للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ يُضَمُّ مَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ مِنْ الْحِصَّةِ عَلَى الْأَقْسَامِ الَّتِي فِي يَدِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ وَتَجْرِي الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا تَكْرَارًا إذَا كَانَ هَذَا الْبَاقِي قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَإِنْ شَاءَ لَا يَفْسَخُ الْقِسْمَةَ أَيْ يُجِيزُ تِلْكَ الْقِسْمَةَ وَيَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى بِالنُّقْصَانِ الَّذِي ضَبَطَهُ الْمُسْتَحِقُّ.

مَثَلًا إذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَبَعْدَ تَقْسِيمِهَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِنِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْ أَحَدَهُمَا أَوْ لِنِصْفٍ شَائِعٍ مِنْهَا وَضُبِطَتْ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلِلشَّرِيكِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِرُبْعِ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي يَدِهِ.

وَقَدْ نَقَلَ الطُّورِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ الْمُحِيطِ: عَرْصَةٌ تُسَاوِي قِيمَتُهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَدَارٌ تُسَاوِي قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ مُشْتَرَكَتَانِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَاقْتَسَمَاهَا رِضَاءً فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الْعَرْصَةَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لِلْآخَرِ فَرَسًا قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأَخَذَ الْآخَرُ الدَّارَ، ثُمَّ إنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي أَخَذَ الدَّارَ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ ثُمَّ ضُبِطَ عُلْوِيُّ تِلْكَ الدَّارِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَكَانَ ذَلِكَ الْعُلُوُّ عُشْرَ الدَّارِ فَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ عُشْرِ الدَّارِ وَأَمْسَكَ الْبَاقِي فَلِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِ الْعَرْصَةِ بِسِتَّةَ عَشْرَ دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ عِنْدَ الْإِمَامِ أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَرْجِعُ عَلَى نَفْسِ الْعَرْصَةِ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ. انْتَهَى.

وَالْخِيَارُ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ مَشْرُوطٌ بِشَرْطَيْنِ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ الْمَضْبُوطُ قَسَّمَ مِنْ حِصَّتِهِ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَبِعْ أَيَّ مِقْدَارٍ مِنْ حِصَّتِهِ الَّتِي أَصَابَتْهُ أَمَّا إذَا بَاعَ النِّصْفَ مَثَلًا مِنْ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهُ ثُمَّ ضُبِطَ بَاقِيهَا بِالِاسْتِحْقَاقِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ جَائِزًا وَلَا يَكُونُ مُخَيَّرًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ الْمَجَلَّةِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ لَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى رَدِّ الْمِقْدَارِ الَّذِي لَمْ يُضْبَطْ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ حِصَّتِهِ فَسَقَطَ خِيَارُهَا بَلْ يَأْخُذُ رُبْعَ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْحِصَّةِ الَّتِي ضُبِطَتْ بِالِاسْتِحْقَاقِ هِيَ مِلْكُهُ، وَنِصْفُهَا الْآخَرُ هُوَ عِوَضٌ لِحِصَّتِهِ الَّتِي بَقِيَتْ عِنْدَ شَرِيكِهِ فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ الْعِوَضُ الْمَذْكُورُ لَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ الَّتِي تَرَكَهَا لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الشَّرْطُ الثَّانِي - أَنْ يَكُونَ ضَبْطُ قِسْمٍ مِنْ الْحِصَّةِ بِالِاسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثًا لِلْعَيْبِ فِي بَاقِي تِلْكَ الْحِصَّةِ وَالْمِثَالُ لِلْمُوَرِّثِ لِلْعَيْبِ هُوَ مِثَالُ الْمَجَلَّةِ الْآتِي الذِّكْرُ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُوَرِّثًا لِلْعَيْبِ فَلَا يَكُونُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ مُخَيَّرًا وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِمِقْدَارِ نَصِيبِهِ فَقَطْ، مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ مِائَةُ شَاةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً فَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا وَأَصَابَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُونَ شَاةً قِيمَتُهَا مِائَةُ رِيَالٍ وَأَصَابَ الْآخَرَ سِتُّونَ شَاةً قِيمَتُهَا مِائَةُ رِيَالٍ ثُمَّ ضُبِطَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ رِيَالَاتٍ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلِصَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ شَاةً الرُّجُوعُ عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ شَاةً بِخَمْسَةِ رِيَالَاتٍ وَلَا يَلْزَمُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ وَقَدْ بُيِّنَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَبِيعِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٣٥١) وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ الصُّورَةَ الرَّابِعَةَ وَإِنْ ذُكِرَتْ فِي الْمَجَلَّةِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ.

الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ - وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ كُلِّ حِصَّةٍ فَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَتُعَدُّ هَذِهِ الْحِصَّةُ الْمُسْتَحَقَّةُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ فَإِذَا كَانَتْ الْحِصَصُ الْمُسْتَحَقَّةُ مُتَسَاوِيَةً فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْمُتَقَاسِمَيْنِ الرُّجُوعُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>