الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَبْقَى لِحِصَّةٍ حَقُّ طَرِيقٍ وَمَسِيلٍ فِي الْحِصَّةِ الْأُخْرَى حَتَّى وَلَوْ كَانَ مُمْكِنًا إفْرَازُ الْحِصَصِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ مَعَ حَقِّ طَرِيقِهَا وَحَقِّ شِرْبِهَا.
الْمَادَّةُ (١١٦٧) - (إذَا كَانَ لِحِصَّةِ طَرِيقٍ فِي حِصَّةٍ أُخْرَى وَلَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاؤُهُ حِينَ الْقِسْمَةِ فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا صَرْفُهُ وَتَحْوِيلُهُ فَيُصْرَفُ وَيُحَوَّلُ سَوَاءٌ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ لَمْ يُقَلْ. أَمَّا إذَا كَانَ الطَّرِيقُ غَيْرَ قَابِلٍ لِلصَّرْفِ وَالتَّحْوِيلِ إلَى طَرَفٍ آخَرَ فَيُنْظَرُ: فَإِنْ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا تَدْخُلُ الطَّرِيقُ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ التَّعْبِيرُ الْعَامُّ كَقَوْلِهِمْ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا تَنْفَسِخُ الْقِسْمَةُ، وَالْمَسِيلُ فِي هَذَا الْخُصُوصِ أَيْضًا كَالطَّرِيقِ عَيْنِهَا) .
إذَا كَانَ لِحِصَّةٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ طَرِيقٌ فِي حِصَّةٍ أُخْرَى وَلَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاءُ تِلْكَ الطَّرِيقِ لِلْحِصَّةِ الْأُولَى عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ حِينَ الْقِسْمَةِ فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا صَرْفُهُ وَتَحْوِيلُهُ أَيْ إلَى جِهَةٍ مِنْ مِلْكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأُولَى فَيُصْرَفُ وَيُحَوَّلُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْقِسْمَةِ أَنْ يَخْتَصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ بِحِصَّةٍ وَقَطْعُ أَسْبَابِ التَّعَلُّقِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ، فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا حُصُولُ ذَلِكَ فَيُصْرَفُ وَيُحَوَّلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِتَحْقِيقِ مَعْنَى الْقِسْمَةِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ بِلَا شَرْطٍ وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأُولَى حَقُّ مُرُورٍ فِي الْحِصَّةِ الثَّانِيَةِ (الطُّورِيُّ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٥١) . أَيْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رِقْبَةَ تِلْكَ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ حَقَّ الْمُرُورِ فِيهَا. (الْهِنْدِيَّةُ) .
سَوَاءٌ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ لَمْ يُقَلْ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَتْ لَهُ الْحُقُوقُ وَالْمَرَافِقُ لِلطَّرِيقِ هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ إيجَادِ طَرِيقٍ لَهُ فِي مِلْكِهِ فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا إيجَادُ طَرِيقٍ لَهُ فِي مِلْكِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الطَّرِيقَ مَا لَمْ يَرْضَ الشَّرِيكُ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يُمْكِنُهُ أَنْ يُفْتَحَ الطَّرِيقُ مِنْ مِلْكِهِ وَأَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ الْحِصَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ: إنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ لَكَ مَعَ حَقِّ طَرِيقِهَا وَحَقِّ مَسِيلِهَا وَحَقِّ شِرْبِهَا، فَلَا تُحَوَّلُ الطَّرِيقُ وَلَا تُصْرَفُ إلَى طَرَفٍ آخَرَ وَلَوْ كَانَ صَرْفُهَا وَتَحْوِيلُهَا مُمْكِنًا (الزَّيْلَعِيّ فِي الْقِسْمَةِ) مَعَ أَنَّ الطَّرِيقَ وَالْمَسِيلَ يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ بِتَعْبِيرِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا (الطُّورِيُّ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٣٥) .
وَيُحْتَرَزُ بِقَوْلِ الْمَجَلَّةِ (إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ) مِنْ شَرْطِ إبْقَاءِ ذَلِكَ فَإِذَا شَرَطَ فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّةِ (١١٦٦) فَتَبْقَى وَلَوْ كَانَ صَرْفُهَا وَتَحْوِيلُهَا مُمْكِنًا. قِيلَ (إذَا كَانَ لِحِصَّةِ طَرِيقٍ فِي حِصَّةٍ أُخْرَى) لِأَنَّ الطَّرِيقَ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي الْحِصَّةِ الْأُخْرَى وَكَانَتْ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ فَتَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ فِي كُلِّ حَالٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٦٥) . (الْهِنْدِيَّةُ) أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا صَرْفُ وَتَحْوِيلُ تِلْكَ الطَّرِيقِ لِطَرَفٍ آخَرَ يُنْظَرُ: فَإِذَا قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ مَرَافِقِهَا بِاسْتِعْمَالِ تَعْبِيرٍ عُمُومِيٍّ فَتَدْخُلُ الطَّرِيقُ فِي الْقِسْمَةِ، وَإِذَا لَمْ يُضِفْ حِينَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute