للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ أُبْقِيَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى حَالِهَا يَتَضَرَّرُ الْمُسْتَحِقُّ لِتَفَرُّقِ حِصَّتِهِ بَيْنَ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٩) .

مَثَلًا لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِرُبْعِ عَرْصَةٍ شَائِعَةٍ قُسِمَتْ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، فَإِذَا لَمْ تُنْقَضْ الْقِسْمَةُ وَأُبْقِيَتْ فَتَكُونُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثِ حِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ مُتَفَرِّقَةً بَيْنَ الْمَقْسُومِ لَهُمْ الثَّلَاثَةِ فَيَتَضَرَّرُ الْمُسْتَحِقُّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . كَمَا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْجُزْءِ الشَّائِعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَسَيَرْجِعُ كُلُّ مُتَقَاسِمٍ عَلَى الْآخَرِ بِالْحِصَّةِ الْمَضْبُوطَةِ مِنْهُ فَيَنْعَدِمُ مَعْنَى الْإِفْرَازِ الْمَقْصُودُ مِنْ الْقِسْمَةِ (ابْنُ مَلَكٍ) .

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ - كَذَلِكَ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِجَمِيعِ حِصَّةٍ وَضُبِطَتْ عَلَى أَنَّهَا مِلْكٌ أَوْ وَقْفٌ تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَصْبَحَتْ حِصَّةُ كُلِّ شَرِيكٍ مُخْتَلِطَةً بِحِصَّةِ الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْإِفْرَازِ وَالتَّمْيِيزِ (الطُّورِيُّ) وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا كَانَتْ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ وَطَلَبَ أَصْحَابُ الْحِصَصِ التَّقْسِيمَ فَتُقَسَّمُ ثَانِيًا.

وَبُطْلَانُ التَّقْسِيمِ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ يَكُونُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ وَلَمْ يَكُنْ بَاعَهَا لِآخَرَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَقَدْ أَشَارَتْ الْمَجَلَّةُ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهَا (الْحِصَّةُ الْبَاقِيَةُ) أَمَّا إذَا بَاعَهَا لِآخَرَ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى الْبَيْعِ فَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مِنْ شَرِيكِهِ الْآخَرِ نِصْفَ حِصَّتِهِ مِثْلًا الَّتِي بَاعَهَا.

مَثَلًا لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَقُسِمَتْ إلَى قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَأُعْطِيَ نِصْفُهَا لِزَيْدٍ وَنِصْفُهَا لِعَمْرٍو ثُمَّ بَاعَ عَمْرٌو حِصَّتَهُ كَامِلَةً إلَى بَكْرٍ ثُمَّ ضُبِطَتْ حِصَّةُ زَيْدٍ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ بَيْعُ عَمْرٍو وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَضْمَنُ عَمْرٌو لِزَيْدٍ نِصْفَ الْحِصَّةِ الَّتِي بَاعَهَا؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَنْقَلِبُ إلَى قِسْمَةٍ فَاسِدَةٍ وَبِمَا أَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي الْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ يَكُونُ مَمْلُوكًا فَيَكُونُ الْبَيْعُ نَافِذًا وَالْمَبِيعُ مَضْمُونًا بِقِيمَتِهِ (الطُّورِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ - وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ فِي حِصَّةٍ أَوْ لِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا فَقَطْ فَلَا تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَ الَّذِي لَمْ يُضْبَطْ بِالِاسْتِحْقَاقِ بَقِيَ مُفْرَزًا عَلَى حَالٍ وَفِي حَالٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ وَبِمَا أَنَّ الْقِسْمَةَ هِيَ بِمَعْنَى الْبَيْعِ وَبِمَا أَنَّ ضَبْطَ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْبَيْعِ فِي الْمِقْدَارِ الْبَاقِي بَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا فِي الْمِقْدَارِ الْبَاقِي إنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَاسْتَرَدَّ الْمِقْدَارَ الَّذِي يُصِيبُ الْمِقْدَارَ الْمَضْبُوطَ مِنْ الثَّمَنِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةَ (٣٥١) فَلِذَلِكَ فَالْقِسْمَةُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ فِي صُورَةِ ظُهُورِ مُسْتَحِقٍّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ حِصَّةٍ يَكُونُ صَاحِبُ هَذِهِ الْحِصَّةِ أَيْ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مُخَيَّرًا بِالِاتِّفَاقِ وَفِي صُورَةِ ظُهُورِ مُسْتَحِقٍّ لِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا يَكُونُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ مُخَيَّرًا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَيَجِبُ فَسْخُ الْقِسْمَةِ لِأَجْلِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ أَنَّ لِلْمَقْسُومِ شَرِيكًا آخَرَ وَقَدْ قَسَمَ بِدُونِ أَخْذِ رِضَاهُ فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ بَاطِلَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْحِصَّةِ فَسَخَ الْقِسْمَةَ؛ لِأَنَّ التَّجْزِئَةَ فِي الْأَعْيَانِ الْمُجْتَمِعَةِ عَيْبٌ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) أَيْ أَنَّهُ إذَا لَمْ تُفْسَخْ الْقِسْمَةُ وَأَخَذَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ نُقْصَانَ حِصَّتِهِ مِنْ أَصْحَابِ الْحِصَصِ الْآخَرِينَ فَيَكُونُ مَا أَخَذَهُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مَوْجُودًا فِي الْأَقْسَامِ الْأُخْرَى وَفِي هَذَا الْحَالِ يَحْصُلُ ضَرَرٌ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُسْتَحَقِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>