تَقْسِيمُ الْإِبْرَاءُ بِصُورَةٍ أُخْرَى: كَمَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ إذَا وَقَعَ مُنْجِزًا يَصِحُّ أَيْضًا إذَا وَقَعَ بِالْخِيَارِ وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ. مَثَلًا لَوْ قَالَ الدَّائِنُ: أَبْرَأْتُ مَدِينِي زَيْدًا مِنْ الْعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ الْمَطْلُوبَةِ لِي مِنْ ذِمَّتِهِ عَلَى أَنْ أَكُونَ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَحَّ الْإِبْرَاءُ فِي الْحَالِ (الْخَانِيَّةُ فِيمَا ذُكِرَ) .
(ثَامِنًا) يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الرَّهْنِ أَوْ الْمَبِيعِ بِالْوَفَاءِ الَّذِي أُخِذَ مُقَابِلَ الدَّيْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُشْتَرِي. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١ ٧٤) وَالْمَادَّةِ (٠ ٠ ٤) .
(تَاسِعًا) يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ الدَّيْنِ بِأَدَاءِ وَارِثِهِ الدَّيْنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ نَسِيَ الْمَدِينُ دَيْنَهُ وَتُوُفِّيَ وَعَلِمَ الْوَارِثُ بِالدَّيْنِ فَيَلْزَمُ الْوَارِثَ دَفْعُ الدَّيْنِ مِنْ التَّرِكَةِ (الْخَانِيَّةُ فِي بَرَاءَةِ الْغَاصِبِ وَالْمَدِينِ) .
الْمَبْحَثُ السَّادِسُ (فِي بَيَانِ حَقِّ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ - لِلدَّائِنِ أَوْ نَائِبِهِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ، وَنَائِبُ الدَّائِنِ هُوَ (أَوَّلًا) وَكِيلُهُ (ثَانِيًا) وَارِثُهُ أَوْ وَصِيُّهُ إذَا تُوُفِّيَ الدَّائِنُ وَالْوَلِيُّ إذَا كَانَتْ وَرَثَتُهُ صِغَارًا (ثَالِثًا) الْمُوصَى لَهُ وَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى أَحَدٌ بِإِعْطَاءِ الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ لَهُ مِنْ ذِمَّةِ زَيْدٍ لِعَمْرٍو وَتُوُفِّيَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى إيصَائِهِ فَإِذَا كَانَ ثُلُثُ مَالِ الْمُوصِي مُسَاعِدًا فَلِعَمْرٍو قَبْضُ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ مِنْ زَيْدٍ.
أَمَّا إذَا اسْتَوْفَى آخَرُ الدَّيْنَ مِنْ الْمَدِينِ ظُلْمًا وَبِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ الدَّيْنِ وَذَلِكَ لَوْ اسْتَوْفَى ظَالِمٌ الدَّيْنَ الْمَطْلُوبَ لِمُتَوَفًّى مِنْ مَدِينِيهِ فَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُونَ مِنْ الدَّيْنِ، كَذَلِكَ لَوْ تُوُفِّيَ الدَّائِنُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ فَقَبَضَ أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ دَيْنَ الْمُتَوَفَّى مِنْ الْمَدِينِ ثُمَّ ظَهَرَ وَارِثٌ لِلدَّائِنِ فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمَدِينِ مَا يَسْتَحِقُّهُ إرْثًا فِي الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ مَرَّةً أُخْرَى. (الْخَانِيَّةُ فِي بَرَاءَةِ الْغَاصِبِ وَالْمَدِينِ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعَ عَشَرَ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ - إذَا تُوُفِّيَ الدَّائِنُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَيُّ وَارِثٌ فَلِلْمَدِينِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدَّيْنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ ثَوَابُهُ لِلْمَدِينِ لِيَكُونَ ذَلِكَ وَدِيعَةً عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَيُوصِلُهُ إلَى خَصْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (الْخَانِيَّةُ فِي بَرَاءَةِ الْغَاصِبِ وَالْمَدِينِ) .
الْمَبْحَثُ السَّابِعُ (فِي حَقِّ أَجْوَدِ الدَّيْنِ وَأَرْدَئِهِ، وَفِي أَخْذِ أَوْ إعْطَاءِ خِلَافِ الْجِنْسِ) . الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ - لَا يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ خِلَافِ جِنْسِ دَيْنِهِ أَوْ عَلَى قَبُولِ أَجْوَدَ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهُ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ، لَكِنْ إذَا قَبِلَ ذَلِكَ بِرِضَائِهِ فَيَجُوزُ (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْمُدَايَنَات وَالطَّحْطَاوِيُّ) . إذْ لَا يُجْبَرُ الدَّائِنُ الْمَطْلُوبُ لَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ عَلَى قَبُولِ خَمْسِينَ رِيَالًا بَدَلًا عَنْ ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الدَّائِنُ الْمَطْلُوبُ لَهُ كَذَا دِرْهَمًا سِكَّةً خَالِصَةً عَلَى قَبُولِ سِكَّةٍ مَغْشُوشَةٍ أَوْ عَلَى قَبُولِ سِكَّةٍ خَالِصَةٍ بَدَلًا مِنْ مَطْلُوبِهِ سِكَّةً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute