للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَغْشُوشَةً أَمَّا إذَا أَخَذَ الدَّائِنُ مُقَابِلَ دَرَاهِمِهِ الْجَيِّدَةِ دَرَاهِمَ زُيُوفًا بِدُونِ عِلْمٍ ثُمَّ عَلِمَ ذَلِكَ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ أَوْ بَعْدَ تَلَفِهَا فِي يَدِهِ فَيَتِمُّ الِاسْتِيفَاءُ وَلَا يَحِقُّ لَهُ طَلَبُ أَيِّ شَيْءٍ. أَمَّا إذَا كَانَتْ النُّقُودُ مَوْجُودَةً فِي يَدِهِ عَيْنًا فَلَهُ إعَادَتُهَا إلَى الْمَدِينِ وَطَلَبُ مِثْلِ حَقِّهَا (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ - إذَا طَلَبَ الدَّائِنُ مِنْ مَدِينِهِ دَيْنَهُ الدَّنَانِيرَ الْعَشَرَةَ فَأَعْطَاهُ الْمَدِينُ عِشْرِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً الَّتِي تُسَاوِي قِيمَتَهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ بِدُونِ أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ صَرَاحَةً وَبِدُونِ أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهَا مَدْفُوعَةٌ عَنْ الدَّيْنِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بَيْعًا مُقَابِلَ الدَّيْنِ أَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ وَكَانَ سِعْرُهَا وَقِيمَتُهَا مَعْلُومًا بَيْنَهُمَا فَيَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ قِيمَةِ الدَّيْنِ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ - لَوْ أَرَادَ الْمَدِينُ إعْطَاءَ بَدَلَ الدَّرَاهِمِ الْجَيِّدَةَ زُيُوفًا وَلَمْ يَقْبَلْ الدَّائِنُ أَخْذَهَا قَائِلًا: إنَّهَا لَا تَرُوجُ، فَقَالَ لَهُ الْمَدِينُ: خُذْهَا وَإِذَا لَمْ تَرُجْ أَعِدْهَا إلَيَّ، فَأَخَذَهَا وَلَمْ تَرُجْ مَعَهُ فَلَهُ رَدُّهَا إلَى الْمَدِينِ وَطَلَبُ بَدَلٍ عَنْهَا دَرَاهِمَ جَيِّدَةً.

وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مَعِيبًا فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ، فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْهُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَرُدَّهُ عَلَيَّ فَعَرَضَهُ فَلَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الزُّيُوفَ لَا تَكُونُ مِلْكًا لِلْقَابِضِ فِي الْجِيَادِ مَا لَمْ تَجُوزُ بِهَا وَأَنَّهُ عَلَّقَ التَّجْوِيزَ بِرَوَاجِهَا وَرَوَاجُهَا أَنْ يَقْبَلَهَا إنْسَانٌ مَكَانَ الْجِيَادِ فِي ثَمَنٍ مَبِيعٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَإِذَا وَجَدَ الْقَبُولَ مِنْ ذَلِكَ تَمَّ الْقَبْضُ لِهَذَا قَبُولِهِ سَابِقًا عَلَيْهِ اقْتِضَاءٌ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْقَبُولَ لَمْ يَصِرْ مَالِكًا لَهُ فَكَانَ حَقُّ الرَّدِّ بَاقِيًا كَمَا كَانَ (مِنْ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ) .

الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ (فِي حَقِّ اسْتِيفَاءِ الدَّائِنِ حَقَّهُ بِلَا رِضَاءِ الْمَدِينِ) (وَفِي عَدَمِ جَوَازِ طَلَبِ أَحَدٍ مِنْ آخَرَ) الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ - إذَا ظَفَرَ رَبُّ الدَّيْنِ بِمَالٍ لِلْمَدِينِ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ فَلَهُ أَخْذُهُ بِدُونِ رِضَاءِ الْمَدِينِ إذَا كَانَ مَطْلُوبُهُ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ مَالٍ خِلَافَ الْجِنْسِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْجَيِّدِ بَدَلَ الرَّدِيءِ (الطَّحْطَاوِيُّ) : فَلِذَلِكَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلًا عَنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ مِثْلَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَ الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ فَرَسَ الْمَدِينِ الَّتِي تُسَاوِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِدُونِ رِضَائِهِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْجَيِّدِ بَدَلَ الرَّدِيءِ أَمَّا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيّ فَيَجُوزُ أَخْذُ الْفِضَّةِ مُقَابِلَ الذَّهَبِ، وَالذَّهَبِ مُقَابِلَ الْفِضَّةِ بِلَا رِضَاءِ الْمَدِينِ اسْتِحْسَانًا (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>