَبُ مَا يَقْبِضُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَطْلُوبِهِ لَيْسَ لِلدَّائِنِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حِصَّتَهُ) . إذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّائِنَيْنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَطْلُوبَهُ مِنْ الْمَدِينِ عَلَى حِدَةٍ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْحَقُّ فِي طَلَبِ أَكْثَرَ مِنْ مَطْلُوبِهِ بِلَا وَكَالَةٍ وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا - وَسَبَبُ الِاشْتِرَاكِ غَيْرُ الْإِرْثِ - فَالْحُكْمُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَيْ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّائِنَيْنِ أَنْ يَطْلُبَ مَطْلُوبَهُ مِنْ الْمَدِينِ وَيَسْتَوْفِيَهُ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا حَقُّ طَلَبِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ بِلَا وَكَالَةٍ. وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَالْغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ يَجْرِي فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ. وَيُحْسَبُ أَيُّ مِقْدَارٍ أَوْ جِنْسٍ يَقْبِضُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَطْلُوبِهِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حِصَّتَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَحَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَدِينِ مَالُ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْمَدِينَ إنْ كَانَ فِي قَيْدِ الْحَيَاةِ فَتَتَعَلَّقُ دُيُونُهُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِأَمْوَالِهِ وَبِمَا أَنَّهُ لِلْمَدِينِ الْحَيِّ وِلَايَةٌ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيُقَدِّمَ دُيُونَ بَعْضِ غُرَمَائِهِ عَلَى غَيْرِهَا فَيُوَفِّيَهَا (التَّنْقِيحُ بِزِيَادَةٍ) . فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ دَائِنَانِ وَاسْتَحْصَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى إعْلَامٍ بِالْمَبْلَغِ الْمَطْلُوبِ عَلَى حِدَةٍ وَطَلَبَ حَبْسَ الْمَدِينِ وَحُبِسَ فَأَدَّى الْمَدِينُ تَمَامَ دَيْنِ أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ لِلدَّائِنِ الْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَ مُشَارَكَةَ الْقَابِضِ فِيمَا قَبَضَهُ بِدَاعِي عَدَمِ بَقَاءِ مَالٍ لِلْمَدِينِ (الْفَيْضِيَّةُ) أَمَّا إذَا حُجِزَ الْمَدِينُ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي الْكِتَابِ التَّاسِعِ.

الْمَادَّةُ (٠ ٠ ١ ١) - (إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّائِنَيْنِ أَنْ يَطْلُبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ، وَإِذَا رَاجَعَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ الْقَاضِيَ فِي غِيَابِ الدَّائِنِ الْآخَرِ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ فَيُؤْمَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي الْأَدَاءَ) . إذَا كَانَ الْمَدِينُ مُشْتَرَكًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّائِنَيْنِ أَنْ يَطْلُبَ وَيَدَّعِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمَدِينِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَطْلُبَ كِلَا الشَّرِيكَيْنِ ذَلِكَ مَعًا. وَالْحُكْمُ فِي الدَّيْنِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا أَيْ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَطْلُبَ وَيَدَّعِيَ بِحِصَّتِهِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَدَّعِيَا جَمِيعًا مَعًا أَمَّا إذَا طَلَبَ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ فَإِذَا كَانَ مُوَكَّلًا مِنْ قِبَلِ شَرِيكِهِ فِي هَذَا الطَّلَبِ وَالدَّعْوَى فَهُوَ صَحِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا إذَا لَمْ يُوَكَّلْ فِي ذَلِكَ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسَبَّبًا عَنْ الْإِرْثِ فَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا بِالِاتِّفَاقِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٤٢) . وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ نَاشِئًا عَنْ سَبَبٍ غَيْرِ الْإِرْثِ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الدَّعْوَى عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ أَحَدُ شَرِيكَيْ الدَّيْنِ خَصْمًا عَنْ الْآخَرِ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ عَلَى رَأْيِهِ. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَلَهُ حَقُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>