لَا يَجُوزُ تَقْسِيمُ الطَّرِيقِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِأَنَّهُ لَوْ قُسِّمَتْ الطَّرِيقُ فَالْمِقْدَارُ الَّذِي يُصِيبُ صَاحِبَ الْقَلِيلِ يَكُونُ غَيْرَ صَالِحٍ لِاِتِّخَاذِهِ طَرِيقًا كَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ طَرِيقٌ لِلْوُصُولِ إلَى بَيْتِهِ وَيُصْبِحُ غَيْرَ مُمْكِنٍ الْوُصُولُ إلَى دَارِهِ مِمَّا يُوجِبُ تَعْطِيلَ الْمِلْكِ، وَتَعْطِيلُ الْمِلْكِ غَيْرُ جَائِزٍ.
سُؤَالٌ - لَوْ كَانَتْ غُرْفَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا كَثِيرَةً وَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَحِصَّةُ الْآخَرِ قَلِيلَةً لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا فَتُقَسَّمُ هَذِهِ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْكَثِيرِ وَهَذَا يُوجِبُ تَعْطِيلَ مِلْكِ صَاحِبِ الْقَلِيلِ؟ .
الْجَوَابُ - بِمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ إدْخَالُ حِصَّتِهِ فِي بِنَائِهِ الْمُجَاوِرِ وَتَوْسِيعِهِ أَوْ بَيْعِ حِصَّتِهِ لِأَحَدِ جِيرَانِهِ فَيَنْتَفِعُ بِحِصَّتِهِ وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ تَعْطِيلَ مِلْكِهِ. وَلَا تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الطَّرِيقِ لِلْأَسْبَابِ السَّالِفَةِ الْبَيَانُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ تَعْطِيلَ مِلْكِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ الْأَنْقِرْوِيُّ.
إلَّا إذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ طَرِيقٌ غَيْرُ الطَّرِيقِ الْمَطْلُوبَةِ قِسْمَتُهَا عَلَى حِدَةٍ أَوْ مَنْفَذٌ لَهُ فَفِي ذَلِكَ الْحَالِ أَيْ فِي حَالِ وُجُودِ طَرِيقٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَةٍ أَوْ مَنْفَذٍ لَهُ فَتُقَسَّمُ أَيْضًا.
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ كَانَ لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ حِصَّةٌ كَثِيرَةٌ فِي الطَّرِيقِ الْمَطْلُوبَةِ قِسْمَتُهَا وَكَانَتْ الْقِسْمَةُ الْمَذْكُورَةُ نَافِعَةً لَهُ وَمُضِرَّةً بِالشَّرِيكِ الْآخَرِ فَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْمُنْتَفِعُ الْقِسْمَةَ فَتُقَسَّمُ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١١٤٠) وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الْآخَرِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٤٠) .
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ الْمَطْلُوبَةُ قِسْمَتُهَا لَا تَصْلُحُ لِاِتِّخَاذِهَا طَرِيقًا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا تَجْرِي فِيهَا أَيْضًا قِسْمَةُ الْقَضَاءِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٤١) . .
خُلَاصَةُ مَسَائِلِ قِسْمَةِ الطَّرِيقِ:
- الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ صَالِحَةً لَأَنْ يَبْقَى لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْهَا طَرِيقٌ فَتُقَسَّمُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا لَمْ تَكُنْ صَالِحَةً لَأَنْ تَكُونَ طَرِيقًا لِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فَلَا تُقَسَّمُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ صَالِحَةً لَأَنْ تَكُونَ طَرِيقًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَغَيْرَ صَالِحَةٍ لِلْآخَرِ وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ أَوْ مَنْفَذٌ آخَرُ فَلَا تُقَسَّمُ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ صَالِحَةً لَأَنْ تَكُونَ طَرِيقًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَغَيْرَ صَالِحَةٍ لِلْآخَرِ وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ وَمَنْفَذٌ آخَرُ عَلَى حِدَةٍ فَتُقَسَّمُ بِطَلَبِ الصَّالِحَةِ لَهُ وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الْآخَرِ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ صَالِحَةً لِاِتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَكَانَ لَهُ طَرِيقٌ وَمَنْفَذٌ آخَرُ وَكَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِاِتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لِلْآخَرِ وَكَانَ لَا يُوجَدُ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ طَرِيقٌ وَمَنْفَذٌ آخَرُ عَلَى حِدَةٍ فَلَا تُقَسَّمُ.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ صَالِحَةً لِاِتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَلَمْ يَكُنْ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ طَرِيقٌ أَوْ مَنْفَذٌ آخَرُ عَلَى حِدَةٍ وَكَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِاِتِّخَاذِهَا طَرِيقًا لِلْآخَرِ إلَّا أَنْ