للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَبْحَثُ التَّاسِعُ (فِي حَقِّ تَرْجِيحِ بَعْضِ الدُّيُونِ، وَفِي ضَيَاعِ سَنَدِ الدَّيْنِ وَفِي إعَادَتِهِ) وَفِي كَسَادِ الْمَبْلَغِ الْمُقْتَرَضِ أَوْ إقْطَاعِهِ لِآخَرَ) . الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ - لِلْمَدِينِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَرِيضًا أَوْ مَحْجُورًا أَنْ يُقَدِّمَ دَيْنَ بَعْضِ دَائِنِيهِ عَنْ دَائِنِيهِ الْآخَرِينَ، وَيُوَفِّيَ دُيُونَهُمْ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْمَدِينِ الْمُسْتَغْرِقِ أَنْ يُؤَدِّيَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ دَيْنَ بَعْضِ غُرَمَائِهِ تَرْجِيحًا عَنْ الْآخَرِينَ وَأَنْ يَحْرِمَ الْآخَرِينَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤ ٠ ٦ ١) إلَّا أَنَّ لَهُ أَدَاءَ الدَّيْنِ الَّذِي اسْتَقْرَضَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَثَمَنَ الْمَبِيعِ الَّذِي اشْتَرَاهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْمُدَايَنَاتِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْكَفَالَةِ) ، فَلِذَلِكَ لَوْ أَدَّى أَحَدٌ لِدَائِنِهِ مِائَةَ رِيَالٍ مِنْ دَيْنِهِ وَتُوُفِّيَ وَتَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدُّيُونِ وَأَدَّى الدَّائِنُ بِأَنَّهُ أَخَذَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ فِي حَالِ صِحَّةِ الْمَدِينِ وَأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لَهُ وَادَّعَى الْغُرَمَاءُ الْآخَرُونَ أَنَّ الْقَبْضَ حَصَلَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَأَنَّ لَهُمْ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ فِي الْمَقْبُوضِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَتْ الرِّيَالَاتُ الْمَقْبُوضَةُ مَوْجُودَةً فِي يَدِ الْقَابِضِ فَيُشَارِكُهُ الْغُرَمَاءُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَخْذَ الْمَذْكُورَ هُوَ أَمْرٌ حَادِثٌ وَالْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى حَالِ الْمَرَضِ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ الْأَوْقَاتِ: اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١ ١) وَإِذَا هَلَكَتْ الرِّيَالَاتُ فَلَيْسَ لَهُمْ مُشَارَكَتُهُ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ هُوَ اسْتِصْحَابٌ لِظَاهِرِ الْحَالِ وَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَكْفِي إيجَابُ الضَّمَانِ إذْ أَنَّهُ فِي حَالَةِ قِيَامِ الْمَأْخُوذِ يَكُونُ الْقَابِضُ مُدَّعِيًا سَلَامَةَ الْمَقْبُوضِ لِنَفْسِهِ، وَالْغُرَمَاءُ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَبِمَا أَنَّهُ مُتَّفَقٌ أَنَّ الْمَقْبُوضَ كَانَ مَالًا لِلْمَيِّتِ فَيَكُونُ ظَاهِرُ الْحَالِ شَاهِدًا لِلْغُرَمَاءِ أَمَّا بَعْدَ هَلَاكِ الْمَقْبُوضِ فَيَكُونُ الْغُرَمَاءُ مُحْتَاجِينَ لِدَلِيلٍ يُوجِبُ الضَّمَانَ، وَظَاهِرُ الْحَالِ يَشْهَدُ لَهُمْ بِذَلِكَ (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْمُدَايَنَاتِ) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ - لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ الصَّحِيحُ إلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَلَا يَسْقُطُ بِضَيَاعِ السَّنَدِ أَوْ إعَادَتِهِ (الدُّرَرُ قُبَيْلَ الْكَفَالَةِ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١ ٦٣) وَلِذَلِكَ فَادِّعَاءُ سُقُوطِ الدَّيْنِ بِضَيَاعِ السَّنَدِ مِنْ يَدِ الدَّائِنِ لَا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمَدِينُ بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا لِدَائِنِهِ: أَدِّ لِي سَنَدِي وَخُذْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَأَخَذَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَأَدَّاهُ سَنَدَ التِّسْعِينَ دِرْهَمًا وَلَمْ يَجْرِ صُلْحٌ بَيْنَهُمَا فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الدَّائِنِ فِي الْخَمْسِينَ دِرْهَمًا الْبَاقِيَةِ عَلَى قَوْلِ (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْمُدَايَنَاتِ عَنْ الْقُنْيَةِ) الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ - إذَا اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ نُقُودًا غَالِبَةَ الْغِشِّ أَوْ زُيُوفًا عِنْدَمَا كَانَتْ رَائِجَةً (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٠ ١٣) وَاسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ كَسَدَتْ فَفِي صُورَةِ تَأْدِيَتِهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: قَوْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَهُوَ لُزُومُ مِثْلِهَا كَاسِدًا وَعَدَمُ لُزُومِ قِيمَتِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ الْغَلَاءُ وَالرُّخْصُ، أَيْ إذَا كَانَ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ. الْقَوْلُ الثَّانِي: قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ لُزُومُ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْقَبْضِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ وَقَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>