للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِسْمَةِ تَعْبِيرٌ عُمُومِيٌّ كَقَوْلِهِمْ: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ جَمِيعِ مَرَافِقِهَا فَلَا تَدْخُلُ الطَّرِيقُ فِي الْقِسْمَةِ، فَإِذَا كَانَ لَا يُعْلَمُ الشَّرِيكُ حِينَ الْقِسْمَةِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْحِصَّةِ طَرِيقٌ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ بِالْإِجْمَاعِ (الْبَهْجَةُ وَالْهِنْدِيَّةُ) حَيْثُ إنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْقِسْمَةِ قَطْعُ عَلَاقَةِ الْحِصَصِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ وَأَنْ يَكُونَ سَهْمُ كُلِّ شَرِيكٍ كَامِلًا لِذَلِكَ الشَّرِيكِ فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ حُصُولُ الْمَقْصُودِ بِصَرْفِ الطَّرِيقِ لِجِهَةٍ أُخْرَى فَتَخْتَلُّ الْقِسْمَةُ وَتَكُونُ فَاسِدَةً وَيَجِبُ فَسْخُهَا وَاسْتِئْنَافُ الْقِسْمَةِ لِإِزَالَةِ ضَرَرِ الِاخْتِلَافِ (مِنَحُ الْغَفَّارِ) .

أَمَّا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ أَوْ مَسِيلٌ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَى فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ هُوَ مِلْكُ الرِّقْبَة وَلَا يُشْتَرَطُ الِانْتِفَاعُ مِنْهُ فِي الْحَالِ أَمَّا فِي الْقِسْمَةِ فَيُشْتَرَطُ الِانْتِفَاعُ فِي الْحَالِ (الطُّورِيُّ) .

وَتُقَسَّمُ ثَانِيَةً بَعْدَ الْفَسْخِ عَلَى أَنْ يَكُونَ شَرِيكُ طَرِيقٍ (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ) وَفِي هَذَا الْحَالِ فَإِذَا تَبَيَّنَ عِنْدَ تَكْرَارِ الْقِسْمَةِ عَدَمُ إمْكَانِ قَطْعِ طَرِيقِ حِصَّةٍ مِنْ حِصَّةٍ أُخْرَى فَالظَّاهِرُ أَنْ تُجْرَى الْقِسْمَةُ ثَانِيَةً وَأَنْ يُشْتَرَطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ طَرِيقُ حِصَّةٍ فِي الْحِصَّةِ الْأُخْرَى (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١١٥١ و ١١٦٦) . .

قِيلَ فِي الشَّرْحِ (إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِأَنَّ لَيْسَ لِلْحِصَّةِ طَرِيقٌ) لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ الشَّرِيكُ بِعَدَمِ وُجُودِ طَرِيقٍ لِحِصَّتِهِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ نَافِذَةً وَلَا تُفْسَخُ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ كَمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا قَبِلَ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ فَلَا يَكُونُ مُخَيَّرًا بِسَبَبِ ذَلِكَ الْعَيْبِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٤١) . (الْهِنْدِيَّةُ) وَالْمَسِيلُ فِي هَذَا الْخُصُوصِ كَالطَّرِيقِ عَيْنُهَا وَذَلِكَ إذَا كَانَ لِحِصَّةٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَسِيلٌ فِي الْحِصَّةِ الْأُخْرَى وَلَمْ يُشْتَرَطْ حِينَ الْقِسْمَةِ إبْقَاؤُهُ فَيَحُولُ إذَا كَانَ مُمْكِنًا تَحْوِيلُهُ إلَى طَرَفٍ آخَرَ وَلَا يَكُونُ الْمَسِيلُ الْمَذْكُورُ دَاخِلًا فِي الْقِسْمَةِ أَيْ لِصَاحِبِ تِلْكَ الْحِصَّةِ سَوَاءٌ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ. أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرُ مُمْكِنٍ تَحْوِيلَ الْمَسِيلِ الْمَذْكُورِ لِطَرَفٍ آخَرَ فَيُنْظَرُ: فَإِنْ قِيلَ حِينَ الْقِسْمَةِ (بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ) أَيْ بِاسْتِعْمَالِ تَعْبِيرٍ عُمُومِيٍّ فَيَدْخُلُ الْمَسِيلُ فِي الْقِسْمَةِ وَيَبْقَى عَلَى حَالِهِ، وَإِذَا لَمْ يُضَفْ تَعْبِيرٌ عُمُومِيٌّ كَهَذَا فَلَا يَدْخُلُ الْمَسِيلُ فِي الْقِسْمَةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الشَّرِيكُ عَالِمًا وَقْتَ التَّقْسِيمِ بِعَدَمِ وُجُودِ مَسِيلٍ لِلْحِصَّةِ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ. وَأَحْكَامُ هَذِهِ الْمَادَّةِ غَيْرُ مُخَالِفَةٍ لِأَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ (١١٤٣ و ١١١٤) .

الْمَادَّةُ (١١٦٨) - (إذَا كَانَ لِأَحَدٍ طَرِيقٌ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَرَادَ صَاحِبَا الدَّارِ تَقْسِيمَهَا فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الطَّرِيقِ مَنْعُهُمَا. لَكِنَّهُمَا يَتْرُكَانِ طَرِيقَهُ حِينَ الْقِسْمَةِ عَلَى حَالِهِ، وَإِذَا بَاعَ الثَّلَاثَةُ بِالِاتِّفَاقِ الدَّارَ مَعَ الطَّرِيقِ فَإِذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ ثَلَاثَتِهِمْ فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ. وَإِذَا كَانَتْ رِقْبَةُ الطَّرِيقِ لِصَاحِبَيْ الدَّارِ وَلِذَلِكَ الْآخَرِ حَقُّ الْمُرُورِ فَقَطْ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ حَقَّهُ وَذَلِكَ أَنْ تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ مَرَّةً وَتُقَوَّمَ ثَانِيَةً خَالِيَةً عَنْ حَقِّ الْمُرُورِ وَالْفَضْلُ بَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>