للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَقْسُومِ. كَذَلِكَ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمَجْمُوعِ حِصَّةٍ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ فِي حِصَّةٍ أَوْ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا فَيَكُونُ صَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ لَا يَفْسَخُهَا وَرَجَعَ بِمِقْدَارِ نُقْصَانِ حِصَّتِهِ عَلَى صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى مَثَلًا لَوْ قُسِمَتْ عَرْصَةٌ مِسَاحَتُهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا إلَى قِسْمَيْنِ فَظَهَرَ بَعْدَ التَّقْسِيمِ مُسْتَحِقٌّ لِنِصْفِ حِصَّتِهِ فَلِصَاحِبِ الْحِصَّةِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِرُبْعِ حِصَّتِهِ، يَعْنِي يَأْخُذُ مِنْ حِصَّتِهِ مَحِلَّ عِشْرِينَ ذِرَاعًا، وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ فَإِذَا كَانَتْ الْحِصَصُ مُتَسَاوِيَةً فَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَإِذَا كَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا قَلِيلَةً وَحِصَّةُ الْآخَرِ كَثِيرَةً فَيُعْتَبَرُ مِقْدَارُ الزِّيَادَةِ فَقَطْ وَيَكُونُ كَأَنَّمَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ فِي حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ وَيَكُونُ مَنْ أَصَابَ حِصَّتَهُ أَكْثَرِيَّةُ الِاسْتِحْقَاقِ مُخَيَّرًا كَمَا مَرَّ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِمِقْدَارِ النُّقْصَانِ) .

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ كَامِلُ الْمَالِ الْمَقْسُومِ مِلْكَ الشُّرَكَاءِ حِينَ الْقِسْمَةِ فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَقْسُومُ مِلْكًا بَلْ كَانَ وَقْفًا فَلَا يَصِحُّ التَّقْسِيمُ، مَثَلًا لَوْ كَانَ عَقَارُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا عَلَى اثْنَيْنِ فَقَسَمَاهُ بَيْنَهُمَا، فَالتَّقْسِيمُ غَيْرُ صَحِيحٍ بِالْإِجْمَاعِ.

إلَّا أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ أَحَدٌ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي عَقَارٍ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِجَوَازِ ذَلِكَ الْوَقْفِ ثُمَّ جَرَى التَّقْسِيمُ فِي الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ الْوَاقِفِ وَالْمَالِكِ فَهَذَا التَّقْسِيمُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤٠) أَنَّهُ يَصِحُّ تَقْسِيمُ الْوَقْفِ الَّذِي يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْإِجَارَتَيْنِ بَيْنَ الْمُتَصَرِّفِينَ فِيهِ.

وَالْقِسْمَةُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْآتِيَةِ الذِّكْرُ بَاطِلَةٌ كُلِّيًّا وَفِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ غَيْرُ بَاطِلَةٍ: - الصُّورَةُ الْأُولَى - إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمَجْمُوعِ الْمَقْسُومِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَضَبَطَ الْمَقْسُومَ عَلَى أَنَّهُ مِلْكٌ أَوْ وَقْفٌ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ وَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ الْمَقْسُومِ لِيُعَادَ تَقْسِيمُهُ.

وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ (إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ) هُوَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الشَّفِيعِ، فَلِذَلِكَ إذَا ظَهَرَ لِلْمَقْسُومِ شَفِيعٌ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ فَسْخَ الْقِسْمَةِ.

مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ نِصْفًا شَائِعًا فِي دَارٍ ثُمَّ قَسَمَ مَعَ بَائِعُهُ وَأَفْرَزَ حِصَّتَهُ فَأَخَذَ الشَّفِيعُ حِصَّةَ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُ الْقِسْمَةِ بَلْ يَأْخُذُ حِصَّةَ الْمُشْتَرِي مَقْسُومَةً (فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ) وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٠١٠) .

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ الْمَقْسُومِ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَيْ نِصْفِ أَوْ ثُلُثِ كُلِّ الْمَقْسُومِ وَضُبِطَ عَلَى أَنَّهُ وَقْفٌ أَوْ مِلْكٌ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ بِالِاتِّفَاقِ وَيَلْزَمُ إعَادَةُ تَقْسِيمِ الْبَاقِي مِنْ الْمَقْسُومِ؛ لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>